كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
ان ظاهر المص؟ هنا ان الحمل ليس من موانع الحيض حتى يكون وجوده كسائر موانع الحيض دليلا على الاستحاضة وهذا هو المشهور كما عن جماعة وحكى عن الصدوقين والسيد مدعيا عليه الاجماع في الناصريات وتبعهم المص؟ في جملة من كتبه والشهيدان في الذكرى والدروس ولك؟ والمحقق الثاني في بعض كتبه وجماعة من متأخري المتأخرين وهو الأقوى لاستصحاب الحالة السابقة أعني كونها بحيث تحيض كل شهر لولا المانع وهذه الحالة يعد عرفا أمرا متيقنا في السابق مشكوك الارتفاع في اللاحق وهو حاكم على أصالة عدم الحيض الا ان يقال بأنه لا يثبت كون الدم حيضا فافهم ولصدق الحيض لغة وعرفا وعمومات ترك الصلاة أيام أقرائها وخصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة مثل صحيحة ابن سنان عن الحلبي ترى الدم تترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم ونحوها موثقة أبي بصير وصحيحة ابن الحجاج عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر قال تترك الصلاة إذا دام والظاهر أن المراد بدوامه مقابل انقطاعه بعد قليل وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت وحسنة سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر تفضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة قال الكليني وفى في؟ رواية أخرى فإذا كان كذلك تأخرت الولادة ورواية زريق ان رجلا سئل أبا عبد الله (ع) عن امرأة حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قلت وما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بالمخاض إلى أن يخرج رأس الولد فعند ذلك يصير دم النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم الخبر وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة ومرسلة حريز عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة ومضمرة سماعة قال سئلته عن امرأة ترى الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة خلافا للمحكى عن الإسكافي والمفيد والحلى والمحقق في الشرايع ونسبه في فع؟ إلى أشهر الروايات ولعله لأصالة عدم الحيض وللاجماع على صحة طلاق الحامل وعدم صحة طلاق الحائض ينتج لا شئ من الحامل بحائض ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الله ليجعل حيضا مع الحبل يعنى انها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ورواية مقرن المحكية عن علل الصدوق عن أبي عبد الله (ع) ان سلمان رضوان الله عليه سئل عليا صلوات الله وسلامه عليه عن رزق الولد في بطن امه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه ورواية حميد بن المثنى عن أبي الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين قال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة والأخبار المستفيضة بل المتواترة في استبراء السبايا بحيضة وكذا الجواري المنتقلة ببيع أو غيره والموطؤة بالزنا والأمة المحللة للغير وفى عدة المسترابة بالحمل وفى الجميع نظر إما الأصل فلاندفاعه بما مر واما الروايات فالأولى منها ضعيفة لا تصح لتخصيص العمومات ومكافئة الأدلة الخاصة المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع وشهادة النسوان والثانية انما تدل على حبس الحيضة عن أن تدفع مجموعها فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد كما صرح به في حسنة سليمان بن خالد المتقدمة واما الثالثة فلا ينافي المختار لاعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة واما اخبار الاستبراء والاعتداد فيكفي في حكمها غلبة عدم الاجتماع لان مقتضى الطبيعة عدم زيادة الدم عن المقدار الذي خلق لتربية الولد وتغذيته وهذا المقدار لابد من احتباسه حال الحمل نعم ربما زاد على ذلك المقدار فيندفق بل ربما يقال إنه لو كان من شرط الحيض عدم الحمل كما يقوله الخصم له يحكم بحيضية ما تراه المستبرأة والمعتدة الا بعد تحقق عدم كونها حاملا فلو توقف معرفة عدم كونها حاملا على تحقق حيضها لزم الدور لكن يمكن ان يدفع بان معرفة كونها حاملا بتوقف على رؤية دم علم استجماعه لشرائط الحيض عدا عدم الحمل والحاصل ان كون الحيض امارة لعدم الحمل مما لا ينكر فاحتاط الشارع للأنساب تارة بثلث حيضات واخرى خفف الاحتياط لبعض الحكم مثل تسهيل الامر على الرجل أو المراة فاكتفى بواحدة أو ثنتين ولو امتنع اجتماع الحيض والحمل لاكتفى في الكل بواحدة ثم إن هنا قولين آخرين أحدهما ما ذكره في ف؟ مدعيا الاجماع عليه حاصرا للخلاف بين أصحابنا في غيره وعن السرائر مدعيا انه
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263