كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٩
النزح في ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغيرا فالأقوى من هذا هو القول السادس وهو انه يجب إزالة التغير أو لا ثم استيفاء المقدر ثم على هذين القولين لو لم يكن للمنزوح مقدر فالظاهر وجوب نزح الجميع كما صرح به بعض أهل كل من القولين كما صرحوا بالتراوح عند تعذر نزح الجميع وحكى عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغير مع عدم المقدر وكفاية أكثر الامرين مع التعذر فهذه أقوال سبعة والقول السادير لا يخلو عن قوة والأحوط هو القول الثالث ويستحب ان يكون بين البئر بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادة أو غيره والبالوعة وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح أو بئر يحفر ضيق الرأس يجرى فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس وخصها في الروضة بمجمع ماء النزح بعد أن فسرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات خمس أذرع بذراع اليد وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى وحدها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا إن كانت المتوسطة بينهما صلبة مثل ارض الجبل وشبهه أو كانت البئر فوق البالوعة بحسب قراريهما أو سطح مائهما والا يكن الأرض صلبة والاقرار البئر على فسبع هذا هو المشهور على الظاهر وفى مرسلة قدامة بن أبي زيد قال سئلته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة قال.
إن كان سهلا فسبع أذرع وإن كان جبلا فخمس ثم قال يجرى الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى عن يمين القبلة إلى دبر القبلة وفى رواية الحسن بن رباط قال سئلته عن البالوعة يكون فوق البئر إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير وجمع المشهور بينهما تقييد حكم السبع في الروايتين مع مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية ان المتبادر من مثله نقيض الشرطية الأولى لا ضدها وحاصل هذا الجمع كفاية كل من صلابة الأرض وفوقية البئر في الخمس فيكون الخمس في أربع صور من الست وظاهر الارشاد عكس هذا الجمع بتقييد حكم الخمس في الروايتين مع ابقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهر من خصوصية فوقية البالوعة في الارشاد ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها والا فخمس وعن بعض النسخ الواو بدل أو فيوافق ظاهر ما عن التلخيص من أنه يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة والتحية والا فخمس ولما في السرائر يستحب ان يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبعة أذرع إذا كانت البئر تحت وكانت الأرض سهلة وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضا سهلة وإن كانت الأرض صلبة فخمس ومستند هذا القول الجمع بين الروايتين بتقييد حكم السبع في إحديهما بالآخر الا ان الفقرة الثانية باقية على ظاهرها من إرادة خصوص فوقية البالوعة على ظاهر السراير ويراد بها نقيض الفقرة الأولى وهو عدم فوقية البئر بناء على ظاهر التلخيص ونسخة الارشاد وهنا جمع رابع وهو تقييد فقرتي الرواية الثانية بالأولى فيكون المدار على الصلابة والرخاوة وهو المحكي عن ظاهر الصدوق ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعد تزييف جمع المشهور بعدم جريانه على القواعد من غير بيان وجه ذلك قال إن المستفاد من مجموع الروايتين ان السبعة لها سببان وهي السهولة وفوقية البالوعة والخمسة أيضا لها سببان الجبلية واسفليته البالوعة ويحصل التعارض عند تعارض سببين كما إذا كانت الأرض سهلة والبالوعة أسفل فلابد من مرجح خارج وكذا إذا كانت الأرض جبلية والبالوعة فوق البئر ولعله بالنسبة إلينا يكفي الشهرة في الترجيح فيحكم كل منهما على الأخر بمعونتها وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح ولعله دليل خارج وفيه مع أن تعارض السببين انما يكون بعد الفراغ عن دليلهما وعدم تصرف فيهما كما في تعارض النيتين ونحوه في المقام من قبيل تعارض الدليلين وتعيين وجوه التصرف ليثبت بذلك الخمس بتعدد السبب كالمشهور أو السبع كالارشاد أو اختصاص كل منهما بسبب واحد كالصدوق ان جمع المشهور لعله ناظر إلى أن الصلابة وفوقية البئر من قبيل المانع وان البعد بما دون السبع مظنة لتوهم نفوذ النجاسة من البالوعة الا ان يكون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علو البئر فوجوب السبع مع السهولة أو تساوى القرارين ليس مستند إليهما بل إلى عدم المانع عن النفوذ فيما دون مع وجود مقتضى النفوذ وهو استعداد الماء للنفوذ إلى سبعة أذرع من جوانبه لو خلى وطبعه مع امكان ان يقال إن هذا الجمع مطابق للأصل لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا كانت فوق البئر بناء على اجراء أصالة العدم هنا دون أصالة عدم الامتثال بالمستحب وعدم ارتفاع ملا حظه الشارع من مظنة النفوذ مع القرب فكان أولي من قول الارشاد والصدوق نعم الا وفق بالأصل من ذلك قول التلخيص لحكمه بعدم السبع مع تساوى القرارين في الأرض الرخوة لكن تقييد أحد فقرتي السبع بالآخر لا وجه له لعدم التنافي لعدم التنافي لا وجه لاطراح اطلاق السبعة في الرواية الأولى ومما ذكرنا عرفت قوة قول المشهور مع قطع النطر عن الشهرة ثم إن المحكي عن الإسكافي في مختصره ما لفظه لا استحب الطهارة من بئر يكون بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من أعلاها في مجرى الوادي الا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنى عشر ذراعا وفى الأرض الصلبة سبعة ذرع فان ان تحتها والنظيفة أعلاها فلا باس وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا باس لما رواه ابن يحيى عن سليمان عن أبي عبد الله (ع) انتهى أقول هي رواية سليمان الديلمي عن أبي عبد الله (ع) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف قال إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النظيفة
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263