كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣١
المراد القيام من النوم بل الشأن في اثبات بدلية ما فعله من الوضوء الناقص عن الوضوء التام مطلقا لا من حيث خصوص وجوبه لأجل الصلاة التي لا يتمكن من فعلها مع الوضوء التام فان ظاهر استناد الإمام (ع) في حديث المسح على المرارة إلى أية نفى الحرج إرادة لزوم الحرج من الامر بالصلاة مع الوضوء التام في هذا الفرض والا فالوضوء في ذاته ومن حيث نفسه ليس مأمورا به فنفى الحرج لا يقيمه مقام الوضوء التام الا من حيث الحكم التكليفي وهو وجوبه بدلا عن الوضوء التام فيتبعه الحكم الوضعي بمعنى التأثير في إباحة ما وجب له لا مطلقا حتى لا يحتاج باقي الصلات إلى مقدمة لحصول الأثر المقصود منها على مقدمة ذلك الواجب الذي اتى به حال الاضطرار ودعوى ان الوضوء عند الزوال مقدمة للظهرين فليكتف فيه عند الحرج بالناقص لهما وإن كان عند إرادة العصر قادرا على التام مدفوعة مع عدم جريانه في غير صورة اشتراك الصلاتين في وقت الوجوب بان الاكتفاء بالناقص ليس الا للحرج اللازم من الامر بالدخول في العبادة الأولى مع الوضوء التام لا مطلقا ولذا لو علم أنه حال فعل العصر تمكن من الوضوء التام لم يصح نية إباحة الفعلين لعدم ثبوت إباحة الأخيرة من أدلة الحرج فقد نوى إباحة ما لا يباح به كما لو ضم إلى نية التيمم إباحة الصلاة في حال وجدان الماء وبالجملة فالانصاف ان دلالة الآية واضحة كما اعترف بعض المحققين الا انه قده منع عموم الآية لان إذا للاهمال وفيه ان المقصود من هذه الخطابات بحكم فهم العرف هو بيان علة الحكم أو معرفه كما في قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه وقوله إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور وغيرهما فلا بد من صرف الهمة في تتبع ما يكون حاكما على هذا العموم وهو لا يخلو من وجوه (أحدها) انه إذا خرج المضطر عن هذا العموم وثبت ان الوضوء بالنسبة إليه مؤثر في إباحة الصلاة فيشك في بقاء هذا الحكم له أو رجوعه المختار من وجوب الوضوء التام عليه وعدم إباحة هذا الوضوء الناقص في حقه فاللازم الحكم بالبقاء بحكم الاستصحاب فالمقام من مقام استصحاب حكم الخاص لا التمسك بعموم العام (الثاني) ان الموجب للوضوء الاضطراري لا يقتضى الا ما فعله فيجتزى ولو وجب ثانيا لوجب بموجب جديد والفرض عدمه و بتقرير اخر ان الوضوء إذا وجد فلا ينقصه الحدث كما في الصحيح وفى الموثقة إذا توضأت فإياك ان تحدث وضوءا حتى تستيقن انك قد أحدثت (الثالث) ان كل وضوء رافع للحدث فإذا فرض هذا المكلف مرتفع الحدث ولو بحكم الاستصحاب لم يشمله الآية للاتفاق كما قيل باختصاص الآية بالمحدثين وهذا غير داخل فيهم ويمكن الجواب عن الاستصحاب بان الآية مقيدة بحال التمكن من الوضوء التام لا انه مخصص بالمضطر فكأنه قيل كلما أردتم القيام إلى الصلاة فأتوا بالوضوء التام ان تمكنتم ولو سلم كونه تخصيصا للمكلفين كان المضي أيضا انه كلما قمتم إلى الصلاة فيجب على القادر منكم الوضوء التام ولو فرضنا زمان الاضطرار مستثنى من عموم أزمنة القيام إلى الصلاة كان المعنى انه يجب الوضوء التام في جميع الأزمنة إرادة القيام إلى الصلاة الا حال العجز عنه وعلى أي تقدير فثبت المطلوب مع أن المقام لو كان مقام استصحاب الخاص لوجب بعد انتقاض اثر الوضوء الاضطراري بالحدث وضوء ناقص أيضا لاستصحاب حكم المضطر له وبعبارة أخرى استصحاب حكم الخاص يقتضى وجوب ما وجب عليه سابقا والقول بالتزام ذلك لولا الاجتماع فاسد بالضرورة لان وجوب الوضوء التام على من زال اضطراره وانتقض وضوئه (لابقاء اثر ما وجب سابقا) الاضطراري بالحدث ليس الا بعموم الآية وبالجملة فالتمسك باستصحاب حكم الخاص فاسد جدا نعم يمكن التمسك باستصحاب الإباحة لولا عموم الآية مع امكان ان يرد بان الموضوع في الاستصحاب مردد بين إباحة المدخول بها حال الضرورة أو كل صلاة فان الأول لا ينفع والثاني مشكوك الحدوث نعم لو ثبت ان هذا الوضوء للحدث أمكن استصحاب الطهارة على القول بعدم تبعض الحدث زمانا وموردا لكنه غير ثابت كما سيأتي وعن الثاني بان الوضوء ينصرف إلى التام وبانا نلتزم بأنه لا ينقض الوضوء الناقص أي لا يرفعه مع بقاء استعداده وقابليته الا الحدث والكلام هنا ليس في انتقاض الوضوء وانما هو في صلاحية واستعداده للبقاء مع زوال العذر واما الموثقة فهى واردة في مقام عدم انتقاضه بالشك وعن الثالث أولا منع اختصاص الآية بالمحدثين غاية الأمر تقديها بالنوم وقد تقدم عدم قدحه واما مقابلته بقوله وان كنتم جنبا فلا تدل على شئ لان غايتها إرادة ان لم تكونوا جنبا وثانيا منع رفع الحدث وانما غاية الأمر ترتب الآثار المحققة في حال الاضطرار فيجوز الدخول به في هذا الحال فيما يشترط بالطهارة ويحصل له كمال ما يتوقف كماله عليها في الحالة النفسانية المقتضية لاستحباب الكون على الطهارة ولا يلزم من ذلك حصولها حال التمكن من الوضوء التام ومما ذكرنا يظهر انه لو فرض عدم التمسك بالآية فاللازم التمسك في المقام بقاعدة لزوم احراز الطهور لقوله (ع) لا صلاة الا بطهور بناء على إرادة رفع الحدث وعدم ثبوت ارتفاع الحدث في المقام ولا إباحة ما عدا الصلاة الواقعة حال الاضطرار حتى بالاستصحاب فافهم نعم لو ثبت في الصورة الثانية وهي ما إذا ارتفع الاضطرار قبل ان يصلى بوضوئه جواز الدخول في الصلاة مع زوال العذر أمكن اثباته في هذه الصورة بناء على عدم القول بالفصل فلنتكلم فيها فنقول ان ما يمكن ان يستدل به على الحاقها بالصورة الأولى هي الآية المتقدمة بتقريب ان الخارج من عمومها بحكم أدلة الاعذار وهو الحاجز عن اتيان الصلاة بالوضوء التام حتى أنه لو علم المضطر في الحال انه يقدر عند إرادة الدخول في الصلاة من الوضوء التام لم يجز له فعل الناقص ولو فعله باعتقاد استمرار عجزه ثم طرء
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263