كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
في أيام حيضها بل موثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها بناء على أن الظاهر من الحل لغة وعرفا حلية الصلاة لها في مقابل حرمتها عليها لا اجزائها وصحتها في مقابل فسادها لان الحل يرادف الإباحة المراد بها المعنى الأعم الشامل للوجوب لعدم تعقل المعنى الأخص في العبادات ويؤيده ان صحة الصلاة يتوقف على الاحتشاء والاستثفار ولا يتوقف عليهما الوطئ قطعا كيف ولو أريد إباحة الدخول من جميع الجهات لزم توقف الوطي على اجراء سائر مقدمات الصلاة التي لا تباح الصلاة بدونها اللهم الا ان يراد ما يتوقف عليه إباحة الصلاة من حيث الاستحاضة كما يظهر من قوله (ع) في أول الرواية المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلث مرات ولتحشى لصلاة الغداة وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها بل الانصاف عدم صحة التمسك بها لمذهب الجماعة لو لم يتمسك بها لخلافهم من حيث إن المتبادر عرفا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا يستبيح الصلاة وعدم اباحتها للحائض من هذه الجهة أيضا لا من جهة الحرمة الذاتية كما أشرنا إليه في أحكام الحائض وقد صرح بما ذكرنا من إرادة الإباحة بمعنى ارتفاع المانع عن الدخول في الصلاة قوله (ع) في رواية البصري المروية عن حج التهذيب بعد الامر بالاغتسال لكل صلوتين وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفيه من الظهور ما لا يخفى ونحوها في الظهور قوله (ع) في موثقة سماعة بعد الامر بالاغتسال ثلثة في الكثيرة وغسل واحد في المتوسطة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وقوله (ع) في صحيحة مالك بن أعين قال سئلت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر أيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها وتغتسل ثم يغشاها ان أحب وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد جدا نعم هو غير بعيد في روايته الأخرى عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى منذ وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فيغتسل ثم يغشاها ان أحب وفى المحكي عن قرب الإسناد بعد الامر بالاغتسال قلت يواقعها زوجها قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد وعن الرضوي والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان يغتسل وينظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض وقد يستدل أيضا بصحيحة ابن مسلم المحكي عن المعتبر عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن الباقر (ع) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم يتمسك قطنة فان يصبغ القطنة دم لا ينقطع فليجمع بين كل صلوتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) قلت جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد بناء على أن الظاهر من الصحيحين ترتب جواز اتيان المستحاضة على ما ذكر من الأغسال والأولى الاكتفاء بغيرهما من الروايات في تخصيص العمومات السابقة أو تقييد المطلقات بعد الغض عن ورودها في بيان الإباحة الذاتية للوطئ التي لا تنافى توقفه على شئ اخر كما في أية الأزواج وما ملكت اليمين أو في مقام الإباحة في الجملة كما في رواية ابن سنان وأمثالها الدالة على جواز اتيان المستحاضة فيما عدا أيام حيضها واما حملها طرا على استحباب خصوص الاغتسال أو جميع الأفعال للوطئ أو كراهة الوطي بدونها كما عن أكثر الجماعة المتقدم إليهم الإشارة منهم المحقق والمص؟ والشهيدان فهو في غاية البعد وبالجملة فطرحها في غاية الاشكال سيما مع موافقتها لعلم معظم القدماء بل كافتهم الا من شذ كالقاضي حيث قال في محكى المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها نعم اختلفوا بين من اعتبر في الإباحة جميع الأفعال كما عن الإسكافي والمقنعة والنهاية والجمل والعقود والمراسم والسرائر والكافي بل ظاهر جماعة اتفاق القدماء عليه فعن المعتبر أو ماء الأصحاب إلى ذلك ولم يصرحوا به وهو معنى ما قالوا ويجوز لزوجها وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ونحوها المحكي عن المنتهى واما عدم الافعال فالذي تعطيه عبارات أصحابنا التحريم وفى الذكرى ظاهر الأصحاب توقف حل الوطي على ما تتوقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم يجوز وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ونحوها المحكي عن شرح الجعفرية وعن التذكرة الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في اباحته قالوا يجوز وطئها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وعن كشف الالتباس ان ظاهر الأصحاب المنع مع الاخلال بالافعال و بين من اقتصر على الأغسال وتجديد الوضوء كما عن ظاهر ط؟ ويه؟ الاحكام وبين من أهمل ذكر الوضوء كما عن رسالة الصدوق والهداية وعن مع؟ صد؟ الميل إليه أو القول به ولا اشكال فيه ان قلنا بوجوب تقديم الوضوء على الغسل عند اجتماعهما واما على المختار من عدم
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263