كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٣
ورواية الحقوق في تعدد التكليف كشف اخبار التداخل الدالة بالفرض على كفاية نية البعض عن اتحاد حقيقتها وحقيقة الاحداث الموجبة لها لكن لا يبعد تقديم اخبار التداخل وحكومتها على تلك الأدلة وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك ثم الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء لان غسل الجنابة يكفي عن الوضوء المسبب عن أي سبب كان كما هو ظاهر قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا حيث إنه تعالى فصل بين الجنب وغيره كما لا يخفى ويؤكد الاستدلال بهما ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (ع) ان أهل الكوفة يروون ان عليا (ع) يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة قال (ع) كذبوا ما وجدوا ذلك في كتاب علي (ع) ان الله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا ان الإمام (ع) استشهد بالآية على عدم وجوب الوضوء على الجنب ويمكن الاستدلال بما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء بناء على أن المنفى هو مطلق الوضوء الشامل للمسبب عن أسباب الغسل لا مدخلية الوضوء في رافعية غسل الجنابة كما هو الظاهر حتى لا ينافي ثبوت الوضوء بأسبابه الأخر وقال شارح الدروس بعد الاشكال في سقوط الوضوء لولا الاجماع انه لو قيل بان كفاية غسل الجنابة ليس من جهة امتثال الجميع بل لسقوط غيره به كان عدم وجوب الوضوء ظاهرا من غير مناقشة كما لا يخفى انتهى وهو متجه لو كان معنى سقوط غيره به ارتفاع الحدث الأخر به إما لو أريد سقوط غسل اخر به فلا ينافي في بقاء وجوب الوضوء عليه ثم إن ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق في كفاية غسل الجنابة عما عداه بين عدم الالتفات إلى ذلك الغسل وبين الالتفات إليه وقصد سقوطه وبين قصد عدم سقوطه ونوقش في شرح الدروس والمفاتيح في شمول الاجماع للصورة الأخيرة وهو في محله لو كان دليل المسألة الاجماع المحقق إما الاجماع المدعى في السرائر وجامع المقاصد فهو مطلق كالاخبار على تقدير دلالتها الا ان يدعى انصراف المطلق في معقد الاجماع ومورد النص إلى غير هذه الصورة لكن الأرجح في النظر شمول فتوى الجمعين لهذه الصورة وإن كان اطلاقهم منصرفا إلى غيره لان ظاهرهم المصرح به بعضهم كون غسل الجنابة رافعا لحدث الحيض والرفع غير متوقف على ما ذكر نعم يشكل الامر عند من استشكل ذلك الحدث الأصغر إذا نوى عدم ارتفاع بعض الاحداث (الصورة) الرابعة ان يقصدها عدا غسل الجنابة كغسل الحيض وهو تارة يفرض مع غسل الجنابة واخرى مع غيره (إما) الأول فالكلام فيه في مقامين الأول صحة هذا الغسل على ما نويه وفيه اشكال من حيث اطلاقات الامر بذلك الغسل واقتضاء الامر للاجزاء وقوله لكل امرئ ومما سيجئ من عدم كفايته عن الجنابة فارتفاع الأضعف مع بقاء الأقوى غير معقول واطلاقات الأوامر غير شاملة لما نحن فيه لان وجوب غسل الحيض هنا عينا خلاف الاجماع المنعقد على جواز الاقتصار على غسل المتعين عليه فان تعين الشئ على المكلف مع تعين ما يسقطه عليه لغو وتخييرا غير معقول إذ لا بدل له الاعلى القول بعدم كفاية الجنابة مع قصد عدم ارتفاع حدث الحيض والاشكال وارد على من لا يقول بذلك وهم الأكثر وسيأتي في المقام الثاني ما يدفع به هذا الاشكال ويظهر منه صحة هذا الغسل بالنسبة إلى نفسه (المقام) الثاني في كفايته عن غسل الجنابة واختاره المصنف هنا وفى المعتبر وتبعه المحقق الثاني والشهيدان ونسبه شارح الجعفرية إلى المشهور وهو غير ثابت كما ستعرف واستدل عليه في المعتبر بأنه يعنى الغسل بنية خصوص الحيض غسل صحيح نوى به الاستباحة فيجزى وأوضحه في جامع المقاصد بما تقدم منه في الاستدلال على كفاية غسل الجنابة عن غيره من اتحاد الحدث وان تعدد أسبابه وزاد على ذلك وجهين أحدهما اطلاق الأخبار المتقدمة والثاني الدليل الذي قرره على وجهين وجعل أوضحهما انه لو لم يجز غسل الحيض عن الجنابة عند وجوبهما امتنع وجوبه والثاني واضح البطلان بيان الملازمة ان وجوب الفعل يقتضى القطع بترتب الأجزاء على الاتيان به مشتملا على جميع وجوه الوجوب وسقوط الطلب عن المكلف وغسل الحيض على ذلك التقدير لا يترتب على فعله الأجزاء ولا سقوط الطلب وانما يترتب الأجزاء على فعل الغسل المقارن له وهو الجنابة ووجوده كعدمه فيكون التكليف به تكليفا بما لا يجزى وهو ممتنع أو يقال وجوب غسل الحيض على تقدير عدم اجزائه عن غسل الجنابة ليس أحد أقسام الوجوب فيجب انتفائه بيان الملازمة ان الوجوب ينقسم باعتبار الفعل إلى الحتمي والمرتب والمخير ووجوب غسل الحيض في الفرض المذكور على تقدير عدم اجزائه عن الجنابة ليس واحد منها فينتفى وجوبه وإذا انتفى وجوبه على تقدير عدم الأجزاء عن الجنابة وجب بحكم العكس ان يجزى على تقدير الوجوب وهو المطلق انتهى كلامه رفع مقامه (وقيل) بعدم الكفاية وانه (إذا نوى غسل الجنابة أجزء عن غيره وإذا نوى غيره لم يجز عنه) نسب إلى الشيخ وهو صريح السرائر والوسيلة وبعض كتب العلامة والايضاح والموجز وشرحه بل أكثر من تعرض للمسألة بل ربما يستظهر من السرائر شمول الاجماع المدعى فيه على كفاية غسل الجنابة لعدم كفاية غيره قال إن كانت المرأة حايضا ثم طهرت فقبل ان يغتسل جائها زوجها فالواجب عليها ان يغتسل غسل الجنابة دون الحيض لان غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض لأنه لا خلاف في أنه يستباح بمجرد الصلاة وليس كذلك غسل الحيض وأيضا غسل الجنابة عرف وجوبه من القران وغسل الحيض عرف وجوبه من السنة ثم ضعف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت بالسنة المتواترة ثم قال والمعتمد في ذلك الاجماع انتهى فان الظاهر أن التعليلين المذكورين لأجل مزية غسل الجنابة الكاشفة عن عدم كفاية غيره عنه
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263