كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣
من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح فيه ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل تغيره من دون اتصاله بمعتصم أو امتزاجه به لاستصحاب النجاسة حتى من المنكرين للاستصحاب بناء على تسمية ما نحن فيه عندهم بعموم الدليل وللامر بوجوب النزح في البئر المتغير حتى يزول تغيره بناء على أن حتى للانتهاء دون التعليل خلافا للمحكى عن يحيى بن سعيد إما بناء على ما ذهب إليه في طهارة الماء باتمامه كرا كما بناه عليه بعض للمرسل المشهور إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا بناء على أن الخارج من ذلك حال تغير الكر فيدخل ما بعده في العموم أو فرض نصفى كر زال تغيرهما فاجتمعا وان ثبت هنا ثبت في غيره بالاجماع ولذا ذكر صاحب المدارك وجماعته تبعا للمحقق في المعتبر ان هذا لازم القول بجبر البلوغ أو لقاعدة الطهارة بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة لان موضع النجاسة هو المتلبس بالتغير أو المردد بين ما حدث فيه التغير في زمان وما تلبس به وعلى التقديرين فلا يعلم بقاء الموضوع الذي هو شرط في جريان الاستصحاب وللاخبار الظاهرة في اعتبار فعلية التغير في النجاسة مثل قوله كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب وقوله (ع) لا باس إذا غلب لون الماء لون البول وقوله (ع) إن كان النتن الغالب على الماء فلا توضأ ولا تشرب ونحو ذلك أو يكون كلمة حتى في صحيحة ابن بزيع للتعليل أو للانتهاء مع استظهار دخولها على العلة الغائية مثل قوله تفكر في العبارة إلى أن تفهمها ويرد الأولى مضافا إلى فساد المبنى كما تقدم ضعف الابتناء فان الأدلة التي اعتمدوها في ذلك القول لا دلالة لها على ما نحن فيه فان عمدة تلك الأدلة الحديث المشهور إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وهو مخصوص نصا واجماعا بالخبث الذي لا يكون مغيرا للماء فإذا ثبت النجاسة بالتغير كانت مستصحبة ولو قيل إن القدر الثابت من المخصص بالمتغير ما دام متغير أو إما ما بعد زوال التغير فهو داخل في العموم قلنا هذا بعينه وأورد على التمسك بقوله (ع) في الصحيح إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ كما لا يخفى كذا حكاه في الحدائق عن بعض الأفاضل وفيه ان المخرج في الخبر المتقدم ليس هو القذر المغير إذا الخبث ليس اسما للعين وانما هو معنى قائم بالجسم النجس فالمعنى ان الكر لا يتصف بالنجاسة ولا يحملها فخروج صورة التغير انما هو من عموم الأحوال فالمخرج حالة التغير وغيرها داخل تحت الاطلاق المفيد العموم نعم لو فرض المخرج هو الماء المتغير من بين افراد المياه حتى يكون هذا الحكم مختصا بالماء الغير المتغير وكان حكم الماء المتغير مسكوتا عنه في هذا الخبر أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغير وكان حكم الخبث بعد زوال التغير مسكوتا عنه أمكن التمسك في محل السكوت بالاستصحاب لكن التخصيص بأحد الطريقين غير ثابت فيلزم خروج ما لو اجتمع الكر من مياه نجسة زوال تغيرها ومن هنا يعلم أنه لو سلم عدم جريان العموم بالنسبة إلى الكر الذي تغير ثم زال تغيره لكن لا تأمل في جريان العموم بالنسبة إلى الكر المجتمع من المياه المذكورة فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت في غيره بالاجماع واما ما ذكره من النقص بالصحيحة المشهورة إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ففيه انها لبيان حكم الدفع فلا معنى للتمسك به عند الشك في الرفع فالاستصحاب سليم ويرد على الثاني انه يكفي في جريان الاستصحاب حكم الصرف بان هذا الماء كان نجسا وإن كان مقتضى الدقة ترديد المشار إليه بهذا بين الذات المشتركة بين المتغير وما زال عنه فيمنع نجاسته لان المسلم نجاسة خصوص ما تلبس بالتغير وبين خصوص المتلبس وهذا الموجود الغير المتلبس لم يكن نجسا لكن بناء الاستصحاب على المصاديق العرفية للقضايا المتيقنة سابقا وقد نبهنا على أن مقتضى الدقة الخدشة في استصحاب الكرية بل هو أولي بعدم الجريان من الاستصحاب فما نحن فيه ويرد الثالث بان الظاهر من الاخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على أوصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر فلا يشمل ما كان غالبا بعد إن كان مغلوبا واما كلمة حتى في صحيحة ابن بزيع فهى ظاهرة في غير التعليل ودخولها على الغاية المقصودة من النزح غير معلوم وعلى تسليمه فالغاية هو ذهاب الطعم والريح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدد بالنزح لا مطلق ذهابهما والكر من الماء الذي عليه المدار في عدم الانفعال وان ورد إناطة الحكم بغيره مما لابد من ارجاعه إليه ولو بتكلف أو طرحه لعدم المقاومة الف ومائتا رطل على المشهور بل هي الغنية الاجماع عليه وظاهر المنتهى والمعتبر وصريح غيرهما عدم الخلاف فيه ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وعليه الأصحاب كما في الحدائق والظاهر كون التقدير فيها بالرطل العراقي الذي هو مائة وثلاثون درهما على المشهور لمكاتبة الهمداني عن أبي الحسن (ع) ان الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ووزنه الف وماءة وسبعون وزنه وعن التحرير انه مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسبع ونسبه إلى الغفلة ومستند الحمل على العراقي صحيحة ابن مسلم ان الكر ستمائة رطل فان الظاهر الاتفاق على أن المراد به ليس العراقي ولا المدني فيتعين الحمل على المكي وهو عند الأصحاب كما في الحدائق ضعف العراقي فيكون مبينا للمرسلة مع كفايتها للاستناد واما احتمال حملها على المدني كما ذكره شيخنا البهائي فيكون تسعمائة بالعراقي فيقرب من مسامحة القميين فيرده رواية علي بن جعفر الواردة في انفعال ألف رطل من الماء وقع فيها أوقية من دم وربما استظهر إرادة العراقي من المرسلة لكن المرسل عراقيا ولارادة العراقي بدون نصب القرنية في بعض الأخبار كما في رواية الكليني النسابة التي استشهد بها في الحدائق ويضعف الأول بان المرسل غير المخاطب مع ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فأعاده الإمام (ع) في الجواب لا ما إذا لم يذكر الا في كلام الإمام (ع) واما الرادة العراقي في بعض الاطلاقات فمع ان الراوي فيه عراقي معارضة بالمثل بل أقوى ففي صحيحة زرارة ان الوضوء بمد والمد رطل ونصف الصاع وستة أرطال مع أن زرارة لم يكن مدنيا واضعف مما ذكر التمسك بعد تسليم تكافوء الاحتمال بأصل الطهارة وعموم قوله (ع)
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263