المسح عليه لحسنة الحلبي سئلته عن الجرح كيف اصنع به في غسله قال اغسل ما حوله ونحوها رواية عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال يغسل ما حوله ومقتضى اطلاقهما والسكوت عن وجوب مسح البشرة بناء على منع انصرافه إلى الغالب من تضررها بالمسح عدم الفرق بين التمكن من المسح عليه وعدمه كما هو ظاهر جماعة وعن جماعة منهم الفاضلان قدس الله تعالى اسرارهم وجوب المسح قال في محكى النهاية لأنه أحد الواجبين والتضمن الغسل إياه ويؤيد حكمهم بترجيح غسل الرجلين على مسح الخفين لو أحوجت التقية إلى أحدهما وفيه تأمل لان كونه أحد الواجبين لا يقتضى قيامه مقام الأخر واما تضمن الغسل إياه فهو ممنوع نعم بينهما قدر مشترك يتضمنه كل منهما وبالجملة فقاعدة الميسور غير جارية هنا حتى لو أجريناه في القيود بل هو نظير المباشرة التي عرفت حالها ولذا لم يحكم الأكثر بكفاية مسح أعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسلها بل حكموا بالعدول إلى التيمم واعترضوا على الشيخ قده في تقديم التمسح بالثلج على التيمم وان تبعه في المنتهى ودعوى الفرق بين تعذر الغسل لفقد الماء وتعذره لغيره من الاعذار فيجزيه المسح في الثاني دون الأول لصدق عدم وجدان الماء فيه مدفوعة بما سيتضح من أن المناط في التيمم في الآية كما يظهر من ذيلها هو الجرح في استعمال الماء على وجه الغسل لا خصوص الفقدان نعم استحباب المسح على الجبيرة ربما يدل بالفحوى على المسح على البشرة لكن بعد ملاحظة تقديم الجبيرة على البشرة في المسح والاتفاق على المسح على الجبيرة والخلاف في البشرة هنا لا تبقى الفحوى ولأجل ما ذكرنا استشكل في المسألة جماعة من متأخري المتأخرين بل عن المدارك انه ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله بل عن جامع المقاصد نسبة ذلك إلى نص الأصحاب وورود الاخبار لكن يحتمل بقرينة النسبة إلى الاخبار ان يكون ذلك بالنسبة إلى عدم وجوب التيمم لا عدم وجوب الزايد على غسل ما حوله هذا والأحوط ما ذكره الجماعة وعليه فلو تعذر المسح على البشرة لتضرره ففي وجوب وضع الجبيرة قولان أقويهما العدم خصوصا ان أريد الوضع قبل غسل ما حوله المستلزم لستر بعض الصحيح لاطلاق الروايتين السابقتين وكون وجوب المسح على الجبيرة في أدلتها حتى مثل قوله (ع) إن كان يخوف على نفسه فليمسح على جبايره مفروضا في ذي الجبيرة وإن كان السؤال فيه عن مطلق الكسر الشامل للمجرد عن الجبيرة فيتوهم ظهوره في الوجوب المطلق فيجب تحصيل الجبيرة فاسد جدا كما لا يخفى نعم حكى في الرياض دعوى عدم الخلاف في وجوب وضع الجبيرة ما لم يستر شيئا من الصحيح ولو كان تعذر المسح بسبب النجاسة ففي الحاقها بالجبيرة النجسة في وجوب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه أو بالبشرة الصحيحة النجسة التي حكم فيها في المبسوط والمعتبر والتذكرة بانتقاله إلى التيمم أو بالبشرة المجروحة التي لا يمكن مسحها بناء على ما انتظرناه فيها أو المسح على الموضع النجس كما عن بعض في مسألة الجبيرة وجوه أقواها الثالث ولنذكر عبارة الذكرى في حكم الجرح المجرد باقسامه قال قده لو أمكن المسح على محل الجرح المجرد بغير خوف تلف ولا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة تحصيلا لسنة الغسل عند تعذر حقيقة وكانه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا أخاف الضرر بمسحه مع أنه ليس فيها نفى لمسحه فيجوز استفادته من الدليل اخر فان قلنا به وتعذر ففي وجوب وضع لصوق و المسح عليه احتمال أيضا لان المسح بدل عن الغسل فينسب إليه بقدر الامكان وان قلنا بعدم المسح على الجرح المجرد مع امكانه أمكن وجوب هذا المسح لتحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء والرواية دالة على عدم الوجوب إما الجواز فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا اشكال فيه وإذا استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى كلامه رفع مقامه فبقى في المقام اشكال تفطن له جماعة منهم المحقق الثاني قده وهو ان الاخبار بل فتاوى الأصحاب وقع في المجروح والمقروح والكسير بالتيمم على وجه ينافي ما ذكر هنا من النص والفتوى فلا بد من ذكر الاخبار والفتاوى في التيمم ثم بيان مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين الوضوء الناقص والتيمم حتى يرجع إليه عند التوقف في الاخبار ثم بيان ما يصلح محملا لتلك الأخبار إما الاخبار فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون به القروح والجراحة يجب قال لا باس بان لا يغتسل وتيمم ومنها رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله (ع) قال إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ان رجلا اصابته جنابه على جروح كانت به فامر بالغسل فغسل فمات قال قتلوه قتلهم الله انما كان دواء الغى السؤال والظاهر أن المراد ان الواجب عليه كان هو التيمم دون الغسل لا المسح على الجبيرة دون غسل البشرة بقرينة ما سيأتي (ومنها) صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) في رجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو يكون يخاف على نفسه البرد فقال لا يغتسل يتيمم ومثلها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) ومنها موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما في الرجل يكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة قال يتيمم ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق (ع) المبطون والكسير يؤممان ولا يغتسل (ومنها) حسنة ابن أبي عمير محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا الا يتمموه ان شفاء الغى السؤال قال الكليني وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل هذا ما وصل إلينا من الاخبار واما الفتاوى المخالفة بظاهرها لما ذكر هنا ففي موردين أحدهما الكسر والجرح والقرح التي عليها جبيرة لو خرقة فان ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على وجه المسح عليها واطلقوا في باب التيمم ان الكسير والمجروح والمقروح بل كل من لم يتمكن من غسل بعض أعضاء
(١٤٥)