كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٥
سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا باس به وردها تازة يضعف سندها بسهل وابن عيسى واخرى باحتمال إرادة التنظيف والماء المخلوط بقليل لا يسلبه الاطلاق والأولى ما في التهذيب انها شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بها ومنه يعلم عدم جواز حملها على الضرورة كما عن العماني (ولا يزيل) أيضا (خبثا على الأظهر) بل المشهور للأصل وقوله (ع) كيف يطهر من غير ماء وقوله (ع) في حديث كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فان قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدل على انحصار المطهر فيه ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الا ان يكون الامتنان باعتبار مطهريته من الحدث أيضا لكنه غير وارد على الرواية وقوله صلى الله عليه وآله طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل ثلاثا أولهن بالتراب فان ظاهره الحصر وما دل على وجوب صرف الماء الكافي للطهارة عن الحدث في إزالة الخبث والتيمم من غير استفصال بين وجود المضاف المزيل للنجاسة وما ورد في بيان كيفية تطهير الاناء وغيره مما ظاهره تعيين الماء للإزالة وهي كثيرة متفرقة في أبواب النجاسات وبذلك كله يقيد اطلاق أوامر الغسل لو سلم عدم ظهورها في كونه بالماء المطلق إما لوضعه له كما ادعاه في المنتهى والذكرى أو لانصرافه إليه كما هو الاظهر خلافا للمحكى المفيد والسيد قدس سرهما في شرح الرسالة على ما في المعتبر قال فيه يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية وحكى عن المحقق في بعض رسائله ان السيد أضاف ذلك إلى مذهبنا واحتج له في المعتبر بالاطلاقات الغسل وبان الأصل جواز الإزالة بكل مزيل المعين فيجب عند الامر المطلق جوازه تمسكا بالأصل وبان الغرض إزالة عين النجاسة ويشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت للصادق عليه السلام لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فامسحه بالحايط والتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن علي صلوات الله عليه قال لا باس بان تغسل الدم بالبصاق وأجاب عنه في المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة وبانصراف الاطلاق إلى المتعارف كما في قول القائل استفى وبان زوال النجاسة بالتراب لا يقول به الخصم وخبر غياث متروك أو محمول على جواز الاستعانة في غلسه بالبصاق ولقد أجاد فيما أجاب غير أن معارضة الأصل بأصالة المنع محل نظر واما نسبة ذلك إلى مذهبنا فقد وجهه المحقق بان مذهبنا من العمل بالبرائة الأصلية ما لم يثبت الناقل وهنا لم يثبت ولولا هذا التوجيه لظننا موافقة بعض من تقدم عليهما لهما في هذه المسألة ثم إنه حكى عن السيد قده انه بعد ما تفطن للاعتراض على التمسك بالاطلاقات بدعوى انصرافها إلى المعتاد وهو الغسل بالماء دفع ذلك أولا بان تطهير الثوب ليس الا إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لان الثوب لا يلحقه عبادة وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ولما جاز ذلك اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وان المراد بالغسل ما يتناوله اسمه وفيه منع كفاية زوال العين مشاهدة في طهارة الثوب والا لما احتاج إلى الغسل والنقض بماء النفط والكبريت مندفع بالفرق بين الانصرافين مع أن شمول المطلق أو حكمه لبعض الافراد النادرة لا يوجب التعدي إلى غيره منها ثم إن المحدث الكاشاني بعدان حكى عن السيد جاوز تطهير الأجسام الصيقلية بالمسح بحيث يزول العين عنها لا زوال العلة قال وهو لا يخلو من قوة إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات إما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره الا ما خرج بدليل يتقضى اشتراط الماء كالثوب و البدن ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح انتهى ولا يخفى ضعف ما ذكره من جهة مخالفته للفتاوى والأخبار الكثيرة الصريحة أو الظاهرة والاستصحاب حكم النجاسة المتفق عليه بين الكل حتى الاخبارين بل عد مثله المحدث الأمين الاسترآبادي من ضروريات الدين ثم المضاف كغيره من المايعات والجوامد الرطبة حتى لاقته نجاسة أو متنجس (نجس) سواء في ذلك (قليله وكثيره) لان الكثرة غير عاصمة في غير الماء المطلق (ولم يجز استعماله اختيارا في اكل ولا شرب) اجماعا منقولا بل محصلا يستفاد من قاعدة تنجس كل مايع بالملاقاة النجاسة أو المتنجس بل كل ما لاق برطوبة متعدية منها ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات حيث يستفاد (منها) وجوب الاجتناب عن ملاقيها وقد تقدم انه استدل في الغنية بقوله تعالى والرجز فاهجر على نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة وان لأجل هذه الاستفادة عد الامام من ارتكب الطعام الملاقى للميتة مخففا للشارع في تحريمه لها حيث قال إن الفارة أهون على من أن ادع طعامي لأحلها فقال (ع) انما استخففت بدينك فان الله حرم الميتة من كل شئ ومنها ما دل على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفارة إذا كان ذائبا فان الظاهر منه علية الذوبان والميعان للتأثر فيستفاد منه نجاسة المضاف وكل مايع ولهذا استدلوا بهذه الاخبار على انفعال المضاف واعترضهم بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بان موردها ليس من المضاف ومنها ما دل على وجوب إراقة المرق الذي وجد فيه فارة بل ما دل على طهارة القدر الواقع فيه دم معللا بان النار يأكل الدم فان الظاهر منه
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263