كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
عدم الثقب في القليلة عدم الظهور فان الظاهر أن زيادة الظهور للايضاح والى ما ذكر يرجع ما في المقنعة ويه؟ وسم؟ وسيلة؟ من التعبير من القليلة بان ترى الدم غير راشح وعن المتوسط ان تراه راشحا غير سايل وزاد في الأول عطف عدم الظهور على عدم الرشح والظاهر كون العطف للايضاح ففيه إشارة إلى اتحاد المراد مع أن الرشح الخروج شيئا فشيئا وكيف كان فالظاهر اتحاد مناط تثليث الأقسام فإن كان اشكال في المقام فإنما هو في تثليث الاحكام والمشهور انه إن كان الدم لا يغمس القطنة أي جميعها كما في لك؟ تبعا للمحقق الثاني في فوائد الشرايع وزاد في الأول انه متى بقى منه شئ في الخارج وان قل فالاستحاضة قليلة وجب لها تجديد الوضوء لكل صلاة نسبه في محكى التذكرة والمعتبر إلى علمائنا الا ابن أبي عقيل وعن محكى الناصريات وف؟ ومع؟ صد؟ وظاهر الغنية الاجماع عليه لقوله (ع) في صحيحة معوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وموثقة زرارة عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت وفى معناها الرضوي وما ورد في الحامل من أنها ان رأت دما كثرا احمر فلا تصلى وإن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء هذا كله مضافا إلى العمومات المستفيضة الدالة على وجوب الوضوء مع صفرة الدم الملازمة غالبا لقلته كما اعترف به غير واحد وظهر من جميع ذلك ضعف ما عن العماني من عدم كون هذا القسم من الدم حدثا استصحابا للطهارة وتمسكا بما دل على حصر نواقض الوضوء وعن ير؟ انه لا اعتداد به وعن البيان انه متروك وعن مع؟ صد؟ انعقاد الاجماع على خلافه وخلاف الإسكافي المحكي عنه انه ان ثقب الدم فالأغسال الثلاثة والا فغسل واحد لليوم والليلة مرة استنادا إلى صحيحة زرارة قال قال له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم تجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء وموثقة سماعة المضمرة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين وللفجر غسلا وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا إذا كان دما عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء لكنهما محمولتان سيما بعد ما عرفت من شذوذ هذا القول على المتوسطة والكثيرة جمعا بينها وبين ما تقدم ثم إن صريح بعض الأخبار وكثير من معاقد الاجماعات وجوب الوضوء لكل صلاة فلا يجمع بين صلوتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو نفلين أو مختلفين كما صرح به في المنتهى ونسب التعميم للفرضين والنفلين إلى علمائنا ويدل عليه مع ما عرفت وجواب الاقتصار؟
في إباحة الصلاة لدايم الحدث على القدر المتيقن لان المستفاد من الاخبار كون دم الاستحاضة مطلقا حدثا موجبا للطهارة وقد ادعى في التهذيب اجماع المسلمين على كونها موجبة للطهارة وفى المختلف على كونها حدثا وفى شرح الجعفرية على كونها من النواقض فالثابت من الأدلة هو عدم تأثير الحدث الواقع بعد الوضوء وفى أثنائه بالنسبة إلى صلاة واحد بل هذا الوجه هي العمدة والا فيمكن حمل الاخبار بل بعض معاقد الاجماع على إرادة وجوب تجديد الوضوء في كل وقت للصلاة كما يظهر من بعضها مثل قوله (ع) في رواية يونس فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان صفرة فلتتوضأ ولتصل وقوله (ع) في رواية أبي بصير فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت إلى غير ذلك مما ورد مورد الغالب في ذلك الزمان من التفريق بين الظهرين والعشائين مضافا إلى كثير من الأخبار الدالة على ايجاب الصفرة للوضوء بقول مطلق مع ورودها في مقام البيان لكن الانصاف ان ظهور بعض الأخبار في تجديد الوضوء لكل فرد من الصلاة مما لا ينكر فإذا انضم ذلك إلى ظهور معاقد الاجماعات التي لا يجرى فيها ما احتمل في الاخبار لعدم الشاهد منها بل شهادة بعضها الأخر على إرادة ظاهرها زالت الاشكال في المسألة ولم يحتج إلى ما تقدم من وجوب الاقتصار على المتيقن لامكان الخدشة فيه بمنع ثبوت حديثة الاستحاضة من الأدلة الا بمعنى كونه موجبا للوضوء في الجملة لا مطلقا فكون الخارج بعد الوضوء مؤثرا في المنع على الاطلاق الا ما خرج بالدليل يحتاج إلى الدليل فصارت العمدة في التجديد النص والاجماع والمتيقن منهما التجديد لكل صلاة فريضة إذ هو المنساق من الاخبار بل من معاقد الاجماع و دعوى إرادة الوجوب الشرطي من وجوب الوضوء حتى يشمل النفلين خلاف الظاهر فالأقوى انها إذا توضأت لفريضة جاز فعل نوافلها إما لاستظهار دخول نوافل كل صلاة في اطلاق اسمها لأنها من توابعها ومتمماتها واما لأصالة عدم كون الخارج بعد الوضوء موجبا للوضوء بالنسبة إلى غير فرض اخر لما عرفت من عدم الدليل على ايجابه الوضوء مطلقا حتى يقتصر في مخالفته على المتيقن فلا يبعد القول على هذا بجواز مطلق النافلة بذلك الوضوء كما عن ط؟ والمهذب من أنه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز ان تصلى به من النوافل ما أرادت
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263