فاثرها والجزء لا يزيد على حكم جملته فإذا وقع الجزء الثاني فكأنه وقع جملة ثانيا والمقدمتان قابلتان للنظر هذا كله مع الوقوع على التعاقب إما مع وقوع أكثر من جزء دفعة فلا يزيد حكم ابعاضها عن جملتها ثم على ما اختاره المصنف قده من عدم التعدد أو مع الوقوع دفعة لو وقع جزء ان لم يعلم كونهما من جملة واحدة فوجهان من أصالة عدم وقوع الجزء من حيوان اخر ومن أصالة بقاء النجاسة الا ان ايجاب التعدد لانتقاض اليقين بالنجاسة بيقين الطهارة لا ينافي ترتيب اثار عدم وقوع الجزء من حيوان كما لو يعلم لم كون النجاسة في الثوب مما يحتاج إلى التعدد أو لا فإنه يجمع بين حكم بقاء النجاسة وأصالة عدم وصول ما يحتاج إلى التعدد الا ان يفرق بين المثال وبين ما نحن فيه فان نجاسة كل واحد مما لا يحتاج إلى التعدد وما يحتاج تتحد مع الأخرى كما يكشف عن ذلك تداخل حكمهما في الغسل إما ما نحن فيه فقد التزمنا فيه بتعدد النجاستين على وجه لا يدخل أحدهما في الأخر فالنجاسة المستصحبة ان أريد بها الحاصلة بالسبب الأول فقد ارتفعت به قطعا وان أريد بها الحاصلة بغيره فهى مشكوكة الحدوث الا ان يدعى ان النجاسة مع هذا يعد في العرف أمرا واحدا مستمرا وان فرض تعددها في الوجود بمقتضى تعدد أسبابها ولعله لأجل ذلك رجح في الذكرى القول بالتعدد في هذا الفرع لكن علله بالاستظهار ولعله أراد الاحتياط اللازم وهذا كله مع العلم بان الجزئين من نوع واحد ومثله ما لو احتمل تغاير النوعين فالاستصحاب أوضح وبعض من التزم بأنه لا يجب في الصورة الأولى الا نزح مقدر واحد استصحابا لطهارة البئر السابقة فرق في هذه الصورة الثانية بين ما لو علم جزء منهما انه من جملة خاصة وشك في الأخرى انه من تلك الجملة أم لا فلم يبعد الاكتفاء بنزح مقدار الجملة المعلومة استصحابا لطهارة البئر من الأخر وان لم يعلم بأحد الجزئين لم يبعد القول بوجوب مقدر الجميع الاستصحاب النجاسة ولأنه كما إذا وقع حيوان لم يعلم أنه كلب أو غيره فتأمل الثالث إذا لم يقدر فيما بأيدينا من الأدلة الشرعية للنجاسة منزوح وجب الاخا بمقتضى استصحاب الأحكام الثابتة بعد الوقوع بالأدلة المخصصة لعمومات جواز استعمال الماء تكليفا ووضعا وينزح جميع مائها كما عليه المشهور ولا مجال هنا لاجزاء أصالة البراءة لأن الشك في ترتب اثار الطهارة على الماء أعني إباحة الاستعمال وصحته لا في التكليف ولو فرض وجوب النزح مقدمة لواجب فمن المعلوم ان المقدمة لذلك الواجب هو تطهير ماء البئر تكليف به بمفهوم معلوم لا يكفي في الخروج عنه الا القطع بتحققه في الخارج وليس النزح من حيث هو مقدمة لذلك الواجب حتى يجرى فيه عند دوران الامر بين الأقل والأكثر أصالة البراءة على المختار من جريانها مع الشك في اجزاء الواجب أو شروطه ونظير ما نحن فيه ما إذا أمرنا بتطهير الثوب فشككنا في حصول الطهارة بغسل الثوب مرة أو مرتين إذا لم يكن هناك اطلاق يقتضى كفاية المرة فان الامر بالغسل أمر حقيقة بالتطهير المشكوك في تحققه بالغسل مرة هذا على القول بنجاسة البئر بالملاقات وان قلنا بكون النزح تعبدا فان جعله هذا القائل واجبا مستقلا غير معتبر في جواز استعمال الماء كان الأقوى وجوب الاخذ بالأقل المتيقن بناء على جريان الأصل في الأجزاء وان جعله شرطا لإباحة الاستعمال كان الحكم فيه كالسابق من الاخذ بالاستصحاب لعدم كون الشك في الحكم التكليف بل في ارتفاع المنع السابق والأصل عدمه ثم إن هنا قولين آخرين لم يعلم المستند لهما وهو نزح أربعين ونزح ثلاثين واضعف منهما ما احتمله في المعتبر وربما حكى قولا من عدم وجوب شئ اقتصارا على موضع النص لكن ذكر ان هذا لا يتأتى على القول بالنجاسة وكيف كان فان تعذر نزحها لم يطهر الا بالتراوح بلا خلاف على الظاهر ولعله لفهم التعدي من حديث التراوح واحتمال تعطيل البئر لو قام لأخل بالحكم بتطهره بنزح الجميع مع التمكن إذا لا وجه له المصباح وربما يقال بوجوب نزح ما يزيلا قل مراتب المحقق بتلك النجاسة وفيه نظر وإذا تغير بما يقع في البئر أحد أوصاف مائها كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغير بالنجاسة في كفاية زوال تغيره بما يتجدد من مائها بالنزح بل ربما قيل بكفاية زوال تغيره بالنزح وان لم يتجدد ماء لظاهر قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم و يضعف بان الاطلاق محمول الغالب فلا يشمل ما لو زال التغير بالنزح من دون تجدد نبع واضعف منه القول بعدم الاعتبار النزح وكفاية زوال تغيره لاتصاله بماء المادة المعتصم بناء على أن علة النزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود دونه وذكره لكونه مقدمة له في الغالب وفيه انه موقوف على كون حتى للتعليل والظاهر كونها للغاية ولو سلم فاطلاق زوال التغير ينصرف إلى الغلب وهو الحاصل بالممازجة المتجدد فإنه هو الذي يترتب على النزح واما زوال التغيير بنحو اخر فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا فضلا عن استناده إليه على وجه العلية واما القائلون بانفعال البئر بالملاقات فالمحكى عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتفاقهم على وجوب إزالة التغير أحدها ما قيل من أنه ينزح حتى يزول التغير عملا بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير في طهارة مثل قوله (ع) في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في أدلة الطهارة ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم بناء على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بان المراد من افساد المنفى صيرورة مائه نجس العين بحيث يتوقف طهارته على استهلاكه في ماء اخر فان اخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تجدد نبع الماء فضلا عن امتزاجه بجميعه فضلا عن استهلاكه فيه وهابا بخلاف المتغير فإنه لابد من امتزاجه التام بماء جديد وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن الفارة يقع في البئر أو الطير فان أدرك قبل ان ينتن ينزح دلاء وإن كان سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين وان أنتن حتى يوجد
(٣٧)