كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٣
صلاة كما افتى به في الذكرى وغيرها مع أن الظاهر من الحسنة المتقدمة كفاية جعل الخريطة بل مقتضى العموم عدم العفو من حيث الحدث أيضا عما يقع في الأثناء إذا أمكن تجديد الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة إذا لم يستلزم فعلا كثيرا بان كانت الطهارة تيمما أو وضوء ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير وأما إذا احتاج إلى فعل كثير فيقع التعارض بين أدلة ابطال الفعل الكثير وأدلة حديثة مطلق البول المتضمنة إلى أنه لا صلاة الا بطهور واما قاعدة ما غلب الله فهى قابلة لان يثبت بها المعذورية في حديثة ما يقع في الصلاة وان يثبت بها تسويغ الفعل الكثير فيها ودعوى استلزامه لمحو صورة الصلاة منقوصة بالتزام ذلك في المبطون كما سيجئ فلم يبق الا استصحاب عدم الحدث الناقض أو اباحته في الصلاة فهو المرجع ولو نوقش فيها فلا أقل من أصالة البراءة من وجوب الوضوء في الأثناء ولا يعارض باستصحاب عدم انقطاع الصلاة بهذا الفعل الكثير أعني الوضوء وأصالة عدم نعتيه فالامر دائر بين الشرطية والقاطعية لأن الشك في القاطعية مسبب عن الشك في شرطية الوضوء فإذا لم يعلم شرطية والامر به كان فعللا أجنبيا قاطعا ودوران الامر بين الشرطية والقاطعية انما هو فيما كان كل من فعله وتركه محتمل الشرطية لا ان يكون فعله محتمل الشرطية ويترتب على عدم شرطية المستلزم لكونه كثيرا أجنبيا كونه قاطعا فافهم وبه يظهر ضعف ما في السرائر من الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال فكالمشهور وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة فإذا بدره وهو فيها خرج و توضأ وبنى على ما مضى نعم ربما يستأنس له بما سيأتي من الرواية في المبطون لكن المناط غير مفتح وبما ذكرنا ظهر ان مذهب المشهور أوفق بالأصول بناء على أن مطلق استئناف الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل لكن هنا قول رابع أجمع الأقوال من حيث الدليل اختاره في المنتهى وعن جماعة من متأخري المتأخرين الميل إليه وهو انه يجمع بين الظهرين بوضوء وبين العشائين بوضوء وللصبح وضوء لصحيحة حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلوتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح فان الامر بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم تجديد الوضوء بل مقتضى عوام أدلة مانعية ما يتقاطر من حيث الخبيثة الاقتصار في العفو على ما يحدث في مقدار صلوتين من الزمان لكن ظهورها في كفاية الوضوء لكل صلوتين من باب المسكوت في مقام البيان فالجرأة على رفع اليد بها عن عموم لا صلاة الا بطهور المنضم إلى عموم أدلة حديثة البول مشكل لكن ظاهرها وجوب المبادرة إلى الصلاة الثانية بعد الفراغ عن الأولى فالعفو عن النجاسة الزايدة بمقدار زمان الوضوء خصوصا إذا احتاج هو أو مقدماته إلى زمان طويل يحتاج إلى دليل وقد ظهر مما ذكرنا حكم غير سلس البول ممن لا يستمسك حدث بمقدار الصلاة فإنه ان لم يتمكن من اتيان بعض الصلاة متطهرا توضأ لكل صلاة لأصالة عدم إباحة أزيد منها بوضوئه وكذا لو تمكن لكن احتاج تجديد الوضوء إلى فعل كثير مبطل أو قلنا إن نفس الطهارة في أثناء الصلاة ما حية لصورة الصلاة كما تقدم لان تجديد الوضوء في أثناء الصلاة قد عرفت انه لا دليل عليه والأصل عدمه مضافا إلى ما ذكرنا من الاستصحاب لو تم نعم لو لم يستلزم تجديد الطهارة فعلا مبطلا فمقتضى القاعدة وجوب الطهر في أثناء الصلاة والبناء على ما مضى هذا من حيث الحديثة واما من حيث نجاسة ذلك الخارج فمقتضى القاعدة وإن كان وجوب ازالتها حتى في الأثناء إذا لم يستلزم فعلا مبطلا الا ان الحسنة المتقدمة دلت على أن النجاسة في السلس معفو عنها من حيث إنه مما غلب الله فيقتصر على جعل الخريطة للتحفظ عن سراية النجاسة فيتعدى إلى غير البول الا ان يدعى ان المسلم ظهور الحسنة في العفو عما يقطر في أثناء صلاة واحدة لا أزيد جزم في السرائر بوجوبها لكل صلاة وفى الذكرى الأحوط وجوب تغيير الكيس صلاة كالمستحاضة إذا أمكن لوجوب تقليل النجاسة عند تعذر ازالتها وأنكر وجوبه في المعتبر مقتصرا على موضع النص في المستحاضة انتهى ثم إن هذا كله مع قطع النظر عن ورود النص في بعض الافراد على خلاف مقتضى الأصل والا فهو المتبع ولذا قيل بل نسب إلى المشهور ان من به البطن وهو مرض يوجب الاسهال إذا تجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى للروايات عن ابن مسلم ففي احديها المبطون يبنى على صلاته وفى الصحيحة الأخرى صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته وفى ثالثة يتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقى بناء على أن المراد بالتوضي إما خصوص التطهر من الحدث أو التطهر عنه وعن الخبث إما إذا أريد به الاستنجاء فقط فلا يدل على المدعى الا بناء على أن القول بوجوب الاستنجاء في الأثناء ملازم للقول بوجوب التطهر من الحدث وان لم يعكس كما في السلس خلافا للمحكى عن أكثر كتب العلامة فالحق المبطون في أنه يتوضأ لكل صلاة بناء على أنه لا فائدة في التجديد لان هذا التكرر ان نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة وفيه ان اشتراط عدم تخلل الحدث في أثناء الصلاة لا يدل الاعلى اشتراط الطهارة في الصلاة التي هي عبارة عن الافعال فيكفي فيه وقوع الافعال مع الطهارة ولا يقدح من هذه الجهة تخلل الحدث إذا لطهر لأفعالها فقوله (ع) لا صلاة الا بطهور نظير قوله لا عمل الا بنية في اعتبار وجودها في اجزاء العمل لا في أحوال الكون فيه وان لم يشتغل بجزء منه نعم تخلل الحدث وكونه ناقضا للصلاة حكم اخر ثبت بالدليل لكن المفروض ان فقد هذا الشرط لا يقدح في الصلاة.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263