كما عن الذكرى بل عن السراير نفى الخلاف وفى المعتبر يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء لكن في رواية ابن سنان الدابة الصغيرة ويحتمل حملها على الاستحباب لكن تقييد الدلاء بها أولي وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف وحكى في المعتبر كما عن المنتهى عنه دلوا واحدا وعن المفيد الحاق الوزغة وعن الحلبي العقرب وعن الشيخ كلاهما والكل ضعيف بعد القول بطهارة ميت غير ذي النفس نعم في صحيحة معاوية بن عمار عن الفارة والوزغة يقع في البئر ينزح ثلاث دلاء ومنها يطهر حكم الفارة إذا لم تنفسخ لكن ظاهر عطف الوزغة عليها الاستحباب وحكى وجوب السبع بها لبعض الاطلاقات وعن ابن بابويه دلو واحد (وينزح دلو واحد لموت العصفور) وشبهه لرواية عمار أقل ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور ينزح له دلو واحد ويظهر منها حكم شبهه وصرح في المعتبر والمنتهى بقبول رواية عمار هذه وبول الصبى الذي لم يتغذى بالطعام قيل لرواية علي بن أبي حمزه عن بول الصبى الفطيم قال ينزح له دلو واحد ولعله حملها على المشرف على الفطام وعن المهذب البارع ان الرضيع هو المعبر عنه في الروايات بالفطيم وعن ابن زهرة والحلبي وجوب الثلاث وفى رواية كردويه قال سئلت أبا الحسن (ع) عن البئر يدخلها ماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وضعف كردويه مجبور برواية ابن أبي عمير عنه مع أن الشهرة في المسألة حكيت عن جماعة كالموجز والروضة وغيرهما و اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان الدلو التي ينزح بها العدد القدر ففي المبسوط انه دلو العادة التي يستقى بها دون الدلاء الكبار لأنه لم تقيد في الخبر وهو كقول المصنف قده هنا ما جرت العادة باستعمالها وفى السرائر دلوا العادة دون الشاذة التي يستقى بها ودون الصغار والكبار الخارجة عن المعتاد والأغلب لأنه لم يقيد في الخبر وفى الغنية والكافي انه دلو البئر المألوف وفى الوسيلة الدلو دلو العادة ونحوه في المنتهى والتحرير وفى المعتبر هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة لأنه ليس في الشرع لها وضع فيجب ان يتقيد بالعرف وفى التذكرة الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي وفى كتب الشهيد انها المعتادة إذا عرفت هذا فالمراد بدلو العادة في كلام هؤلاء يحتمل في بادي النظر العادة المستقرة في زمان صدور الروايات بناء على أن إرادة الفرد المعتاد على هذا الوجه لا يحتاج إلى التقييد لأنه المتبادر لكن يدفعه مضافا إلى أن ما يمكن تسليمه تبادر ذلك من الاخبار لتعارف ذلك العادة في زمان صدورها لا من كلمات العلماء الاعلى تقدير اعتياد ذلك في زمانهم أيضا وهو غير معلوم ان من المعلوم عدم استقرار العادة في ذلك الزمان على دلو مضبوط على جميع الأبار التي هي مشمول الروايات لاختلاف ذلك باختلاف الأبار وما ينزح له وبه مع أنه إذا أريد المعتاد على إرادة خصوص مصداقه المحقق في ذلك الزمان بل الظاهر مفهومه المحقق في كل زمان وما ينزح له وبه مع أنه لو اعتبر عادة ذلك الزمان وجب اعتبار مقدار تلك الدلو لأن المفروض عدم العلم بها في هذا الزمان المتأخر فضلا عن الاعتياد بها فلا وجه لاعتبار العدد في الدلو المنزوح به في هذا الزمان وكان يلزمهم القطع بكفاية المقدار مع أن العلامة ذكر في مسألة كفاية دلو تسع العدد انه لا نص لأصحابنا ينافيه واما العلامة ومن تأخر عنه فهم بين متردد في كفاية مقدار الدلاء إذا اخرج بغير العدد المعتبر أو قاطع بعدهما هذا مع أن التأمل في كلام غير واحد منهم يوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنى مثل قوله في المعتبر صغيرة أو كبيرة فان معنى ذلك عدم الفرق بينهما وان النزح يجزى بكل منهما إذا اعتيدت ولا ريب ان المعتادة في زمان الصدور أحدهما فلا معنى لاجزاء غيرها ومن بعض ما ذكرنا يظهر فساد احتمال ان يراد بالمعتاد ما هو المعتاد في كل زمان لاختلاف العادة باختلاف العادة باختلاف ما نزح منه وله وبه ولان اللازم المصباح أيضا اعتبار المقدار لا العدد ولأنه لا معنى للتسوية في عبارة المعتبر بين الصغيرة والكبيرة فالظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر كما صرح به المحقق والشهيد الثانيان وهو الذي يلتم عليه العبارات المتقدمة كلها وأظهرها فيه عبارة السرائر حيث احترز بالعادة عن الشاذة التي يستقى بها فان المراد بها بقرينة عطف الصغار والكبار عليها ما شذ الاستقاء بها وإن كانت متوسطة في الصغر والكبر ثم المستند في ذلك اطلاقات الرواية فان ظاهر قول الإمام (ع) للسائل عن حكم البئر النجس انزح منها دلاء هو الدلو المعتاد على البئر كما لو أمر المولى عبده بنزح دلاء من بئر معين واطلاقه وان شمل ما لو كان على ذلك البئر دلو غير ما اعتيد عليه لكن الغالب عليه لما كان هو الدلو المعتاد عليه جاز إرادة خصوص ذلك اعتمادا على الغلبة وهل المراد من المعتاد على تلك البئر ما اعتيد على نوعها أو شخصها ظاهر النص والفتوى الثاني مع أن نوع البئر لا عادة فيها منضبطة الا ان يراد ما يليق بها بحسب الضيق والسعة وإرادة ذلك ليس بأولى من إرادة ما يليق بالنازح والمنزوح له وبه المتعين ما يستعمل عليها غالبا ثم إنه يشكل الامر فيما إذا لم يكن للبئر دلو معتادة لعدم النزح منها أو للنزح بها بكل ما يتفق من الدلاء أو بغير الدلو من الظروف المختلفة والكلام في ذلك غير منقح في كتب الأصحاب والاخذ فيها بالمتيقن في التطهير لعله أقوى مع أنه أحوط فروع الطهارة الأول حكم صغير الحيوان المتعلق به الحكم حكم كبيره بعد عدم انصرافه إلى الكبير انصرافا معتدا به الان الصدق مفروغ عنه فإذا تحقق عدم الانصراف حكم بالاطلاق الثاني اختلاف أنواع النجاسة المتخالفة المقدور كالانسان والكلب أو المماثلة كالشاة والكلب موجب لتضاعف النزح لاستصحاب النجاسة ولا يعارضه أصالة عدم تعدد المؤثر ولان مقتضى دليل كل نوع سببية وقوعه لاشتغال الذمة بنزح المقدر فتعدد السبب يقضى
(٣٤)