الطهارة تيمم ولا يكفي بغسل الصحيح لكن هذا الشافي يرتفع بأدنى تتبع في كلماتهم فإنه يحصل القطع ان مرادهم في باب التيمم ما عدا الجبائر والخرق المشدودة على الجرح الثاني الكسر والجرح والقرح المجرد وعمدة الاضطراب هنا ولنذكر عبارتهم فنقول قال في المبسوط في باب التيمم ومن كان بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر في ايصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة فان غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أم عليلا وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح تيم وصلى ولا إعادة عليه انتهى وذكر نحو ذلك بعينه في الخلاف واستدل عليه باية نفى الجرح وما قدمه من الاخبار وأشار إلى روايتي محمد بن مسكين وداود بن سرحان المتقدمين وقال في المعتبر انه لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال في المبسوط ولو غسلها وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته تيمم وصلى ولا يعيد انتهى ولا ريب ان هذا الكلام شامل للضرر لأجل الجرح والقرح المجردين المتعذر مسحهما بقرينة حكاية قول المبسوط وقال في التذكرة لو تضرر بعض أعضائه بالماء تيمم ولم يغسل الصحيحة قال في الخلاف والمبسوط لو غسل الصحيح وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى وهو في الصراحة في الجرح والقرح المجرد بن كعبارة المعتبر وفى المنتهى الجريح لو امكنه غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم قال في الخلاف ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة أصلا ولو غسلها ثم تيمم كان حوط وقال بعد ذلك لو كان الجرح مما يمكن ان يشده وغسل باقي العضو ومسح باقي الخرقة التي عليه وجب ولا تيمم وان لم يتمكن من ذلك تيمم انتهى وقال في البيان الجريح ان امكنه غسل ما عدا الحرج وجب ثم إن امكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه ولو استوعب العذرا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل انتهى وقال في الدروس ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم وفى المبسوط يغسل الصحيحة ويتيمم انتهى وقال في الجعفرية وخوف استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده انتهى ونحوه كلامه وجامع المقاصد فصرح بالتيمم ثم حكى احتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمم ونفى الريب عن ضعفه وهذه الكلمات كما ترى كلها صريحة بقرينة حكاية قول المبسوط في القروح والجروح المجردة نعم عبارة البيان مختصة بالجرح المستوعب للعضو وقد ذكر هؤلاء الأساطين في النهاية والمعتبر والتذكرة وكتب الشهيد وما تقدم من جامع المقاصد ما ينافي بظاهره لذلك فقال في النهاية بعد الحكم بوجوب مسح الجبيرة والخرقة المشدودة وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ وفى المعتبر والتذكرة لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح ثم ذكر قول الشافعي بالجمع وقول احمد بالمسح على الجرح واستجوداه غاية الأمر فتوى أكثرهم بوجوب مسحه ان أمكن بدون وضع لصوق أو معه وأول من تنبه لهذا المحقق الثاني قال في جامع المقاصد بعد ما حكينا عنه في شرح قول العلامة قده وتيمم من غسل بعض أعضائه ولا مسحه قال واعلم أن هذا لا يتمشى على ظاهره لان الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله كما نصوا عليه ووردت به الاخبار فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم انتهى وفى المدارك في باب الجبيرة واعلم أن في كلام الأصحاب هنا اجمالا فإنهم صرحوا هنا بالحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا وفى التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه انتهى وقد تفطن لهذا التنافي جماعة ممن تأخر عنهم ثم إنهم تصدوا للجمع بين كلماتهم في المقامين بوجوه (منها) ما ذكره في جامع المقاصد عقيب الكلام المتقدم عنه فقال ويمكن الجمع بان ما يسقط غسله ولا ينتقل معه إلى التيمم ما كان الجرح ونحوه في بعض العضو فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم قال ويمكن الجمع بان ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله هو الجرح والقرح والكسر فلا ينتقل منه إلى التيمم بمجرد تعذرة غسله وان كثر بخلاف غيره كما لو كان تعذر الغسل لمرض اخر فإنه ينتقل إلى التيمم هنا الا ان عبارات الأصحاب يأبى عن ذلك لان المصنف قال في التذكرة الطهارة عندنا لا يتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيحة وظاهر هذه العبارة الاطلاق فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب لان اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد انتهى أقول قد عرفت ان كلمات الأصحاب في باب التيمم بقرينة ذكرهم طر الاحتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمم مع اختصاص مورد كلام الشيخ بالجرح والقرح صريحة في اختصاص التيمم عندهم بما عدا الجرح والقرح فلا يحتاج إلى الاستشهاد بكلام التذكرة الذي لو اخذ باطلاقه لزم منه فساد الجمع الأول الذي استصوبه وأشير إليه في عبارة البيان المتقدمة لأن عدم تبعض الطهارة شامل لما إذا كان الجرح على بعض عضو منه بحيث يمكن غسل ما حوله ومسحه أو مسح شئ موضوع عليه بل ملاحظة عبارة التذكرة الحاكية هنا لاستدلال الشافعي القائل بالجمع في المسألة بين الغسل والتيمم وفى فرع اخر ذكره بعد ذلك لبيان كيفية التبعيض على قول الشافعي يوجب القطع بان عنوان مسألة تبعيض الطهارة وعدمه في التذكرة يشتمل الجرح الكائن على بعض عضو من أعضاء الوضوء وكذا ملاحظة كلامه في الجرح المجرد عن الجبيرة المتعذر غسله
(١٤٦)