كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٩٨
المقصود الأصلي الوضوء والضميمة من قبيل المشوق والمرغب إليه إما لو انعكس الامر وكان ذلك الراجح هو المقصود الأصلي ففي تحقق الإطاعة بالوضوء نظر ثم إن مسألة جواز قصد الضمايم المباحة لا دخل له بمسألة جواز التداخل في التكاليف التي اختلفوا فيها كما قد يتوهم لان الكلام هنا في مفهومين متغايرين يتصادقان في موضوع خارجي واحد قد أمر بكل واحد منهما أمرا مستقلا موجبا لثواب مستقل على الموافقة وعقاب مستقل على المخالفة ولا اشكال في تحقق امتثال الامر بهما إذا قصد ذلك نعم قد يشكل إذا لم يكن أحد العنوانين مقصودا بالأصالة والكلام في مسألة التداخل كما سيتضح في مسألة تداخل الوضوءات والأغسال يقع تارة في اتحاد التكليف وتعدده واخر في أنه على فرض التعدد هل يكون بينهما تبائن جزئي حتى يتصادقا أو لا يتصادقا ولابد من التعدد فإذا ثبت وحدة التكليف كما في أسباب الوضوء فلا اشكال في التداخل القهري وإذا ثبت التعدد مع التباين فلا اشكال في عدم التداخل وإذا ثبت التعدد مع التصادق صار كمسألة الضميمة الراجحة فافهم واعلم أن وقت النية بناء على المشهور من أنها الإرادة التفصيلية المقارنة للفعل هو أول أفعال الوضوء المعدودة فعلا واحدا فإذا قصد المكلف الاتيان بالفرد الكامل وهو المشتمل على الأجزاء المستحبة فلا بد من تقديمها عند أول جزء من هذا الفرد الكامل وهو غسل اليدين المأمور به في الوضوء كما عن المشهور ونسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ولا اشكال فيه بناء على ما ذكر من كون غسلهما أول الافعال من جهة انه كيف ينوى الوجوب ويقارنه بما ليس بواجب ويجعله داخلا فيها لان نية الوجوب في الفرد المشتمل على المندوب ولو أشكلت لم يفرق بين كون المندوب أول الافعال وبين عدمه وكلما يقال في الأجزاء المستحبة المتخللة فهو جاز في الجزء الأول المستحب كما لا يخفى والمناسب لمذهب المشهور من اعتبار قصد الوجه هو ان ينوى الاتيان بالفرد الكامل الاتيان بالواجب لوجوبها وبالمندوب ولندبه وهو الذي يظهر من كلام بعضهم كالعلامة حيث قال في الاقتصاد ويجب معرفة واجبات الصلاة من مندوباتها ليوقع كلا على وجهه والمصباح فالمقارنة معتبرة بالنسبة إلى مجموع النيتين ومجموع العلم فكما لا يقدح مع وجوب أول الأجزاء عدم مقارنة نية المندوبات بفعلها كذلك لا يقدح مع استحباب أول الأجزاء عدم مقارنة نية الواجبات لها ويظهر من الروض في مسألة تداخل الأغسال كفاية نية الوجوب في الفرد المشتمل على الأجزاء المستحبة وفيه نظر ثم إن كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة للوضوء بالشروط الآتية هو المشهور الا ان مستنده غير واضح فان ما استدل به على الاستحباب لا يدل مثل صحيحة بكير وزرارة انهما سئلا أبا عبد الله (ع) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفه ثم غمس كفه اليمنى في البتور فغسل وجه لها لا دلالة لها على الجزئية فلعل الغسل لرفع النجاسة المتوسمة فيكون مقدمة مستحبة لغسل الأعضاء فمرجعه إلى استحباب صيانة ماء الوضوء وأعضائه عن النجاسة المحتملة مع أن ظاهر بعض الأخبار ذلك مثل رواية الهاشمي سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فيغسلها وهذا نظير الامر وجوبا إذا كان اليد متيقن النجاسة فإنه لا يعتد بذلك من الأجزاء الواجبة ولو قيل إن رفع النجاسة المتوهمة حكمة للحكم و كذا يكون مستحبا مع القطع بالنجاسة قلنا تقدير التسليم لا يصير بذلك من اجزاء الوضوء أيضا بل مستحب تعبدي للاغتراف باليد والاشتمال بها وبالجملة فاستحباب غسل اليدين يحتمل وجوها أربعة الاستحباب النفسي نظير السواك والاستحباب الغيري وهو إما على أن يكون مرة مستحبا نظير الغسلات في الوجه واليدين واما على أن يكون على وجه الشرطية لكون ماء الوضوء أو أعضائه على الوجه الكامل أعني متيقن الطهارة واما على أن يكون على وجه شرط الكمال لاستعمالها في الاغتراف والغسل تعبدا وظاهر الاخبار أحد الأخيرين والذي يجدى هو الثاني وقد حكى عن السيد في بعض كلماته الاكتفاء بالنية عند غسلهما مع تسليم الاستحباب على الوجه الثالث والحكم من فحوى ذلك بكفاية النية عند غسل اليدين إذا وجب لإزالة النجاسة المتيقنة وفيه ما لا يخفى ولأجل ما ذكرنا توقف جماعة الحكم في المشهور كما قال مقام صاحب البشرى على ما حكاه الشهيد ره بل ظاهر الحلي في السرائر انكار ذلك في الوضوء لكنه قال به في غسل الجنابة ومما ذكرنا ظهر انه لا يجوز تقديم النية عند التسمية و السواك لأنهما انما استحبا لوقوع الوضوء على الوجه الكامل كما يدل عليه قوله (ع) من سمى على وضوئه طهر جميع بدنه فان هذا وأمثاله ظاهر في كون التسمية أمرا خارجا موجبا لتأثير كل فعل من أفعال الوضوء كمال اثره نظير التسمية على كل أمر في صيرورتها سببا لبركته وبعد والشيطان عنه ففي رواية العلا بن فضيل إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك وان اكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي ان يسمى عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك ونحوها غيرها من الروايات واما السواك فهو مستحب مؤكد امام الوضوء وما ورد من أن السواك شطر الوضوء معارض بقوله (ع) الاستياك قبل ان يتوضأ والحمل فيه أولي واما المضمضة والاستنشاق فالظاهر كونهما من الوضوء بل عن نهاية الاحكام لا خلاف في أنهما من سنن الوضوء وفى الروايات انهما من الوضوء ونفى كونهما منه في بعض اخر محمول على الوضوء الواجب وعليه فلا اشكال في جواز النية عندهما الا انه يحتمل ان يكونا منظفين مستحبين لأجل الصلاة قبل الوضوء لا انهما من اجزاء الوضوء ولذا كان الأولى تأخير النية إلى (ما)
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263