كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
وجوب الأغسال الا ان وجوب الوضوء لما كان مجمعا عليه فلا مناص عن الالتزام به وهذا يناسب ما تقدم في مسألة كفاية الاستمرار بالقوة والحاصل انا وان لم ندع ما تقدم في تلك المسألة من أن المستفاد من الاخبار إناطة الأغسال وتعلقها على عنوان المستحاضة والمرأة الدامية وذات الدم السائل بحيث يكون تحقق هذا العنوان هو السبب من غير مدخلية للدم حتى تكون من رأت الكثرة واغتسلت له عند الصبح له يجب عليها الغسل للظهرين إذا علمت بعود الكثرة الا ان دعوى كون المناط نفس الدم بحيث لا يكون لاستمراره ولو بالقوة إلى وقت الصلاة بحيث يصدق عليها عند دخول الوقت انها مستحاضة مدخل في ثبوت الأغسال فكون حال الدم حال خروج التي؟ عرية عن البينة بل الانصاف ظهور الاخبار في اعتبار بقاء هذا الوصف عند دخول الوقت الذي ينجز معه التكليف بالطهارة فتلخص من ذلك أن المعتبر في وجوب الأغسال مجموع الامرين من رؤية؟ الدم الكثير الغير التعقب؟ بغسل واستمراره ولو بالقوة إلى وقت الصلاة ولا دليل على وجوبها مع فقد أحد الامرين وحينئذ فانقطاع الدم الكثير للبرء قبل الوقت لا يوجب بعد الوقت سوى الوضوء للاجماع على كون دم الاستحاضة حدثا في الجملة ولا يوجب غسلا للأصل وعدم الدليل لكن الأقوى ما قدمناه من أن المستفاد من الاخبار سببية الاستحاضة الكثيرة للغسل كسببية خروج المنى له هذا كله في سببية الانقطاع للغسل المستقبل واما الكلام في ناقضيته وناقضية الانقطاع للفترة للغسل الماضي كما إذا اغتسل في الوقت ثم انقطع دمها للبرء أو للفترة فتفصيله ان الانقطاع إما ان يكون بعد الصلاة واما ان يكون في أثنائها واما ان يكون بينها وبين الطهارة واما ان يكون في أثناء الطهارة وعلى أي تقدير فالانقطاع إما للبرء واما لفترة يعلم أنها تسع الطهارة والصلاة أو انها لا تسعهما أو يشك فيها واما متردد بينهما فإن كان بعد الصلاة والانقطاع للبرء أو الفترة تعلم أنها تسع تجديد الطهارة والصلاة فالأقوى عدم وجوب الإعادة ويحتمل في الأول وجوبها لكشف الانقطاع عن تمكنها عن فعل الصلاة مرفوعة الحدث واولى بالعدم لو شك في السعة فضلا عن القطع بعدمها وحيث قلنا بعدم وجوب إعادة الغسل والصلاة فهل يجب الغسل للصوم كما في الذكرى فيه اشكال من ظهور حدثية هذا الدم ولا ينافيها الحكم باجزاء الصلاة ومن أن الثابت توقف الصوم على الأغسال الواجبة للصلوات ولو انقطع في أثناء الصلاة فعن ظ؟ وف؟ والمنتهى والبيان الصحة وفيه نظر بناء على الحكم بوجوب الإعادة مع الانقطاع قبل الصلاة إذ لا فرق بين الصورتين والتمسك بعموم المنهى عن الأبطال في الصورة الأولى مع الاعتراف بالبطلان القهري في الصورة الثانية لا وجه له كما لا وجه لاستصحاب الصحة مع أنه لا يثبت وجوب الاكمال لاحتمال تجديد الطهارة والبناء كما قيل في المبطون الا ان يفرق بينهما بان حدث المبطون متحلل بين اجزاء الصلاة فيمكن البناء على ما سبق منها والانقطاع هنا كاشف عن حدثية ما وقع قبل ذلك من الدم فلا وجه للبناء ولو انقطع قبل الصلاة بعد الطهارة فالمشهور عدم كفاية الطهارة السابقة لما عن ط؟ من أن دم الاستحاضة حدث وإذا انقطع وجب له الوضوء ومراده كما صرح به جماعة ان بالانقطاع يظهر حكم حدثية الدم المتخلل بين الطهارة والانقطاع لان العفو عنه مراعى بالاستمرار وليس مراده ان نفس الانقطاع حدث فجعل الانقطاع موجبا من جهة ان به ينكشف الايجاب فظهر ضعف ما عن المعتبر من أنه يمكن ان يقال إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة والانقطاع ليس بحدث ونحوه ما عن الجامع من أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها وان فرغت من الوضوء وانقطعت في وقت واحد صلت به انتهى وقد عرفت ان المعفو عنه الدم المستمر فالانقطاع يكشف عن عدم كونه ذلك المعفو عنه ولذا قال في الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار انتهى ولولا ظهور الاجماع على حدثية دم الاستحاضة بقول مطلق حتى من المحقق حيث عبر بالعفو عما بعد الطهارة أمكن الخدشة في حدثية مطلق دم الاستحاضة لفقد العموم الدال عليه ومنه يظهر انه لما لم يكن بد من مراعاة ظاهر الاتفاق وجب الاقتصار على ما اتفقوا عليه من ثبوت الوضوء كما عن الشيخ وكتب المص؟ قده والموجز وشرحه دون الغسل إذا كانت كثيرة كما عليه الشهيدان والمحقق الثاني و جماعة بناء على أن الموجب له هو الدم المنقطع وهو قد يوجب الوضوء وقد يوجب الغسل وفيه منع كون هذا الدم الواقع عقيب الاغتسال أو في أثنائه موجبا للغسل الا إذا استمر فعلا أو بالقوة إلى وقت صلاة أخرى فيوجب الغسل لها هذا كله مضافا إلى استصحاب الأحكام الثابتة له بعد الطهارة وقبل رؤية هذا الدم المنقطع مما يتوقف صحتها أو اباحتها على الغسل دون الوضوء ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الانقطاع للبرء أو للفترة ومنه يظهر انه لو علمت بالبرء في اخر الوقت أو زمان فترة تسع الصلاة مع الطهارة الحقيقية وجب انتظاره كما صرح به المص؟ في يه؟ والمحقق الثاني وعن الشهيدين الانقطاع للفترة لا يؤثر في الطهارة لأنه بعوده بعد ذلك كالموجود دائما وفيه نظر نعم لا اشكال في عدم اعتبار الفترة إذا علم أنها لا تسع الطهارة والصلاة ولو شكت فيها ففي البناء
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263