فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تجمع بين الصلاتين بغسل واحد الخبر بناء على تعلق الأغسال الثلاثة بسيلان الدم فيعلم منه إرادة المتوسطة في الفقرة السابقة ونحوه الاستدلال بمصححة أبي بصير فان رأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ونحوها رواية يونس بن يعقوب بناء على اهمال ذكر المتوسطة في الروايتين لندرتها كما في شرح المفاتيح الا ان يقال إن الظاهر أن المراد بالصبيب مقابل القليل كما أنه قد يطلق القليل على مطلق الاستحاضة في مقابل الحيض كما في قوله (ع) في الحامل إن كان دما كثيرا فلا تصلى وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين وفى رواية أخرى وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين ولكن المعتمد في الاستدلال روايتا زرارة وسماعة المتقدمتان لكن بإزائهما ما يعارضهما مثل صحيحة معوية بن عمار المتقدمة فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت الظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وفى رواية زرارة المتقدمة في القليلة فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلت فان المراد بالنفوذ فيها والثقب في الأولى ما يرادف الجواز في روايتي زرارة وسماعة ولذا قابل في رواية سماعة بين الثقب وعدم الجواز وأصرح من ذلك قوله (ع) في رواية ابن مسلم ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل دل على إناطة الأغسال بمجرد صبغ الدم للقطنة ولا ينافيه توصيف الدم بعدم الانقطاع كما لا يخفى وقوله (ع) في مرسلة يونس الطويلة فلتدع الصلاة أيام أقرائها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال مثل المثعب فان الظاهر أن المراد بالاغتسال للاستحاضة لكل صلاة لا للحيض بل تركه للظهور والا لزم ان يكتفى في مقام البيان بالوضوء للاستحاضة الكثيرة وحينئذ فقوله وان سال يدل على عموم الحكم لصورتي السيلان والعدم فتأمل هذا كله مضافا إلى عمومات وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة بقول مطلق لكن الانصاف ان روايتي زرارة وسماعة أصرح دلالة على تثليث أقسام المستحاضة فيتعين تقييد الروايات المتقدمة مع امكان دعوى انصرافها إلى الغالب من أن الدم إذا ثقب الكرسف سال منه بل صحيحة معوية صريحة في الكثيرة لقوله (ع) بعد الامر بالاغسال تحتشى وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج فظهر بذلك ضعف القول بتثنية أقسام المستحاضة بين القليلة والكثيرة كما عن القديمين وصاحب الفاخر والمحقق في المعتبر والمص؟ قده في المنتهى وقد رجعا عنه في باقي كتبهما وتبعهم من متأخري المتأخرين جماعة كالمحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المعالم والمدارك وشيخنا البهائي في الحبل وصاحب الذخيرة ومال إليه في ض؟ وهو أحوط ثم إنه لا اشكال ولا خلاف في وجوب الوضوء لما عدا صلاة الفجر من الصلوات وانما الخلاف في وجوبه لها إما من جهة اخلاف في وجوبه مع كل غسل واما الخصوصية في هذا المقام ولذا قال بوجوبه من اكتفى بالغسل عن الوضوء كالسيد في الجمل ونفاه بعض من لم يكتف بالغسل عن الوضوء كما عن الشيخ والصدوقين والقاضي والحلبي وابن زهرة قال كاشف اللثام ويحتمل عبائرهم ما في نكت يه؟ من أنه انما يجب عليها الغسل لصلاة الغداة ولا يجب عليها لغيرها من الصلوات فلا ينافي وجوب الوضوء لصلاة الغداة أيضا انتهى وكيف كان فالأقوى وجوب الوضوء إما لما تقدم من وجوب الوضوء في كل غسل غير الجنابة واما لظاهر رواية سماعة وذيل مرسلة يونس المتقدمتين هذا مضافا إلى استصحاب المنع عن الدخول في العبادة ثم إن ظاهر أكثر الفتاوى ومعقد اجماع الناصريات كون غسل المتوسطة لصلاة الغداة خاصة ولازمه اعتبار رؤية الدم قبل صلاة الفجر فلو رأته بعدها سقط الغسل في ذلك اليوم للظهرين والعشائين ولو احتمل وجوبه بالنسبة إلى صلاة الغداة المستقبلة وبالنسبة إلى قضاء صلاة غداة اليوم لو فاتت منه وقد عدا الشهيد في البيان الاستحاضة المتوسطة بالنسبة إلى ما عدا الصبح من افراد الحدث الأصغر في بيان موجبات الوضوء وهو الظاهر من مع؟ صد؟ في مسألة وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة والشهيد الثاني في ضة؟ في هذا المقام وتبعه محشيها وشارحها وشارح المفاتيح والمترائي من ظاهر كلامهم ان لا دخل لهذا الغسل في باقي الصلوات لكن المحكي عن فخر الاسلام في شرح الكتاب النص على أن غسل المستحاضة للوقت لا للصلاة وفرع عليه شارح الروضة انه يجب الغسل حينئذ ان تجدد الغمس قبل طلوع الشمس وإن كان بعد الصلاة وظاهره ان هذا الغسل له مدخل في الصلوات التي بعدها والا فلا وجه لوجوبه بعد الصلاة وجوبا نفسيا وقد استظهر في كشف اللثام في موجبات الوضوء على وجه يظهر منه انه من المسلمات ان لغسل صلاة الغداة مدخلا في استباحة ما عداها من الصلوات حتى أنها لو لم تغتسل لصلاة الصبح لزمها الغسل إذا أرادت الصلوات الباقية انتهى وهو الظاهر أيضا من شرح المفاتيح حيث صرح بان غسل المتوسطة له مدخلية في جميع ذلك اليوم لان المتوسطة حديثة أكبر بالنسبة إليها وهو أيضا ظاهر مع؟ صد؟
حيث ذكر في موجبات الوضوء انه إذا انقطع دم المتوسطة للبئر في وقت صلوات الظهرين أو العشائين وجب الغسل إذا كان في وقت الصبح يوجبه انتهى ولولا كونه حدثا أكبر بالنسبة إلى غير الصبح لم يجب الغسل عند انقطاعه لبقية الصلوات ومنه يعلم أن ذلك