كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
وزاد الشيخ الاستدلال عليه بأنه لا مانع ولعله أشار إلى ما ذكرنا من الوجه وسيجيئ مثله عن المحقق في مسألة انقطاع دم المستحاضة وربما يلتزم بهذا القول كل من قال فما سيأتي بعدم وجوب معاقبة الصلاة للوضوء لأنه يبعد ان يلتزم بان الخارج بعد الوضوء قادح بالنسبة إلى النافلة وإن كان غير قادح بالنسبة إلى الفريضة لكن هذا الاستبعاد لازم أيضا على ما قويناه فإنه يجوز لها حينئذ ان تصلى النوافل ما شائت ولا يجوز لها الدخول في الفريضة عقيب الفريضة الأولى لكن الانصاف انه لا جراة على انكار استفادة حديثة طبيعة الاستحاضة من كلمات الأصحاب فلا بد من الاقتصار في العفو عن الخارج بعد الطهارة على المتيقن وهو رفع حكم الحدث بالنسبة إلى صلاة واحدة ويجب عليها مع الوضوء تغيير القطنة لعدم العفو عن نجاستها ولو كانت أقل من درهم في محمول في باطن لا يتم الصلاة فيه الا ان ظاهر المص؟ قده كما عن الناصريات الاجماع على وجوب ابدالها عند كل صلاة وعن ولده قده في شرح الكتاب اجماع المسلمين على وجوب التغيير وربما يستفاد من بعض الأخبار الآتية في المتوسطة والكثيرة لكن دعوى عدم القول بالفصل كما عن المحقق البهبهاني قدس سره وتبعه في الرياض ممنوعة كما اعترف بعض مشايخنا مع قوة احتمال كون القليلة أخف من حيث الخبث كما هي أخف من حيث الحدث مع أن ظاهر تلك الأخبار كما سيجيئ لا يدل على أزيد من تغيير القطنة عند كل غسل لا كل صلاة بل ظاهر بعض الأخبار عدم وجوب طرح الكرسف ولو أريد من تغيير القطنة انها إذا أخرجتها لأجل الملاحظة فيجب ابدالها أمكن تنزيل ذلك على الغالب من استلزام وضعها ثانيا لتلويث ظاهر الفرج لكن إرادة هذا المعنى لا يخلوا عن بعد ومن بعض ما ذكرنا يظهر وجوب غسل ما ظهر من الفرج وهو ما يبدو منه عند القعود على القدمين كما في ض؟ وعن يه؟ ثم المحكي عن المشايخ الثلاثة وسلار وابن حمزة وابن إدريس وجوب تغيير الخرقة بل نسبه كاشف للثام؟
إلى الأكثر وهو كذلك مع تلوثه بالدم بناء على الحاقها بالقطنة في عدم العفو واما مع عدم التلوث فلا وجه له نعم ان ثقب الدم الكرسف وغمسها ظاهرا وباطنا وصارت الاستحاضة متوسطة وجب عليها تغيير الخرقة كالقطنة عند الأكثر لملاقاتها لها غالبا ولم يذكره في الناصريات والجمل وشرحه والمهذب والغنية الا ان الظاهر عدم الخلاف في الحاقها بالقطنة التي ادعى فخر الاسلام في شرح الكتاب اجماع المسلمين على وجوب تغييرها بل ادعى بعض دخوله في ذلك الاجماع ويجب عليها أيضا الغسل لصلاة الغداة بلا خلاف حتى من القديمين وعن الناصريات وف؟ وظاهر الغنية الاجماع عليه ولا اشكال فيه بعد اتفاق النصوص والفتاوى انما الخلاف في الاكتفاء به ووجوب غسلين آخرين للظهرين والعشائين فعن الصدوقين والمشايخ الثلاثة وسلار والقاضي وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والحلى والمحقق في غير المعتبر والمص؟ في غير المنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم الاكتفاء بغسل الغداة ويدل عليه ما تقدم في القليلة من روايتي زرارة وسماعة بناء على أن المراد بالجواز فيهما التعدي عن الكرسف إلى غيره ويكون المراد بعدم الجواز صورة انغماس الكرسف بقرينة الاجماع من غير الإسكافي على عدم وجوب الغسل في القليلة مضافا إلى شهادة ذيل رواية سماعة كما تقدم ولا يقدح عدم التعرض فيها لبيان ما يغتسل له من الصلوات بعد انعقاد الاجماع بل الضرورة كما عرفت على أنه لصلاة الفجر كما لا يقدح ضعف السند لو كان بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة وربما يستدل أيضا برواية الصحاف إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تعتد في حيضها فإذا انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ثم تحتشى وتستنتفر؟ وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرح الكرسف وسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها الخبر بناء على أنه (ع) علق الأغسال الثلاثة على سيلان الدم من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فاطلاق الغسل فيما إذا طرح الكرسف وسال الدم محمول على الغسل الواحد وفيه انه لم يظهر من الرواية كون قوله إذا أمسكت الكرسف إلى آخره قسيما لقوله فان طرحت الكرسف وسال بل الظاهر أنه قسيم لقوله فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فقسم كلا من صورتي طرح الكرسف وامساكها إلى قسمين في أحدهما الوضوء وفى الأخر الغسل فالانصاف ان الرواية لو لم تكن ظاهرة في خلاف المطلق من جهة ان الظاهر من لفظ الغسل في قوله (ع) فان طرحت الكرسف وسال الدم هو جنس؟ الغسل نظير التوضي في مقابله فلا دلالة على المطلق نعم ربما يتجه الاستدلال بقوله (ع) في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) في حدث المستحاضة ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر الدم على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263