المراد القيام من النوم بل الشأن في اثبات بدلية ما فعله من الوضوء الناقص عن الوضوء التام مطلقا لا من حيث خصوص وجوبه لأجل الصلاة التي لا يتمكن من فعلها مع الوضوء التام فان ظاهر استناد الإمام (ع) في حديث المسح على المرارة إلى أية نفى الحرج إرادة لزوم الحرج من الامر بالصلاة مع الوضوء التام في هذا الفرض والا فالوضوء في ذاته ومن حيث نفسه ليس مأمورا به فنفى الحرج لا يقيمه مقام الوضوء التام الا من حيث الحكم التكليفي وهو وجوبه بدلا عن الوضوء التام فيتبعه الحكم الوضعي بمعنى التأثير في إباحة ما وجب له لا مطلقا حتى لا يحتاج باقي الصلات إلى مقدمة لحصول الأثر المقصود منها على مقدمة ذلك الواجب الذي اتى به حال الاضطرار ودعوى ان الوضوء عند الزوال مقدمة للظهرين فليكتف فيه عند الحرج بالناقص لهما وإن كان عند إرادة العصر قادرا على التام مدفوعة مع عدم جريانه في غير صورة اشتراك الصلاتين في وقت الوجوب بان الاكتفاء بالناقص ليس الا للحرج اللازم من الامر بالدخول في العبادة الأولى مع الوضوء التام لا مطلقا ولذا لو علم أنه حال فعل العصر تمكن من الوضوء التام لم يصح نية إباحة الفعلين لعدم ثبوت إباحة الأخيرة من أدلة الحرج فقد نوى إباحة ما لا يباح به كما لو ضم إلى نية التيمم إباحة الصلاة في حال وجدان الماء وبالجملة فالانصاف ان دلالة الآية واضحة كما اعترف بعض المحققين الا انه قده منع عموم الآية لان إذا للاهمال وفيه ان المقصود من هذه الخطابات بحكم فهم العرف هو بيان علة الحكم أو معرفه كما في قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه وقوله إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور وغيرهما فلا بد من صرف الهمة في تتبع ما يكون حاكما على هذا العموم وهو لا يخلو من وجوه (أحدها) انه إذا خرج المضطر عن هذا العموم وثبت ان الوضوء بالنسبة إليه مؤثر في إباحة الصلاة فيشك في بقاء هذا الحكم له أو رجوعه المختار من وجوب الوضوء التام عليه وعدم إباحة هذا الوضوء الناقص في حقه فاللازم الحكم بالبقاء بحكم الاستصحاب فالمقام من مقام استصحاب حكم الخاص لا التمسك بعموم العام (الثاني) ان الموجب للوضوء الاضطراري لا يقتضى الا ما فعله فيجتزى ولو وجب ثانيا لوجب بموجب جديد والفرض عدمه و بتقرير اخر ان الوضوء إذا وجد فلا ينقصه الحدث كما في الصحيح وفى الموثقة إذا توضأت فإياك ان تحدث وضوءا حتى تستيقن انك قد أحدثت (الثالث) ان كل وضوء رافع للحدث فإذا فرض هذا المكلف مرتفع الحدث ولو بحكم الاستصحاب لم يشمله الآية للاتفاق كما قيل باختصاص الآية بالمحدثين وهذا غير داخل فيهم ويمكن الجواب عن الاستصحاب بان الآية مقيدة بحال التمكن من الوضوء التام لا انه مخصص بالمضطر فكأنه قيل كلما أردتم القيام إلى الصلاة فأتوا بالوضوء التام ان تمكنتم ولو سلم كونه تخصيصا للمكلفين كان المضي أيضا انه كلما قمتم إلى الصلاة فيجب على القادر منكم الوضوء التام ولو فرضنا زمان الاضطرار مستثنى من عموم أزمنة القيام إلى الصلاة كان المعنى انه يجب الوضوء التام في جميع الأزمنة إرادة القيام إلى الصلاة الا حال العجز عنه وعلى أي تقدير فثبت المطلوب مع أن المقام لو كان مقام استصحاب الخاص لوجب بعد انتقاض اثر الوضوء الاضطراري بالحدث وضوء ناقص أيضا لاستصحاب حكم المضطر له وبعبارة أخرى استصحاب حكم الخاص يقتضى وجوب ما وجب عليه سابقا والقول بالتزام ذلك لولا الاجتماع فاسد بالضرورة لان وجوب الوضوء التام على من زال اضطراره وانتقض وضوئه (لابقاء اثر ما وجب سابقا) الاضطراري بالحدث ليس الا بعموم الآية وبالجملة فالتمسك باستصحاب حكم الخاص فاسد جدا نعم يمكن التمسك باستصحاب الإباحة لولا عموم الآية مع امكان ان يرد بان الموضوع في الاستصحاب مردد بين إباحة المدخول بها حال الضرورة أو كل صلاة فان الأول لا ينفع والثاني مشكوك الحدوث نعم لو ثبت ان هذا الوضوء للحدث أمكن استصحاب الطهارة على القول بعدم تبعض الحدث زمانا وموردا لكنه غير ثابت كما سيأتي وعن الثاني بان الوضوء ينصرف إلى التام وبانا نلتزم بأنه لا ينقض الوضوء الناقص أي لا يرفعه مع بقاء استعداده وقابليته الا الحدث والكلام هنا ليس في انتقاض الوضوء وانما هو في صلاحية واستعداده للبقاء مع زوال العذر واما الموثقة فهى واردة في مقام عدم انتقاضه بالشك وعن الثالث أولا منع اختصاص الآية بالمحدثين غاية الأمر تقديها بالنوم وقد تقدم عدم قدحه واما مقابلته بقوله وان كنتم جنبا فلا تدل على شئ لان غايتها إرادة ان لم تكونوا جنبا وثانيا منع رفع الحدث وانما غاية الأمر ترتب الآثار المحققة في حال الاضطرار فيجوز الدخول به في هذا الحال فيما يشترط بالطهارة ويحصل له كمال ما يتوقف كماله عليها في الحالة النفسانية المقتضية لاستحباب الكون على الطهارة ولا يلزم من ذلك حصولها حال التمكن من الوضوء التام ومما ذكرنا يظهر انه لو فرض عدم التمسك بالآية فاللازم التمسك في المقام بقاعدة لزوم احراز الطهور لقوله (ع) لا صلاة الا بطهور بناء على إرادة رفع الحدث وعدم ثبوت ارتفاع الحدث في المقام ولا إباحة ما عدا الصلاة الواقعة حال الاضطرار حتى بالاستصحاب فافهم نعم لو ثبت في الصورة الثانية وهي ما إذا ارتفع الاضطرار قبل ان يصلى بوضوئه جواز الدخول في الصلاة مع زوال العذر أمكن اثباته في هذه الصورة بناء على عدم القول بالفصل فلنتكلم فيها فنقول ان ما يمكن ان يستدل به على الحاقها بالصورة الأولى هي الآية المتقدمة بتقريب ان الخارج من عمومها بحكم أدلة الاعذار وهو الحاجز عن اتيان الصلاة بالوضوء التام حتى أنه لو علم المضطر في الحال انه يقدر عند إرادة الدخول في الصلاة من الوضوء التام لم يجز له فعل الناقص ولو فعله باعتقاد استمرار عجزه ثم طرء
(١٣١)