حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث المطلقة أقول دعوى الانصراف ممكن فيرجع إلى ما لا نص فيه لكنها مشكلة أو ممنوعة ولو مات فيها بعير فلا خلاف في وجوب نزح الجميع وعن السرائر والغنية الاجماع عليه وتقدم صحيح الحلبي في الخمر وفى رواية ابن سنان وان مات فيها ثور أو نحوه نزح كله إما وقوعه ميتا فالظاهر أنه كذلك الاخبار في علية ملاقاة الميتة للحكم نعم ظاهر رواية زرارة المتقدمة في الخمر ان في الميتة الواقعة عشرين ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في مطلق الدابة وورد في الحمار والجمل كر من ماء وذكر جماعة كالحلي والمقداد والمحقق والشهيد الثاني وغيرهم ان البعير منزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى وعن شرح الفاضل الهندي ان عليه اتفاق أهل اللغة قال لكن الأزهري قال هذا كلام العرب لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ثم حكى عن الشافعي في الوصية قولا بأنه لو قال اعطوه بعير ألم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل البعير على الجمل لان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها الا الخواص ثم حكى عن الغزالي في البسيط ان المذهب انه لا تدخل فيه الناقة وخرج طوايف من أصحابنا قولا ان الناقة تندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير كالانسان والناقة كالمرأة انتهى ما عن شرح الفاضل أقول مقتضى الجميع ان لفظ البعير موضوع للمطلق لكن شاع استعماله في المقيد ولذا قال في الخلاف البعير الجمل فالأولى ادخال الناقة فيما لا نص فيه وكذا الحال في شموله للصغير حكاه الفاضل المتقدم عن ظاهر فقه الثعالبي لكن عن الصحاح والمحيط ومهذب اللغة انه يقال له ذلك إذا أجذع وعن القاموس انه الجمل الباذل ثم المشهور كما في كلام جماعة الحاق الثور بالبعير وهو الأقرب لصحيحة ابن سنان المتقدمة والظاهر اختصاصه كالبعير بالأهلي مع احتمال شمولها للوحشي أو الحاقه بالأهلي العطف نحوه عليه في رواية ابن سنان ويحتمل دخول الثور في حكم البقرة الوارد فيها نزح الكر لكن الأقوى الأول لانصراف الثور وربما الحق بما ذكر في نزح الجميع عرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من الحرام وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه عدا بول الرجل والصبي وخروج الكلب والخنزير حيين والفيل ولا يتم الحكم في شئ منها الا بايجاب الجميع فيما لا نص فيه مع دخول بعضها في اطلاق بعض النصوص وكيف كان (فان تعذر) لغلبته وكثرته في نفسه أو لتجدد النبع لا لمانع اخر اقتصارا على مورد النص (استيعاب مائها) أجمع (تراوح عليها أربعة رجال) يريح اثنان منهم الآخرين وهما إما يشتغلان بالنزح كما عن صريح السرائر واما يدخل هما البئر فيملي الدلو بمجرد وصولها إلى البئر لئلا يحتاج النازح إلى تكرار إخاضة الدلو في الماء للامتلاء كما عن الشهيد الثاني ولم يظهر من النص تعيين أحد الوجهين ولذا احتاط المولى الورع التقى المجلسي قدس (ره) بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين للنزح خروجا عن الشبهة وعلى كل تقدير فلا يجزى واحدا واحدا وان فرض انه ينزح بذلك بالاثنين دفعة ويعتبر قيام الآخرين للنزح أول زمان التعب والكل عن النزح في الأولين ليصدق الإراحة وليكن مدة الاشتغال بنفس النزح (يوما إلى الليل) فيجب تهيئة المقدمات قبل اليوم حتى ارسال الدلو في البئر على الأحوط والمستند في ذلك خبر عمار الوارد في بئر وقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزح كلها فان غلب الماء فلينزح يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزحون يوما إلى الليل وقد طهرت الخبر بناء على تنزيله على صورة تغير الماء بما وقع فيه والا فنزح الجميع للمذكورات خلاف الاجماع مع أنه لو كان للاستحباب كفى المطلوب لدلالته على بدلية التراوح عن نزح الجميع المطلوب وجوبا أو استحبابا ثم إن الرواية خالية في المعتبر عن لفظ ثم لكنها موجودة في غيره وظاهرها وجوب التراوح بعد النزح منه يوما كاملا وليس كذلك وقد ذكر في توجيهه وجوه مثل قراءة ثم بفتح الثاء أو سقوط كلمة قال بعدها ويؤيده حكاية ذكره عن بعض النسخ أو ان المراد بالنزح يوما نزح الجميع يوما ثم إذا لم ينزح في يوم تراوح عليها أربعة والكل كما ترى الا ان هذه اللفظة لا يخل بالمراد بعد الاجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء وصراحة الرواية في وجوب التراوح ويؤيدها المرسل عن الرضا (ع) فان تغير وجب ان ينزح الماء فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ثم إن مقتضى وجوب الاقتصار في كيفية التطهير التوقيفية على المتيقن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخناثى ولا الصبيان ولا بالملفق من نصفى يوم وليلة ولا الاكتفاء بالاثنين وان نزحا ما ينزح الأربعة ولا بثمانية رجال في نصف يوم بدلوين أو أزيد ولا فرق في عدم الاجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين التمكن من العمل على ظاهر النص في تلك البئر أو تعذره كما لو لم يكن الا النساء أو الصبيان أولم يمكن الا الملفق أو غير ذلك ثم إن مقتضى النص عدم جواز تركهم لترح واشتغالهم أجمع بشئ ولو كان ضروريا كالاكل كل لامكان الاشتغال به في زمان الراحة ومن ذلك الصلاة فليس لهم الاشتغال جميعا بالصلاة لكن ذكر جماعة تبعا للذكرى جواز الصلاة لهم جماعة ولعل وجهه عموم أدلة استحبابها الشامل لهؤلاء وفيه ما لا يخفى فإنها ساقطة عن المعذور ولأجل ما ذكرنا اورد عليهم بأنه مثل استثناء ساير المستحبات كتشييع الجنايز وقضاء حاجة المؤمن ونحو صبي يرد عليهم ان اللازم استثناء زمان مقدمات الجماعة أعني سعيهم إلى المسجد وانصرافهم نعم يجوز لهم الجماعة على التناوب بان يقف الامام ويقف معه واحد يصلى معه ركعة ثم ينفرد ويتم صلاته مخففا مقدار ركعة من الامام فيقوم مقام أحد النازحين و يجئ هو يلحق الامام وينفرد الأخر فيتم صلاته بمقدار الركعة الثالثة للامام فيقوم مقام النازح الأخر فيجئ هو ويلحق في الرابعة ولو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر بحيث ينزح مائها أجمع فهل يكفي بالتراوح أو يعدل إلى منزح الجميع ولو زاد عن يوم التراوح وجهان الأقوى و
(٢٩)