كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
أكثر ما ورد من الروايات في بيان أوصاف الاستحاضة سوقها في مقام تميز الاستحاضة من الحيض عند تردد الدم بينهما فلا يدعى على تميز الاستحاضة بها من غير الحيض حيث يعلم انتفاء الحيض الا ان ظاهر بعض اخر منها ذلك مثل ما دل على وجوب التوضي برؤية الصفرة مطلقا فيدل على كونه حدثا في الجملة ويثبت تقسيمه إلى القليل والكثير والمتوسط لعدم القول بالفصل لكن دلالتها على كون الخارج من الصغيرة أو اليائسة أو الناقص عن الثلاثة استحاضة في محل المنع ثم لو سلم استفادة كون مطلق ما بصفات الاستحاضة بمجرد امتناع كونها حيضا لاحد الموانع مثل الناقص عن ثلاثة أيام مطلقا أو بشرط التوالي على القولين مما ليس في علم المكلف بقرح ولا جرح وكذا الزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة أو الزائد عن أيام النفاس وسيأتي والخارج مع سن الياس على اختلاف الأقوال فيه استحاضة بحيث يتعلق عليه احكام الاستحاضة كنزح ماء البئر وعدم العفو عن قليله ونحو ذلك ويتعلق بصاحبتها احكام المستحاضة الا ان الاشكال فيما لم يتصف بها مما امتنع كونه حيضا فان بعض افراده مما لم يثبت له من النص احكام الاستحاضة كالخارج من اليائسة أو الصغيرة والناقص عن ثلثه وبعضه مما لم يدل الدليل الا على ثبوت احكام المستحاضة لصاحبته كلا أو بعضا مع ثبوت الباقي بعدم القول بالفصل وهذا لا يستلزم كون الدم استحاضة والمرأة مستحاضة بل ظاهر بعض الأخبار وفاقا للعرف العام عدم كون جميع ما ذكر من افراد الدم استحاضة و هو المطابق أيضا لما تقدم من الجوهري بل عرفه به بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة وابن حمزة في سيلة؟ حيث اخذا في تعريف الاستحاضة كونها مرئية بعد أيام الحيض فالمتحصل من ذلك أن ما ليس بجرح ولا قرح ولا نفاس منه ما يكون استحاضة حقيقة ومنه ما يكون صاحبه في حكم المستحاضة في كل الاحكام حتى في تأخير الحد عنها أو في خصوص ما يتوقف على الطهارة من دون ان يكون الدم في حكم الاستحاضة ولا يلزم من ذلك كون الدم محكوما بالاستحاضة أو باحكامها كما لا يخفى ولذا ورد في كثير من الاخبار انها بمنزلة المستحاضة أو انها تصنع كما تصنع المستحاضة ونحو ذلك ومنها ما لم يدل دليل على الحكم عليه بشئ من ذلك كدم الصغيرة واليائسة والناقص عن الثلاثة الا ان ظاهر المحقق في الشرايع والمص؟ والشهيدين والمحقق الثاني ومعظم من تأخر عنهم ان ما عدا دم الحيض والنفاس مما ليس بقرح ولا جرح بل لا يعلم كونه قرحا أو جرحا يحكم عليه بالاستحاضة وعن نهاية المص؟ قده انه قد يعبر بالاستحاضة عن كل دم غير دمي الحيض والنفاس خارج عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح إلى أن قال وقد يعبر بها عن الدم المتصل بالحيض وبهذا الاعتبار ينقسم إلى المبتدءة والمضطربة وعن شرح الوحيد على المفاتيح ان كل دم يكون أقل من ثلاثة أيام ولم يكن من قرح أو جرح فهو استحاضة عند الفقهاء قال لانحصاره فيما ذكر يعنى الحيض والنفاس إذ لا يخرج من المرأة الا ان يكون من قرح أو جرح أو عرق العاذل ولا يوجد دم غير ما ذكر بالاستقراء وقول أهل الخبرة وحكم العقل فلا يجب في الحكم بكونه استحاضة من تقييده بما إذا كان بصفة الاستحاضة لما عرفت انتهى ومحصل ما ذكره ان كلما أمكن كونها استحاضة وامتنع كونه حيضا فهو من الاستحاضة ولذا استدل في المعتبر على كون الدماء المذكورة استحاضة بما تقدم منه في باب الحيض من امتناع كونا حيضا واستخراج هذه القاعدة من ظواهر الاخبار في غاية الصعوبة سيما مع تصريحهم بان الاستحاضة انما تكون لآفة فتكون أصالة العدم بالنسبة إليها والى القروح والجروح سواء ويعضد الاشكال ظاهر بعض الأخبار مثل قوله (ع) في مرسلة يونس القصيرة وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة إما من قرحة في جوفها واما من الجوف الخبر وفى بعض الروايات الآتية في حيض الحامل فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم اللهم الا ان يقال إن المستفاد من موارد الدماء الممتنعة كونها حيضا التي تعرض لها الشارع ابتداء أو في جواب السؤال وحكم بكونها استحاضة حقيقة أو حكمية أو كون صاحبها مستحاضة مع احتمال وجود دم اخر في الجوف غير الحيض والاستحاضة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في كل ما امتنع كونه حيضا وان لم يتعرض في الاخبار فيحصل حدس قطعي للفقيه بأنه لو تعرض الامام للدم الخارج عن اليائسة الفاقدة لصفات الاستحاضة يحكم بكونها استحاضة مع امكان ان يقال إنه إذا حكم على الصفرة مطلقا بكونها حدثا كما تقدم استفادة ذلك من بعض الأخبار فيكون الحمرة الممتنعة كونها حيضا كذلك بطريق أولي فتأمل ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي في بعض روايات حيض الحامل من قوله (ع) فان ذلك يعنى ذلك الدم ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ عند كل صلاة فرع عليه السلام وجوب التوضي برؤية ذلك الدم على عدم كونه خارجا من الرحم ومعدودا من الطمث وعلى أي حال فربما يشكل الحكم في الصغيرة في أن الدم الخارج منها مطلقا محكوم بالاستحاضة حتى لو خرج وهي قريبة العهد من الرضاع أولها حد خاص موكول إلى العرف أو غيره وكذا الاشكال في أنه لو اشتبه الاستحاضة بالعذرة فهل يعتبر التطوق أو اشتبه بالقرح فهل يعتبر بالجانب والاعتبار بهما غير بعيد لما يستفاد من الاخبار ان التطوق من خواص العذرة وكذا الجانب للقرحة لكن المحكي عن الإسكافي كما تقدم في مسألة القرحة ان الحيض من الجانب الأيمن والاستحاضة من الأيسر واعلم
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263