بعد خروج شئ منه لا بالاختيار الا ان يقال إن الخارج منه بغير الاختيار مسوغ للضرورة ويتفرع عليه ما لو خرج بعد الطهارة لتقصيرها في الشد فإنه يجب إعادة الطهارة بعد الغسل والاستظهار كما صرح به المص؟ في يه؟ والشهيد في الذكرى المحكي عنهما وجوب الاستظهار على الصائمة تمام النهار وتبعهما في الروض لان توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم وفيه ان المتوقف عليه هو الغسل الواجب عليها لأجل الصلاة لا الطهارة من حدث الدم فليس خروج الدم كحدوث الجنابة وجعل الصوم بمنزلة الصلاة في منافاتها لهذا الحدث عدا ما لا يمكن التحفظ منه لعدم الدليل هذا كله لو خرج الدم للتقصير في الشد إما لو خرج لغلبته فإن كان الاستحاضة كثيرة لم تقدح وإن كانت قليلة فصارت بالخروج كثيرة بطلت الطهارة السابقة لان الوضوء انما تبيح الدم القليل الطارئ بعده وكذا لو صارت متوسطة في الصبح أو مطلقا بناء على ما قويناه في المتوسطة ولو صارت متوسطة في الظهرين أو العشائين وقلنا بعدم ايجابها الغسل لو حدث بعد صلاة الفجر ففي الاكتفاء بالطهارة السابقة لاباحتها ما يخرج بعدها مما يتحد مع الحدث السابق في التأثير أو وجوب اعادتها لان الطارئ حدث مغاير للحدث المتطهر عنها كما يكشف عنه ايجابه الغسل لصلاة الغداة فهو في الحقيقة حدث اخر كالبول و نحوه مما لا اشكال في ايجابه الإعادة وجهان ثم المحكي عن وحيد عصره في شرح المفاتيح ان المستفاد من الاخبار وكلمات الأخيار ان هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة لتحقق معاقبة الصلاة للطهارة مهما تيسر واما الكثرة فالظاهر من تضاعيف الاخبار كونه عقيب الغسل ولعله من جهة ان الغسل مع الشد والاستيثاق غير متيسر ثم إن المحكي عن المص؟ والشهيد تبعا للشيخ وجوب الاستظهار على المبطون والمسلوس قيل للنص في المسلوس مضافا إلى القاعدة الجارية فيه وفى الأول والظاهر أن المراد بالنص في المسلوس ما ورد من اتخاذه كيسا لكن مقتضى القاعدة حشو الإحليل أو الموضع المعتاد بقطن ولذا جعله بعضهم أولي مع امكانه ولا اشكال في تقييده بما إذا لم يتضرر بالحبس والغالب التضرر به ولعله الوجه في الاقتصار في النص على اتخاذ الكيس المانع عن تنجس الثياب ففي صحيحة حريز إذا كان الرجل ممن يقطر بولا أو دما اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان وإقامتين وظاهرها أيضا عدم وجوب تغير الكيس لكل صلاة ويدل عليه أيضا العفو عن حمل كيس الاحتلام مع نجاسته وهو المعبر عنه في بعض الأخبار بالكمرة وتغير الشداد في المستحاضة تعبد ثم إنه هل يتعين الاستظهار في المستحاضة بالاستثفار أو يكفي مطلق ما يحصل به الاستظهار لأن الظاهر أن المقصود منه بيان الفرد الغالب لا المتعبد ويؤيده ما قيل من اطلاق بعض الأخبار بالاستيثاق وجهان لا يبعد الثاني قال في المدارك لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم وكمية القطنة مع أن الحال قد يختلف بذلك والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة انتهى وتبعه في ذلك جماعة منهم صاحب الذخيرة ومحشى الروضة وكاشف الغطاء وذكر بعض مشايخنا المعاصرين ان الذي يظهر من ملاحظة اخبار الباب انها لا تقدير له بل تبقى محتشية حتى تنقل إلى حالة أخرى إن كانت أو تغيرها عند كل صلاة كما ستسمع انتهى أقول فيه مع أن مبدء الاحتشاء غير معلوم انه لا دليل على وجوب بقائها محتشية إلى الوقت المذكور نعم يستفاد من الاخبار انها لو بقيت كذلك إلى وقت الصلاة اعتبرها حينئذ وهي مع فعل ذلك الذي تقدم من الغسل والوضوء وتغير القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج بحسب حال الدم في القلة والكثرة والوسط بحكم الطاهر من الحدث والخبث بلا خلاف كما عن صريح المدارك وظاهر غيره بل اجماعا كما عن الغنية والتذكرة وشرح الجعفرية وكشف الالتباس و غيرها وظاهرها يعطى انه يجوز لها فعل ما يشترط بالطهارتين من دون تجديد شئ من المذكورات قال في محكى المصابيح بعد ذكر كلامهم في أنها مع الافعال بحكم الطاهران قضية ذلك عدم وجوب تجديد الوضوء والغسل لغير الصلاة من الغايات كالطواف والمس ودخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها ويظهر ذلك من كلماتهم في الصوم والوطي وينبغي القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل ومن البعيد وجوب إعادة الغسل عليها للطواف ومن المعلوم عدم وجوب استقلال دخول المساجد بغسل غير غسل الطواف وكلام الأصحاب غير مجرد في هذا المقام انتهى وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين فقال لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شئ من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها للصلاة لأنها تكون بحكم الطاهر من هذا الدم فلا يؤثر استمراره اثرا نعم يحتاج إلى الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب اخر موجبة لها من الجنابة والبول ونحوهما انتهى وقد جزم بعض اخر من مشايخنا في كتابه بكفاية الأغسال والوضوءات الواجبة في الكثيرة لجميع الصلوات التي بعدها حيث قال وتصلى غير الرواتب والقضاء في غير أوقاتها أو فيها مؤخرا عن الصلاة من غير غسل ولا وضوء الا من حدث اخر موجب لها من بول أو منى أو نحوهما لعموم الامر بها وعدم ثبوت مانع سوى الدم ولم يثبت مانعيته ولا وجوب الغسل لكل صلاة انما الثابت الأغسال الثلاثة
(٢٥٧)