رواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تدبيره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة إلى اخره. بحملها بقرينة نفى الإعادة على الخاتم الواسع ويمكن ان يكون نفى الإعادة من جهة كون الشك بعد الفراغ لكن سيأتي انه لو كان شاكا فنسى ولم يلتفت ثم التفت بعد الفراغ لم يدخل في الشك بعد الفراغ الا ان يدعى دخوله بهذه الرواية أو يحمل النسيان على عدم الالتفات إلى هذا الشك من أول الأمر وسيأتي تمام الكلام ثم إن المصنف لم يتعرض في صريح كلامه لحكم الشك في وصول الماء إليه بدون التخليل وفى العمل على أصالة عدم الوصول أو على أصالة عدم كون الجسد محجوبا وجهان مبنيان على اعتبار الأصل المثبت وعدمه وتفصيل صور الشك انه إما ان يتعلق بوجود الحاجب على جزء من محل الوضوء كما لو شك في وجوب شئ من القير أو الشمع أو الوسخ الحاجب عليه واما ان يتعلق بحجب الشئ الموجود كما لو علم بلصوق وسخ أو جسم رقيق اخر ببدنه الا انه يشك في أن مثله يحجب الماء ويمنعه عن النفوذ إلى البدن وقد يمثل له بالخاتم والسير المشكوك في سعة وضيقه ويرده انه من قبيل أولا لأن الشك ح O في اتصال أطراف الخاتم ولصوقها بجميع ما يحاذيها من البدن وانفصال بعضها ومجرد وجود الحاجب مع الشك مع اتصاله ولصوقه لا يخرجه عن الشك في وجود الحاجب لان مناط الشك في الصفة أو الموصوف ان يكون ما عدا المشكوك من الأمور التي لها دخل في الحجب معلوما فالشك في لصوق الخاتم بجميع ما يحاذيه من البدن مع العلم يحجبه على تقدير اللصوق شك في وجود الحاجب على جزء من البدن الا ان يراد من وجود الحاجب لصوقه بالبدن في الجملة فيكون الشك في وجوده بمعنى الشك في أصل لصوقه في الجملة كما لو شك ان بيده خاتما والشك في حجبه بمعنى الشك في لصوقه التام بجميع أطرافه على جميع ما يحاذيها من البدن بل لو بنى على المداقة التامة في حصول اللصوق التام لو يوجد شك في الحجب لان كل جسم لصق بالمحل لصوقا تاما يمنع عن تخلل جسم اخر بينها حتى الماء فهو مقطوع الحجب فمنشأ الشك في الحجب دائما الشك في اللصوق التام وكيف كان فالشك في كل من الحجب والحاجب مشترك في كونه مجرى أصالة عدم احتجاب البدن بحاجب الا ان عدم احتجابه بحاجب لم ينفع في المطلوب الذي هو وصول الماء إلى البدن ومسه للجسد لان العدم المستصحب لا يثبت به ما يلزمه من الأمور الغير الشرعية كوصول الماء وان ترتب على هذه الأمور احكام شرعية الا ان يقوم الاجماع كما ادعاه بعض أو استقرار السيرة كما ادعاه اخر على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب بالمعنى الأخير المتقدم مثل الشك في أن بيده خاتما أو يدعى ان أصالة العدم من الامارات المعتبرة من باب الظن النوعي فحالها حال سائر الامارات الكاشفة عن الواقع يثبت بها جميع ما يقارن مجراها من اللوازم والمقارنات لا من باب التعبد بها ظاهرا حتى يقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعية وتمام الكلام في ثبوت اعتبارها على هذا الوجه في محله واما الاجماع فالحس القطعي بتحققه غير حاصل لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص واشكل منه دعوى استقرار السيرة على وجه يكون اجماعا عمليا كاشفا عن الواقع إذ الغالب عدم التفات الناس إلى احتمال وجود الحاجب أو اطمينانهم بعدمه على وجه لا يعبأون بمجرد امكان وجوده مع أن دعوى الاجماع والسيرة في بعض افراد هذا الشك مثل الشك في وجود قلنسوة على الرأس أو جورب في الرجل أو وجود لباس آخر على البدن أغلظ من ذلك مجازفة والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح والحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب ويمكن ان يقال بان وصول الماء إلى البشرة وإن كان من اللوازم الغير الشرعية الا ان ما يترتب عليه من الحكم الشرعي يعد في العرف من اللوازم والأحكام الشرعية لنفس خلو البدن عن المانع بحيث يلغى في العرف وساطة اللازم الغير الشرعي بين المستصحب و ذلك الحكم الشرعي وقد بينا انه يثبت المستصحب الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم الغير الشرعية الثابتة له إذا عدت الاحكام في العرف من احكام نفس المستصحب وعدم المداقة في توسط اللازم الغير الشرعي بينها نظير استصحاب رطوبة الملاقى للنجس فان الرطوبة لا يترتب علها النجاسة بل هي من احكام تأثر الملاقى بالنجاسة وهو لازم غير شرعي للرطوبة الا انه ملغى في نظر العرف حتى أن الفقهاء يجعلون التنجس من احكام ملاقاة الشئ للنجس مع رطوبة أحدهما لكن هذا أيضا لا يتم في جميع موارد هذا الشك وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز البناء على هذا الأصل في صورة كون الشك عرفا في نفس الحجب لعدم الاجماع ولا السيرة ولم يدعهما مدع فأصالة عدم وصول الماء المقتضية لوجوب التخليل والتحريك سليمة عما يرد عليه ويؤيدها صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا يدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال (ع) تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته وعن الخاتم الضيق لا يدرى يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ الخبر وقد يعارض صدرها بذيلها من حيث إن مفهوم الذيل ان مع عدم العلم لا يجب الاخراج وقد يجاب عن المعارضة بكون المنطوق أقوى دلالة مع أنه من قبيل المقيد والمفهوم من قبيل المطلق لشمول عدم العلم بعدم الوصول لصورتي عدم العلم بالوصول والعلم به وفيه ان مورد السؤال في المنطوق صورة عدم العلم بالوصول فالمطلق بالنسبة إليها نص غير قابل للتقييد بما عداه إذ يصير المنطوق والمفهوم كلاهما أجنبيا عن مورد السؤال كما لا يخفى ومن هنا يعلم عدم جواز الترجيح بكون الصدر منطوقا لان المفهوم إذا جئ به لبيان الحكم في مورد السؤال فالجملة الشرطية نص في المفهوم لا ظاهر لعدم احتمال خلوها عنه فيكون في حكم المنطوق و
(١٤١)