كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٩
فإذا قل جريانه صب غرفة أخرى فيحصل الاسباغ بالمجموع لا بخصوص الأخيرة مع تحقق أقل الغسل الواجب بالأولى يرشد إليه قول زرارة وبكير في الصحيحة الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا له أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها والثنتان ثابتان على ذلك كله واما قوله (ع) ان الفضل في واحدة فيحتمل ان يراد الواحدة الزايدة على الفرض بقرينة قوله ومن زاد على اثنين لم يوجر إذ لو انحصر الفضل في الواحدة المفروضة كان غير المأجور من زاد على الواحدة لا الثنتين بل كان من زاد على الواحدة ما زود الان المفروض عدم استحباب الزايد فيكون فعله على أنه من أفعال الوضوء تشريعا محرما ولذا استدل بذلك في المعتبر على كون الثلاثة بدعة بل يبطل المسح بمائه على ما اخترناه سابقا ومن هنا صح نسبة القول بالتحريم إلى كل من أنكر الاستحباب كما يظهر من الحلى حيث قال في السرائر بعد دعوى الاجماع على الاستحباب ولا يعتد بخلاف من خالف الأصحاب بأنه لا يجوز الثانية الا ان الظاهر من ثقة الاسلام خلاف ذلك حيث قال بعد ذكر الرواية المتضمنة لقوله (ع) ما كان وضوء علي (ع) الا مرة مرة ما لفظه هذا دليل على أن الوضوء مرة لأنه (ع) كان إذا ورد عليه أمرا ان كلاهما طاعة الله اخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه وان الذي جاء عنهم (ع) ان الوضوء مرتان لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال مرتان ثم قال ومن زاد على مرتين لم يوجر وهذا غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه اثم ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ولو لم يطلق في المرتين كان سبيلها سبيل الثلاث انتهى فيصير الأقوال في المسألة ثلاثة كما هو صريح المحكي عن الخلاف حيث قال الفرض في الغسلات مرة واحدة والثانية سنة والثالثة بدعة وفى أصحابنا من قال الثانية بدعة وليس بمعول عليه ومنهم من قال إن الثانية تكلف ولم يقل بأنها بدعة والصحيح الأول انتهى لكن إذا بنى على تغاير الكلفة والبدعة كما هو صريح مرسلة ابن أبي عمير وجماعة فيزيد الأقوال فعن الأمالي في وصف دين الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ان الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين فهو جائز الا انه لا يوجر عليه انتهى وعن المقنعة التثليث تكلف ومن زاد على ثلاث فقد أبدع وكان ما زورا انتهى وعن العماني ان تعدا المرتين لم يوجر وعن الإسكافي ان الثالثة زيادة غير محتاج إليها وعن المصباح الشيخ ان ما زاد على الاثنين تكلف غير مجز انتهى ويمكن الفرق بين الكلفة والبدعة ان المأمور به طبيعة الغسل المتحققة بالمرة والمرتين نظير سائر المهياب التدريجية المخير فيها بين الأقل والأكثر والثالثة أو الرابعة على اختلاف القولين زايد على المشروع فيكون بدعة ويحتمل اخبار التثنية على بيان حد الجواز ودفع توهم استحباب التثليث أو جوازه على أن يكون الثلاثة فردا من المأمور به وحينئذ فيكون مرجع الأقوال إلى أن الواجب أقل افراد الغسل الحاصل بالمرة الأولى ولم يشرع الزايد فيكون غير مشروع محرما وهو القول بحرمة الثانية أو مشروع على وجه الاستحباب وهو قول.
المشهور أو ان الواجب القدر المشترك بين المرة والمرتين فيكون الثانية جزءا من الواجب غير ما جور عليه بالخصوص بل الاجر على الطبيعة المتحققة في ضمنها وهو قول من قال إن الثانية تكلف أو جايز غير مأجور عليه أو انه القدر المشترك بين المرة والمرتين والثلاث والزايد غير مشروع فيكون محرما وهو قول المفيد والإسكافي والعماني لكن قد ذكرنا في الأصول الاشكال في اتصاف الزايد على المرة بالوجوب في الأمور التدريجية الغير المتصلة بحيث يعد الزايد فراد واحدا كالناقص نظير القراءة والمشي والتكلم خصوصا إذا لم يتصف الفرد الأكثر بالاستحباب نعم اختلفوا فيما إذا كان الأكثر أفضل الفردين في اتصاف الزايد بالوجوب أو الاستحباب مع أن الأقوى في مثل المقام عدم اتصافه الا بالاستحباب وكيف كان فالأحوط عدم تكرار الغسلة الثانية وتحصيل الاسباغ المستحب قطعا إما بغرفة واحدة واما بغسلتين ناقصتين والله العالم كما أن الأحوط بل المتعين ترك (الثالثة) فإنها (بدعة) على المشهور بل عندنا كما عن المبسوط ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم المشروعية فيكون فعلها بقصد المشروعية بدعة قوله (ع) فيما تقدم من توقيع العروضي وان زاد اثم وقوله (ع) في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة بل مقتضى غير واحد من الاخبار كظاهر عن الحلبي بطلان الوضوء به بل قوله (ع) في صدر رواية داود الرقي المتقدمة من توضأ ثلاثا فلا صلاة له وقوله في ذيلها فان زدت فلا صلاة لك وقوله (ع) من تعدى في الوضوء كان كناقضه بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة وهي محمولة على ما إذا مسح برطوبتها كما هو داب المداومين عليها بل مجرد قصد الاتيان بها على انها من الوضوء قصد لاتيان غير ما أمر به فلا يقع الوضوء من أول الأمر الا باطلا فان من اعتقد غير المأمور به فنواه امتثالا للمأمور به غير معذور في ذلك إذا كان مقصرا نعم لو كان قاصرا والمفروض اتيان جميع الأجزاء السابقة امتثالا للامر المتعلق بالوضوء أمكن القول بعدم الفساد إلى أن يغسل اليسرى ثالثة فيبطل لتعذر المسح ببلل الوضوء على ما تقدم مع أن في الصحة هنا أيضا شكا فتأمل ونظير ذلك ما لو نوى بالغسلة الثانية الوجوب بناء على أن نية الخلاف توجب بطلان الفعل فيكون غسلا أجنبيا عن الوضوء وعن المنتهى والمدارك الفرق بين الامرين وعدم البطلان بالمسح ببلل الثانية المنوي بها الوجوب لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء بخلاف الثالثة (و) كيف كان فلا ريب في أنه (ليس في المسح تكرار) بلا خلاف عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ويكفى فيه بعد الاجماع الأصل فان كرر بقصد المشروعية فلا يبطل الا إذا ابتل اليد الماسحة ببلل الممسوح ومنعنا من المسح ولو نوى التكرار مشروعا من أول الأمر جاء فيه ما تقدم في قصد جزئية الغسل والله العالم
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263