كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٩
بخروجهما والشهيد والمحقق الثانيان بدخولهما بل عن اولهما الاتفاق عليه ويشكل دخول ما قابل الاذن منه وما يقرب منه لعدم وصول الإصبعين إليه ولا اشكال في دخول أكثره فتنزيل القولين على التبعيض كما قطع به بعض غير بعيد ثم إن صاحب المدارك لما لاحظ ان اليد إذا وضعت على ما يقرب الذقن فيتجاوز ما بين الإصبعين عن العارضين الجاه ذلك إلى دعوى ان تحديد العرض بما بين الإصبعين مختص بوسط تدوير الوجه لا لكل خط عرضي منه ما بين القصاص والذقن وفيه مع منافاته لكلمات الأصحاب حيث يعللون الخروج والدخول في الصدغ والعذار ومواضع التحذيف بوصول الإصبعين وعدمه انه مناف لظاهر الصحيحة وما ذكره لا يصلح للصارف لان التحديد بذلك بالنسبة إلى ما يمكن توهم دخوله في الوجه كالصدغ والعذار والبياض الفاصل بين العذار والاذن وبعض العذار لا بالنسبة إلى ما يقطع بخروجه عنه كالجزء من الرقبة مما يلي العارضين قريبا من الذقن وكذا المراد من القصاص هو منتهى الشعر من الناصية لا مطلقه فيشمل منتهاه المار على أعلى النزعتين إذ لا يتوهم دخولهما وبالجملة فالمراد من الصحيحة هو التحديد المذكور بالنسبة إلى ما يمكن توهم دخوله أو قال بعض العامة بدخوله وإن كان مقتضى مفهومه منطبقا على معنى يوجب دخول معلوم الخروج كالنزعتين وما يتجاوز من العارضين إلى الرقبة ومما ذكرنا يظهر ان ما دقق النظر فيه شيخنا البهائي قده وارتضاه المحدث الكاشاني قده طعنا على تفسير المشهور بدخول ما هو خارج بالاتفاق أعني النزعتين والصدغين بعيد في الغاية قال قده في أربعينه والذي يظهر لي من الرواية ان كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان إذا ثبت وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله ثم ذكر ان قوله من قصاص الشعر إما حال من الخبر واما متعلق بدارت يعنى ان الدوران يبتدى من قصاص الشعر منتهيا إلى الذقن ولا ريب انه إذا اعتبرت الدوران على هذه الصفة للوسطى اعتبر للابهام عكسه تتميما للدائرة المستفاد من قوله (ع) مستديرا فاكتفى (ع) بذكر أحدهما عن الأخر وأوضحه بقوله (ع) وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقوله مستديرا حال من المبتدأ وهذا صريح في أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد هو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما كما ذكرنا والمصباح فيستقيم التحديد ولا يدخل فيه مواضع التحذيف ولا الصدغان لان أغلب الناس إذا طبق الخط المتوهم من انفراج ما بين الابهام والوسطى ما بين قصاص ناصية إلى طرف ذقنه واداره مثبتا وسطه ليحصل منه الدائرة وقعت مواضع التحذيف والصدغين خارجة عنها فالتحديد المشهور يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الإصبعين وتلك الدائرة على مثلثين تحيط بكل منهما خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة ومواضع التحذيف والصدغان واقعين في هذين المثلثين انتهى كلامه رفع مقامه وانما جعل التفاوت بينه وبين المشهور نصف التفاضل لان النصف الآخر من تحت الدائرة خارج من الوجه على كل مذهب والحاصل ان المربع المعمول على الدائرة له أربع زوايا ثنتان من فوق وثنتان من تحت ومجموع تفاضل المربع على الدائرة بأربع زوايا وأربع مثلثات ونصفه مثلثان ثم إنه يرد على ما ذكره قده مضافا إلى بعده عن فهم العرف الذي هو الملحوظ للشارع وامنائه (ع) في بيان الاحكام أولا ان جعل كل من الطول والعرض شيئا واحدا هو انفراج ما بين الإصبعين غير صحيح غالبا لان الغالب ان ما بين القصاص إلى الذقن يقصر عما بين الإصبعين نعم ربما يقرب من انفراج ما بين السبابة والابهام المقتصر عليه في الصحيحة على رواية العياشي والا فالموجود في الكتب المعروفة الوسطى فقط أو مع السبابة والمصباح فاطلاق الطول على ما بين القصاص والذقن مع كونه اقصر من عرض الوجه باعتبار قامة الانسان (وثانيا) ان اعتبار الدائرة التي تثبت وسطها في وسط الخط الواصل بين القصاص والذقن يوجب خروج جزء من الجبهة والجبينين لان خط الجبهة مستقيم أو منحدب أقل من انحداب القوس المتوهم عليه من دائرة المذكورة بل يوجب خروج شئ من اللحيين كما صرح به في الذخيرة وتبعه غير واحد (وثالثا) ان ما قربه من خروج الصدغين ان أراد بهما مجموع ما بين العين والاذن على ما صرح به أهل اللغة فخروجه مخالف للاجماع وان أراد ما تقدم عن المنتهى وغيره فهو خارج على التفسير المشهور واما النزعتان فلا يدخلان في تحديد المشهور بالبديهة واما (رابعا) فلان ما ذكره من جعل الدوران مبتديا من القصاص منتهيا إلى الذقن ان أراد به دوران أحد الإصبعين فهو خلاف ظاهر الرواية بل ظاهرها إما دوران المجموع أو دوران كل منهما وان أراد به دوران المجموع فهو لا يبتدى من القصاص ولا ينتهى إلى الذقن لان دور كل منهما من حيث المبدء والمنتهى عكس الأخر كما اعترف به واما قوله مستديرا فهو صفة لمصدر محذوف أي جريانا مستديرا لان الإصبعان يجريان من القصاص إلى الذقن على وجه الاستدارة لاستدارة الوجه عرفا وبالجملة فلا أظن في ما ذكره المشهور شيئا من القصور والله العالم ولا عبرة بالأنزع وهو من انحسر شعره عن القصاص المتعارف ولا الأغم وهو من على بعض جبهته الشعر بل يغسلان من القصاص المتعارف ثم المراد من الوجه هو العضو المخصوص المعلوم صغيرا وكبيرا كأسامي ساير الأعضاء واما الإصبع الواقع ضابطا لحده فالمراد الإصبع المتعارف لأوساط الناس (ولا) عبرة (لمن تجاوزت أصابعه) عن المقدار الواجب غسله (من العذار أو قصرت) (عنه بل يرجع كل منهما إلى مستوى الخلقة) لانصراف المطلق خصوصا الواقع ميزانا وضابطا إلى المتعارف الغالب ولا يجرى هذا الانصراف في
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263