كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
ثم إن ظاهر القول اعتبار أوقات الصلاة اعتبار تحقق الكثرة فعلا في الأوقات الثلاثة في وجوب الأغسال ولذا فرع عليه غير واحد كالشارح في الروض وشارح ضة؟ انه لو تكثر قبل الوقت ثم طرات القلة فيه لم يجب الغسل عليها على هذا القول ما لم يوجد في الوقت متصلة أو طارية وعلى القول الآخر يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لان المتأخر عنها عن الغسل كاف في السببية لكن قد يستظهر من عبارتي الذكرى والموجز ان الذي يعتبر وقت الصلاة لا يوجب وجود تلك المرتبة فيه بالفعل بل يعممه لما بالفعل ولما بالقوة قال في الذكرى قيل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرات الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين وهل يتوقف عليه الصوم نظر من سبق انعقاده ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها شرطا في صحة الصوم وهو أقرب ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين أو بعد فعلها إما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل وان استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء وان سبقت منه بنى على ما مر ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له فلو قل عند الظهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل وان علمت الشفاء كفاها الوضوء والطريق إلى علم الشفاء إما اعتياده أو اخبار العارف ويكفى غلبة الظن انتهى وعن الموجز ان الاعتبار بوقت الصلاة فلو طرات الكثرة أو القلة فالحكم للموجود وان أمكن خلافه لا ان علم عوده انتهى وقال كاشف الالتباس في شرحه على العبارة اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة فلو انتقلت ذات القليل إلى الكثير انتقل حكمها وبالعكس الا ان يعلم عود الأول من طريق العادة قبل خروج وقت الصلاة فلا ينقل حكمها انتهى وقال في التذكرة لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصلت وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبئر ولو كان لا له وجب ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة انتهى وفى يه؟ ذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبئر لم يجب عليها بقية الأغسال ولو انتقلت ذات الكثير إلى القليل واستمر انتقل حكمها انتهى وهذه العبارات كما ترى ظاهرة في كفاية وجود المرتبة في الوقت ولو بالقوة وظاهر عبارة المص؟ في عد؟ اعتبار الاستمرار الفعلي إلى الأوقات الثلاثة قال وان سال وجب عليها غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء مع الاستمرار والا فاثنان أو واحد وعطف عليه كاشف اللثام قوله وكذا لو وجد بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرء كما نص عليه في التذكرة انتهى ثم استدل عليه بتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى إلى أن قال وقد يوهم ظاهر العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وإن كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد انتهى وقد جمع الشارح في الروض بين اعتبار استمرار الدم سائلا إلى وقت العشائين في وجوب الأغسال فلو طرات القلة بعد الصبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلان وبين قوله بعدم الاعتبار في كمية الدم بأوقات الصلاة وانه كغيره من الاحداث متى حصل كفى في وجوب الطهارة منها في الوقت ويمكن الجمع بينهما بان المراد بالاستمرار مقابل الانقطاع رأسا بعد غسل الصبح أو الظهرين بحيث لا يوجد بعد الغسل أو في أثنائه ما يوجب غسلا اخر لكنه بعيد ومثله جار في عبارة عد؟ ويمكن أيضا حمل الاستمرار فيهما على ما يعم الاستمرار الحكمي بقرينة ما تقدم عن التذكرة ويه؟ كما صنعه كاشف اللثام ومما ذكرنا ظهر ان نسبة القول المختار إلى المص؟ محل نظر إذ لم يظهر منه ذلك فيما رأينا من المنتهى والتذكرة ويه؟ وعد؟ بل ظاهر الكل مراعاة الاستمرار في الأوقات الحقيقي أو الأعم منه كما يشهد به حكمه في الكتب الثلاثة الأولى بان الدم إذا لم يستمر إلى الزوال وانقطع للبرء لم يجب بقية الأغسال بل ربما يقال إن نسبة ذلك القول إلى البيان كما وقع لجماعة تبعا لجامع صد؟ غير صحيح فان المذكور في البيان انه لو اختلفت دفعات الدم عملت على أكثرها ما لم يكن لبرئ انتهى بناء على أن المراد كما قيل إنها إذا كانت بحيث يقل دمها تارة ويكثر أخرى فلتعمل على أكثر أحوالها فإن كانت في الأغلب قليلة الدم اعتبرت القلة وإن كانت كثيرة الدم في الأغلب اعتبرت الكثرة الا ان يعلم أن القلة الطارية للبرئ قيل وهذا عين القول باعتبار الوقت أقول وفى هذا التفسير نظر وكيف كان فما ذكره من كفاية الاستمرار الحكمي وجعله بمنزلة الفعلي خصوصا مع الاكتفاء بمجرد احتمال العود مشكل جدا إذ لا شاهد عليه الا ما ربما يستفاد من اطلاق الروايات من أن هذا المرض الخاص موجب لهذه الأغسال الثلاثة إلى أن يحصل البرء والشفاء وانها إذا فعلتها عوفيت مما فيه مع أنه لا ريب في صدق المستحاضة والمراة الدامية عليها قبل الشفاء كصدق الحائض في أيام النقاء وحاصل هذا الوجه ان المستفاد من كثير من الاخبار ان الحدث الموجب للأغسال هو كونها دامية لا نفس دمها ولكن الانصاف انه خلاف المستفاد من كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم في كون دم الاستحاضة حدثا أو ناقصا أو موجبا للطهارة كما يظهر ذلك من أكثر الاخبار سيما الواردة في القليلة فان الظاهر أن القليلة والكثيرة من باب واحد كما أن كليهما مع السلس والمبطون من باب واحد فتأمل هذا مع أن الأصل يقضى بالاقتصار
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263