كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٤٤
بوجوب المسح على الجرح المجرد مع الامكان عدم الوجوب هنا بطريق أولي كما سيجئ ثم الظاهر وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح لأنه الظاهر من الاخبار فاحتمال الحاقه بالمسح على الرأس والقدمين لا وجه له ثم إن هذا كله إذا كانت الجبيرة طاهرة (سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا) وتعذر إزالة نجاسته ووضع الجبيرة عليها إما إذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها طهرها ومسح عليها والا ان أمكن وضع جبيرة عليها فظاهر جماعة كالعلامة قده والشهيدين وجوب وضع خرقة طاهرة عليها بل عن المدارك انه لا خلاف فيه ويشكل بأنه إن كان لوجوب ايصال الماء إلى محل الوضوء أو ما قام مقام كان اللازم التزام وجوب الصاق الجبيرة على الجرح المجرد مع أنهم لا يقولون به بل يكنفون بغسل ما حوله بل لا يوجب بعضهم مسح البشرة مع الامكان ولو اعتذر هنا باطلاق النص بغسل ما حوله لم يجز فيها لو تعذر المسح عليه لنجاسة أو لعذر اخر حيث لم يلتزموا بوجوب وضع الجبيرة مع أن قيام الخرقة الموضوعة هنا مقام البشرة ممنوع وقد حكم بعض ممن حكم هنا بوجوب وضع الطاهر هنا على الجبيرة النجسة كالعلامة قده في التذكرة بأنه لو كان موضع من البشرة نجسا وجب التيمم فلم يحكم بوجوب وضع شئ طاهر وليس الا لعدم الدليل على قيام ما يوضع مقام البشرة وإن كان عموم ما دل على وجوب المسح على الجبيرة المتوقف هنا على وضع الظاهر لأنه يصير جزاء من الجبيرة قابلا للمسح ففيه ان الظاهر من الاخبار مسح الموجود من الجبيرة غاية الأمر وجوب تطهيرها من باب المقدمة إن كانت قابلة للتطهير إما وضع شئ عليها فلا يعد تطهيرا خصوصا إذا لم يصدق على.
الموضوع اسم الجبيرة بان وضعه ثم رفعه بعد المسح عليه ولذلك كله احتمل في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حوله ولا يخلو عن قرب وإن كان الأحوط الجمع بين وضع الطاهر وغسل ما حوله بل المسح على الجبيرة النجسة لحكاية القول بتعينه عن بعض لاطلاق اخبار الجبيرة ثم إنه يلحق بالجبيرة غيرهما مما التصق بالبشرة لحاجة وقد ورد النص على الطلاء والخرقة والمرارة ولو الصق الحاجب عبثا أو التصق به اتفاقا وتعذر نزعه فصرح في الذكرى بالحاقه بالجبيرة وهو حسن بناء على أن حكم الجبيرة المتعذر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من مثل قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور وخصوص رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه الخبر فان إحالة استفادة المسح على المرارة من مجرد نفى وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية ظاهرة في أن الواجب هو الاقتصار في الترك على ما تعذر من مباشرة الماسح للمسوح من دون سقوط الأصل الواجب من الغسل أو المسح هذا ولكن الانصاف عدم ثبوت القاعدة المذكورة في مثل المقام أولا ثم عدم جواز العمل بها في خصوص المقام على تقدير ثبوتها في أمثاله إما الأول فلان قاعدة الميسور انما يجرى في الأجزاء الخارجية دون القيود التي هي الأجزاء الذهنية ولو فرض جريانها في القيود اختصت بالقيود المنتزعة من الأمور الخارجية كما إذا تعذرت الصلاة مع طهارة الثوب لتعذر غسله إما مثل المباشرة فلا يعد من القيود بل هي مقومة لمفهوم غسل الأعضاء المأمور به في الوضوء فان غسل الوجه لا ينقسم إلى ما كان مع المباشرة وبدونها نعم قد يطلق مسامحة على غسل القدر المشترك بين العضو ما عليه من الحايل لعدم التنبيه عليه في الشك في الحاجب لكن هذا المقدار لا يجعل المسح على الحايل قدرا ميسورا من المسح الواجب في الوضوء فلا بد من حمل رواية عبد الاعلى على أن الراوي كان عالما بدوران الامر بين المسح على المرارة والمسح على العضو وكان سؤاله عن وجوب رفع المرارة ثم وضعها لعدم تعسره أو سقوط ذلك واما الثاني فاذن اللازم من اجراء القاعدة في هذا المقام وجوب غسل الجبيرة وقد عرفت ان المشهور خلافه بل اللازم منه ارتفاع التيمم بالنسبة إلى المتضرر بالغسل لبرد أو مرض أو نحوهما لان كل مريض متمكن مباشرة أو تولية من مسح ما عليه من اللباس لبدنه بل من مسح بدنه تدريجا بيده المبلولة وأيضا فقد اتفقوا على أن من تعذر عليه الماء لبعض الأعضاء يرجع إلى التيمم ولا يشرع له الوضوء الناقص والحق به جماعة كما عرفت ما إذا تضرر بمسح الجبيرة وما إذا كان بعض مواضع الطهارة نجسا إلى غير ذلك مما ينافي الرجوع إلى القاعدة المذكورة وبالجملة فالبناء على مراعاة ما تضمنته ظاهر رواية عبد الاعلى من أن تعسر القيد لا يوجب سقوط المقيد خصوصا في مثل قيد المباشرة التي هي في الحقيقة من قبيل المقوم للفعل المأمور به لا المقسم له مقطوع الفساد وارتكاب التخصيص فيها كما ترى مع أن سياق قوله (ع) يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله يأبى عن التخصيص لان ظاهره بيان عدم الحاجة إلى السؤال مع أن العام المخصص بتخصيصات كثيرة جدا يحتاج العمل به إلى الفحص التام بجميع أنواعه ومنها السؤال عن الإمام (ع) وبالجملة فمثل هذا الكلام من الإمام (ع) انما يحسن في مقام لا يحتاج إلى الفحص الا بالنسبة إلى المخصصات الشايعة الحاضرة في الأذهان أكثر المكلفين هنا مع كون الرواية غير تقية السند وروايات الميسور وما لا يدرك كله وما استطعتم قاصرة الدلالة بالنسبة إلى المقام لو اغمض عن اسنادها والحاصل ان المسح على الجبيرة لا يوافق القاعدة خصوصا مع التمكن من مسح البشرة بل لو ثبت غسل الجبيرة كان مسح البشرة أقرب منه كيف ولم يثبت فالحاق ما عدا مورد النص بالجبيرة يحتاج إلى تنقيح المناط ولعله منقح بالنسبة إلى كل ملصق لعذر إما الملصق لاله اتفاقا أو اختيارا فمقتضى القاعدة غسله لتعذر مسح البشرة فيه مع أنه أحوط بناء على ما قدمنا من عدم اعتبار خصوص قصد المسح أو الغسل في بل الجبيرة هذا كله بعد تقديم الوضوء الناقص على التيمم كما سيجئ ثم إن المصنف قده لم يتعرض لحكم الجرح المكشوف ونحوه فالمعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263