كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
مذهب الأكثر والمحصلين وهو عدم اجتماع الحيض والحمل المستبين دون ما لم يستبن فإن كان المناط في الاستبانة ما ذكره في الاستبصار من مضى مقدار عشرين يوما من عادتها فلعله استند في هذا التفصيل إلى الجمع بين الاخبار لشهادة مصححة الصحاف قلت لأبي عبد الله (ع) ان أم ولدى ترى الدم وهي حامل كيف تصنع الصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأى الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل الخبر لكن المذكور في الرواية ليس الا التفصيل بين تأخر الدم عن العادة بعشرين وعدمه وهو القول الآخر المحكي عن الشيخ في يه؟ وكتابي الاخبار من دون فرق بين استبانة الحمل وعدمها وكيف كان ففي مكافاته لما تقدم من الاخبار منع واضح وربما يجمع بين اخبار الطرفين بحمل اخبار المنع على ما إذا لم يتصف الدم بصفات الحيض وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه ويمكن الاستشهاد لهذا الجمع ببعض الاخبار المفصلة مثل قوله (ع) في رواية إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين ورواية ابن مسلم عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما احمر كثيرا فلا تصلى وإن كان قليلا أصفر فلتتوضأ والرضوي الحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة فإذا رأت أصفر لم تدع الصلاة ويمكن الجواب عنهما بان التفصيل بين المتصف بصفة الحيض وغيره انما هو في تحيض المرأة قبل اكمال الثلاثة فلا دلالة فيها على التفصيل في الدم من حيث الحيضية الواقعية ويشهد لما ذكرنا ذكر اليوم واليومين في الرواية مع أن الحيض لا ينقص عن ثلثة ولعل الكثرة والقلة في الرواية الثانية إشارة إلى انقطاع الدم بعد زمان يسير وعدمه فعدم التحيض في القليل من حيث عدم استمرار الدم وتواليه في الثلاثة الأول هذا ان مع تقييد اخبار المنع لمسلوب الصفة في غاية البعد وابعد منه تقييد اخبار الجواز بما تراه في العادة كما استقر به في الحدائق زاعما ان اخبار المسألة ما بين مطلق ومقيد والواجب بمقتضى العادة المقررة حمل مطلقها على مقيدها ثم قال وبه يظهر ان ما اشتهر بينهم من القول بحيضها مطلقا ليس بذلك انتهى وفيه ان التقييد في بعض تلك الأخبار انما وقع في السؤال وعلى فرض وروده في الجواب فلا تنافى بينه وبين المطلقات حتى يوجب تقييدها ثم دم الاستحاضة تنقسم بحسب قلته وكثرته وتوسطه إلى ثلثة مختلفة في الاحكام حيث لا طريق عادة إلى معرفتها الا بالفحص والاعتبار وجب على المستحاضة اعتبار الدم لتعرف كونه من أي الثلاثة كما في هي؟ والذكرى ومع؟ صد؟ وإن كان الشبهات الموضوعية يجوز فيها العمل بالأصول قبل الفحص والاعتبار فلو لم يعتبره الامكان فسدت عادتها لعدم علمها بما يجب عليه من الطهارة نعم لو فرض غفلتها عن ذلك واتت بوظيفتها الواجبة صحت وفى كفاية الاحتياط عن الاعتبار مطلقا أو بشرط موافقته للاستصحاب وعدمها مطلقا وجوه خيرها أوسطها ثم أولها إما كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سبقت القلة أو أصالة عدم زيادة الدم عن حد القليلة وان لم تسبق فالأقوى العدم لما مر نظيره في الاستبراء ولعله يستفاد من بعض اخبار المسألة ولو عجزت عن الاعتبار مباشرة أو استنابة فالأقوى الرجوع إلى الحالة السابقة أو أصالة عدم زيادة الدم ان لم يسبق حالة بل وان سبقت الكثرة بناء على عدم الاستصحاب في التدريجيات ووجه انقسام الدم إلى الأقسام الثلاثة انه لا يخلوا إما ان يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يعنى القطنة لم يثقبه أي لم يغمسه ولم ينفذ من باطنه الذي بلى من باطن الفرج إلى ظاهره الذي يلي الخرقة المشدودة فوقه واما ان يثقبه بحيث يغمسه مستوعبا وعلى الثاني فاما لا يكون بحيث يسيل من الكرسف المغموس إلى غيره لو كان عليه واما ان يكون بحيث يسيل فالأول تسمى استحاضة قليلة والثاني متوسطة والثالث كثيرة وقد اختلف عبائر الأصحاب في بيان مناط القلة والكثرة والتوسط فعن الفقيه حاكيا عن رسالة أبيه وف؟ والغنية والسرائر والشرايع والدروس أو الجعفرية وموضع من المدارك وشرح المفاتيح إناطة القلة بعدم ثقب الكرسف والمتوسطة بالثقب وعدم السيلان وعن المصباح ومختصره ان القليل مالا يظهر على القطنة والمتوسطة ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل وفى هذا الكتاب كما عن المختلف وير؟ والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس إناطة القلة وقسيمها بالغمس مع السيلان وبدونه وعدمه ولعل المراد بالعنوانات الثلاثة واحد كما نبه عليه مع؟ صد؟ وتلميذه شارح الجعفرية من أن الثقب والغمس والظهور واحد ويؤيده ان المص؟ قده في المنتهى تبعا للمحقق في المعتبر أناط القلة بعدم الظهور والتوسط بالغمس ويشير إليه أيضا ما عن الذكرى حيث زاد الأول على
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263