كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٢
كالنصوص شمول الحكم لدم نجس العين ولا لحاقه بغير النصوص وجه والله العالم (ويطهر) بنزح أربعين ان مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور (أو كلب وشبهه) وزاد في السرائر الشاة والغزال وابن اوى وابن عرس قال وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب ولعل المستند رواية على الضعيفة بالقاسم بن محمد الجوهري المنجبرة فعلم الحلى عن أبي عبد الله (ع) في الفارة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الطير والدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا وللكلب وشبهه ونقل في المعتبر الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد سئلته عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه وفى رواية سماعة إن كان سنور أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين وفى صحيحة أبى أسامة خمس دلاء للسنور والكلب وفى روايتي ابن يقطين والبقباق ينزح دلاء لموت الكلب وفى رواية أبى مريم ينزح في البئر في موت الكلب وفى رواية أبي بصير والظاهر أنه لبث بقرينة ابن مسكان فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح مائها فافعل والأوفق في الجميع بين الاخبار العمل برواية الخمس وحمل ما زاد على الاستحباب وفى رواية إسحاق بن عمار فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة وفى رواية عمرو بن سعيد بن هلال سئلت عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة قال كل ذلك يقول سبع دلاء واما ما عن الهداية والمقنع من النزح من الثلاثين إلى الأربعين في الكلب والسنور فلم نعثر له على رواية وكذا ينزح أربعون لبول الرجل لرواية علي بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال بول الرجل قال ينزح منه أربعون دلوا وضعف ابن أبي حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبة في المعتبر إلى الأصحاب وفى الغنية إلى الاجماع وعن كشف اللثام عدم الخلاف نعم اعتذر المحقق قده عن علي بن أبي حمزة بان كونه واقفيا غير قادح في روايته عن الصادق (ع) لا تغيره بعد موت الكاظم (ع) ولعله لأن الظاهر أن من تحمل الحديث عن الإمام (ع) يبادر إلى نقله وروايته لغيره وثبته في كتابه والظاهران من سمعه انما سمعه فيه قبل موت الكاظم (ع) ويبعد ان يكون قد ترك الرواية من زمان الصادق (ع) إلى زمان الرضا (ع) غير مروية ولا مثبوته في الكتاب و المصباح فالاعتراض على المحقق قده بان العبرة بحال الراوي لاحال التحمل في غير محله وفى المنتهى علي بن أبي حمزة لا يعول على روايته غير أن الأصحاب قبلوها وبذلك يطرح ما يعارض الرواية من الاخبار ثم إن مورد النص والفتوى بول الرجل وظاهره الذكر البالغ وفى السرائر ان الاخبار متواترة من الأئمة الطاهرين (ع) على أنه ينزح لبول الانسان أربعون دلوا وظاهره الشمول للمرأة فضلا عن الصغير وهو المحكي عن التحرير بل وعن الغنية والاصباح والإشارة (و) يطهر (بنزحه عشرة للعذرة الجامدة) إذا خرجت قبل ميعانها فالجامدة مقابل الذائبة التي تقدم نزح خمسين لها وهو أولي من التعبير باليابسة لخروج الرطبة غير المايعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدمة ولقليل (الدم) عرفا (كدم) ذبح الطير (والرعاف) اليسير وفى السرائر حد أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة لم نعثر له على مستند كالحكم بالعشر فيه نعم نسبه في السرائر روايات أصحابنا والمروى مستفيضا فيه دلاء وفى غير واحد منهما وضعف الدلاء باليسيرة ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة وقد ذكر الشيخ قده وغيره في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر ولو تكرر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير فالظاهر ثبوت مقدار الكثير لا مقدرات القليل لصدق وقوع الدم الكثير فان الكثير لا يقع غالبا الا تدريجا فلو تعلق حكم القليل بأول ما يقع منه ثم بما بعده لم يبق حكم للكثير غالبا والفرق بين اتصال الوقوعين وانفصالهما غير معقول مع جريان دليل وجوب مقدرات القليل فيه وهو كون كل وقوع نسبيا المقدر القليل فرجوع المجموع إلى المقدر الكثير يحتاج إلى دليل وسيأتي تمام الكلام انشاء الله تعالى ويطهر بنزح سبع لموت الطير كما عن الثلاثة واتباعهم بل على المشهور لرواية يعقوب بن عثمان إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ومضمرة سرعة عن الفارة يقع في البئر والطير قال إن أدركته قبل ان ينتن نزح منها سبع دلاء ورواية علي بن أبي حمزه عن الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الفقه الرضوي إذا سقط في البئر فارة أو طاير أو سنور نزح منها سبع بدلو هجر وهو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا وفى صحيحة أبى أسامة ينزح الخمس للطير والدجاجة لكن لم يعثر على عامل به وكذلك رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا يقول الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح دلوان أو ثلاثة وإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ثم الطير من الحمامة إلى النعامة كما عن كثير من كتب العلامة والموجز شرحه وفى الذكرى ان الصادق (ع) فسره بذلك وفى كلام جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبهها وعن اخر أو ما على قدر جسمها وعن ثابت الاقتصار عليهما وفى السرائر الموت الطاير جميعه بعامة كانت أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه وعن الصهر شتى ان كل طاير في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ لأنه يشابه العصفور والمشهور عدم الفرق وكذا حكم الفارة إذا انفسخت على المشهور لرواية أبي سعيد المكارى إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفى خبر أبي عينه إذا خرجت فلا باس وان تفسخ فسبع دلاء واعتذر في الروض عن ضعف أبي سعيد بورود الاطلاق بالسبع في الفارة وبالثلاث فيها فيجمع بينهما بالتفسخ والعدم والرواية كالامارة الدالة على الفرق وان لم يكن حجة في نفسها لكن في المنقول عن مسائل علي بن جعفر (ع) ينزح عشرون دلوا إذا انقطعت ونحوه الرضوي السابق في الطير وفى صحيحة أبى أسامة خمس مع التفسخ ثم المذكور في كلام جماعة تبعا للمفيد قده عطف الانتفاخ على التفسخ وفى لك؟ وكشف الالتباس انه المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه واقتصر في اللمعة على الانتفاخ
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263