كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
فتأمل انتهى أقول قد تقدم تصريحهم في القليلة بوجوب الوضوء بل جميع ما عدا الغسل لكل صلاة فرضا أو نفلا ففعل ما يجب عليها لصلاتها المفروضة لا يغنى عن تجديدها للدخول في غيرها مما يشترط بالطهارتين ولذا صرحوا بوجوب الوضوء لكل صلاة فرضا أو نفلا والظاهر لزوم تغيير القطنة أيضا بل ظاهر استدلالهم على ذلك بان الدم حدث فتقتصر في رفع حكمه على المتيقن لزوم التجديد للطواف أيضا ولمس كتابة القران أيضا ولذا جزم صاحب الموجز وشارحه بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته بل تردد كاشف الغطاء في كفاية وضوء واحد لمس واحد مستمر بعد أن جزم بوجوب تكراره بتكراره وبالجملة فالظاهر عدم كفاية أفعال القليلة لأزيد من صلاة واحدة وهذا جار في الوضوء بالنسبة إلى الكثيرة فان الظاهر عدم كفاية وضؤاتها في أوقات أغسالها بغير صلاتها التي يغتسل لها فان من اغتسلت وتوضأت في الاستحاضة المتوسطة لصلاة الفجر فالظاهر أنه لا يغنى ذلك عن الوضوء للصلوات الأخر المندوبة أو المفروضة غير اليومية فالمحصل من مجموع كلماتهم ان الكافي من الافعال التي يفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط ولعله لذلك كله عبر في ير؟ بما حاصله وان لم يحضرني لفظه انها إذا فعلت ما عليها من الأغسال كانت بحكم الطاهر فيستبيح مع الوضوء كلما يشترط بالطهارة ومع ذلك فربما ينافيه ما يظهر منهم من وجوب تقديم غسل الفجر إذا أرادت المستحاضة صلاة الليل فان مقتضى الكلية المذكورة كفاية غسل العشائين لصلاة الليل اللهم الا ان يكون مرادهم كفاية الأغسال بالنسبة إلى أوقاتها فيكتفى بغسل الصبح للدخول في كل عمل إلى طلوع الشمس ويكتفى بغسل العشائين إلى نصف الليل فلا اثر له بعده كما صرح به في الروض حيث قال كيس للمستحاضة ان تجمع بين صلوتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لابد لكل صلاة من وضوء إما غسلها فللوقت تصلى به ما شائت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وغسل المحل ان أصابها الدم ولو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الرؤية وعملت باقي الافعال لكل صلاة وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن اعادته للصبح على ما مر من التفصيل انتهى ونحوه ما في بعض الحواشي المعلقة على الارشاد والظاهر أنه لفخر الاسلام حيث ذكر ان وضوء المستحاضة للصلاة يبطل بالفراغ منها وغسلها للوقت لا يبطل الا بخروج الوقت فلو اغتسلت للصبح لم يبطل إلى طلوع الشمس فعلم من ذلك كله ان الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل ما يشترط بالطهارة كما عرفت من ير؟ وحاشية شاد؟ والموجز وشرحه وض؟ وكشف الغطاء والدليل عليه ما تقدم في الكثيرة من الوضوء لكل صلاة فمرادهم من أنها إذا فعلت ما يجب عليها صارت بحكم الطاهر هو فعل الغسل اللازم عليها والوضوء لكل صلاة أو ما هو بمنزلته كالطواف الا ان ما وجب عليها لأجل صلاتها المفروضة من الوضوء والغسل كاف في استباحة غيرها من الصلوات الأخر وغيرها من العبادات كما قد زعم وكيف يجمع هذا مع حكمهم بعدم جواز الجمع بين فريضة ونافلتها بوضوء واحد فما ظنك بغيرها من النوافل وغيرها نعم لو قلنا بكفاية الوضوء الواحد مع الغسل في الكثيرة للصلاتين أمكن الاكتفاء به لباقي الصلوات إلى أن يحدث موجوب اخر للوضوء أو الغسل نظير سائر الاحداث الكبيرة المحتاجة إلى الغسل والوضوء كما أنه لو قلنا بمقاله من يكتفى بالغسل عن الوضوء لم يجب عليها تجديد الوضوء لفرائضها ولغيرها ولا لنوافلها فكل على مذهبه فيما يلزم على المستحاضة هذا هو الكلام في الوضوء إما الغسل فقد عرفت تصريح الروض وحاشية الارشاد بكفايته لتمام الوقت وارتفاع اثره بعده فدعوى اتفاقهم على عدم تجديد الغسل لكل مشروط به وكفاية الأغسال الثلاثة حتى لو خرج الوقت ممنوع بل لولا اتفاقهم على كفايته ما دام الوقت باقيا أمكن الخدشة في ذلك نظرا إلى أن هذا الغسل من المستحاضة بمنزلة وضوء السلس والمبطون غير رافع للحدث فيقتصر في اباحته لما اشترط بالطهارة على المتيقن فيجب تجديده لكل عبادة ودعوى ان الظاهر من الروايات كفاية الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقا ممنوعة لان المنساق منها بيان ما تباح معه صلواتها المفروضة لا بيان حالها بالنسبة إلى ساير العبادات بل لولا ظهور الاجماع على جواز دخولها بعد صلاتها المفروضة لعمل اخر مشروط بالطهارة أمكن القول بعدم الجواز بناء على أن الطهارة الحقيقية في حقها متعذرة وإباحة الغسل الصلاتي أو المجدد للدخول في عمل اخر مشروط بالطهارة محتاجة إلى التوقيف من الشارع وما أبعد ما بين هذا وبين ما تقدم عن بعض من جواز الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة بعد فعل الأغسال الثلاثة من دون تجديد وضوء ولا غسل نظر إلى أنه لا دليل من النص والفتوى على حدثية الاستحاضة بحيث يوجب في الليل والنهار أزيد من ثلثة أغسال والتحقيق انه لا ينبغي الاشكال في أنه يستباح لها بعد غسلها للصلاة الدخول في عمل اخر مشروط بالطهارة ما دام وقتها باقيا وهو الذي يمكن ان يدعى عليه الاجماع ولا ينافيه تمسكهم بوجوب معاقبة الصلاة للغسل الظاهر في كون الغسل طهارة اضطرارية لا يباح به الا ما فعل بعده بلا فصل ويقتصر في العفو عن هذا الدم على مالا يمكن الانفكاك عنه إذ لا استبعاد في العفو عن الفضل بالنسبة إلى غير الصلوات المفروضة التي يغتسل لها ويدل عليه
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263