ليس ذلك من حيث كون الوصاية حقا للوصي والرد إسقاطا له وإلا لجاز له ذلك وصلح - مطلقا - بلا شرط.
وبالجملة، فالظاهر أن الولايات على إطلاقها وشعبها المجعولة ممن له الجعل والنصب لأشخاص أو أنواع من حيث الترخيص في تصرفاتهم في مال الغير أو نفسه وصحتها ونفوذها - ومنها باب الوصاية - من قبيل الأحكام الثابتة لموضوعاتها في مواردها - ترخيصا أو إمضاء - ومن هنا لا تقبل الاسقاط، فهي من قسم الحق بالمعنى العام، لا من الحق بالمعنى الأخص الذي هو من مراتب الملك القابل للاسقاط بمقتضى طبعه:
فما ذكره سيدنا - قدس سره -: (من أن الوصية من الحقوق، لأنها منتزعة من سلطنة المالك في ملكه، بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة الموصى بأدلة الوصية، فانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف فهي لا تسقط ولا تنقل بوجه من الوجوه..) غير واضح، فإن أصل سلطنة الشخص على ماله من قبيل الحكم المجعول من الشارع بقوله: (الناس مسلطون على أموالهم) لا من الحق بمعنى الملك الضعيف، ولذلك لا يسقط بالاسقاط فكيف ما ينتزع منها ويتفرع عليها؟.
نعم ربما يكون بعض ما هو حتى بالمعنى الأخص غير قابل للاسقاط عمن هو عليه، فيكون - من هذه الجهة - بمنزلة الحكم في عدم قبوله للاسقاط. وذلك كحق الخمس والزكاة المتعلق بمال الغير لأربابه ومستحقيه - بناء على كونهما من الحق - بالمعنى الأخص كما هو الأقوى - وقبل بيان وجه عدم قابلية هذا النوع من الحق للاسقاط - مع أنا ذكرنا أن قوام الحق قبوله للاسقاط -: لا بد من توضيح نحو هذا النوع من الحق وكيفية تعلقه بموضوعه، فنقول:
لا إشكال - بل لا خلاف - في عدم كون الحق المذكور من قبيل