كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٩٥
والمصرح به في المبسوط والمعتبر وبعض كتب العلامة انه لا يحل ذلك في الصحة وكانت طهارته مجزية واستدل له جماعة بما في المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة وزيد عليه ان هذا الضمايم من اللوازم فهى حاصلة وان لم يقصد وأورد عليه بمنع حصول الواجب مع عدم الاخلاص المعتبر فيه المقتضى لكون الامر هو الداعي بالاستقلال وحصول اللازم لا يستلزم قصده والقادح هو القصد دون الحصول كما أن مقصود المرائي وهو مدحه حاصل مع أن قصده قادح اجماعا ولذا اختار العلامة في بعض كتبه تبعا لجماعة كما في الروض البطلان وتبعه عليه فخر الدين والشهيدان في البيان والقواعد والروض والمحقق الثاني وصاحب الموجز وغيرهم ولهم مضافا إلى ما ذكر من اعتبار الاخلاص المنافى لاشتراك الداعي ما دل على حصر العباد فيمن يعمل طمعا في الثواب ومن يعمل خوفا من العقاب ومن يعمل حبا فان الله ظاهر الحصر بطلان عبادة غيرهم وما عدا الحب من الأمور الراجعة إلى الله عز وجل راجع إليه بأدنى تأمل وهنا تفصيل احتمله الشهيد في قواعده ونسبة الجزم إليه سهو قال بعد ترجيح مذهب المتأخرين ويحتمل ان يقال إن كان الباعث الأصلي هي القربة ثم طرء التبرد عند الابتداء بالفعل لم يضر ولو كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما اراده ضم القربة لم يجز وكذا إذا كان الباعث مجموع الامرين لا انه لا أولوية المصباح فتدافعا وتساقطا فكأنه غيرنا وانتهى وحكى الجزم بهذا التفصيل عن غير واحد من المتأخرين وزاد الفاضل الهندي فنزل اطلاق الأصحاب على ذلك أقول الظاهر أن مراد الشهيد بالباعث الأصلي هو المستقل في البعث وبالطارئ ما أكده من غير أن يكون له مدخل في البعث نعم ثمرة تأكيده ربما يظهر في مقامات اخر مثل ما إذا طرء على الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لولا تأكده بهذه الضميمة لكنه في ذلك الفرض أيضا يخرج عن الاستقلال والحاصل ان فرض مدخلية الضميمة يوجب تركب الباعث قد حكم فيه بالفساد والمصباح فلا يبعد ما في شرح الفاضل من تنزيل اطلاق الأصحاب عليه كما يشعر به عنوان المسألة هنا بضم نية التبرد إلى نية التقرب الظاهر في حصول نية التقرب الذي فسر المصنف قده الاخلاص بها في المعتبر واستدلاله فيه تبعا للمبسوط على الصحة بكون نية التبرد زيادة غير منافية فان ظاهره عدم دخلها في أصل الفعل ثم إنه يدخل في عبارة الشهيد قده ما لو كان تركب الباعث من مجموع التقرب والتبرد من حيث كون كل منهما جزءا غير قابل في نفسه للاستقلال في البعث لو انفرد عن الأخر وما كان التركيب فيه باعتبار كون كل منهما لو خلى وطبعه باعثا مستقلا في البعث الا ان اجتماعهما أوجب بمقتضى استحالة اجتماع علتين على معلول واحد وامتناع الترجيح بلا مرجح استناد الفعل إلى المجموع المركب وربما يقرب الصحة في الثاني تبعا لكاشف الغطاء ولعله لدعوى صدق الامتثال المصباح وجواز استناد الفعل إلى داعي الامر لان وجود الداعي المباح وعده المصباح على السواء نعم يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضا لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الامر لا جواز الاستناد إلى غيره الا ترى انه لو أمر المولى بشئ وامر الوالد بذلك الشئ فاتى العبد به مريدا لامتثالهما بحيث يكون كل منهما كافيا في بعثه لو انفرد عد ممتثلا لهما وفيه منع جواز استناد الفعل إلى كل منهما لامتناع وحدة الأثر وتعدد المؤثر ولا إلى أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح بل هو مستند إلى المجموع والمفروض ان ظاهر أدلة الاخلاص واعتبار القربة يبقى مدخلته شئ اخر في العمل واما المثال المذكور فيمتنع فيه صدق امتثال كل من المولى والأب نعم لما اجتمع الامر ان في فعل شخصي واحد لا يمكن التعدد فيه لم يكن بد من الاتيان به مريد الموافقة الامرين وهذا غاية ما يمكن في هذا الفرض من موافقة الامر بخلاف ما نحن فيه فإنه يمكن تخليص الداعي لموافقة الامر وتحصيل التبرد بغير الوضوء ان أمكن والا فعليه تضعيف داعي التبرد وتقوية داعي الاخلاص فان الباعثين المستقلين يمكن ملاحظة أحدهما دون الأخر كما لو أمر الشارع بانقاذ ولده الغريق فإنه قد ينقذه لمحض محبة الولد من غير ملاحظة أمر الشارع وإن كان ينقذه لو كان غير ابنه لمحض الامر ولو تكلف لا عن شوق وقد يكون الامر بالعكس فيكون الباعث المستقل أمر المولى وإن كان الداعي الأخر موجودا بالفعل بحيث لولا أمر المولى لفعله بهذا الداعي كجميع ما كان يصدر عن أمير المؤمنين (ع) من المشتهيات والملاذ النفسانية حيث كانت يصدر منه (ع) لموافقة أوامر الله المتعلقة بها باعتبار من الاعتبارات مع وجود الداعي المستقل الأخر بحيث لو فرضنا عدم رجحان ارتكابه شرعا من وجه من الوجوه كان يرتكبه بمقتضى الداعي النفساني الموجود فيه وقد يكون أحد الداعي من مستقلا والاخر مؤكدا ولا كلام فيه أيضا انما الكلام فيما إذا اشتركا في التأثير الفعلي وأمكن للمكلف تخليص القربة في البعث ثم إن محل الخلاف الضميمة المباحة الدخيلة في أصل العمل واما الموجبة لاختيار بعض افراده على بعض فلا اشكال ولا خلاف في عدم قدحها ضرورة ان مقتضى التخيير في افراد الكلى تفويض الخصوصيات إلى الدواعي النفسانية للمكلف فاختيار الوضوء بالماء البارد في الصيف والحار في الشتاء لأجل التبرد أو التسخين غير قادح في الامتثال قطعا (واما المقام) الثاني فاعلم أن المعروف بين الأصحاب بطلان العمل بضميمة الرياء ويدل عليه مضافا إلى حرمة الرياء الثابتة بالنص والاجماع الموجبة لفساد العمل المتحد معه في الوجود وعدم الاخلاص المقتضى لعدم حصول الإطاعة مع الضميمة المباحة كما عرفت فضلا عن المحرمة الأخبار الدالة على كون العمل المرئي فيه مرودا مكتوبا في صحايف السيئات مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل اجعلوها في سجين فإنه ليس إياي أراد بها فان تعليل ثبت العمل في كتاب الفجار لعدم انحصار مراد العاقل
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263