كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٨
ما أوجب الله تعالى فواحدة وأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له انا معه في دار حتى جاء داود بن زربي فسئله عن عدة الطهارة فقال ثلاثا ثلاثا من نقص فلا صلاة قال فارتعدت فرايضي وكاد ان يدخلني الشيطان فأبصر بي أبو عبد الله (ع) وقد تغير لوني فقال أسكن يا داود هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده قال وكان داود بن زربي إلى جوار بستان أبى جعفر المنصور وكان قد القى إليه أمر داود بن زربي وانه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد (ع) فقال المنصور انى مطلع على طهارته فان توضأ وضوء جعفر بن محمد (ع) فانى اعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته فاطلع وداود بن زربي يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه فاسبغ الوضوء ثلثا ثلثا كما امره جعفر بن محمد (ع) فما أتم وضوئه بعث إليه المنصور فدعاه قال داود فلما ان دخلت رحب في وقال قيل فيك شئ باطل وما أنت كذلك قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل وامر له بمائة ألف درهم قال داود الرقي فالتقيت انا وداود بن زربي أبى عبد الله (ع) فقال داود بن زربي جعلت فداك حقنت دمائنا في دار الدنيا ونرجو ان ندخل بيمنك وبركتك الجنة فقال أبو عبد الله صلوات الله وصلوات جميع خلقه عليه وعلى ابائه الطاهرين وأولاده المعصومين ولعنات الله ولعنات جميع خلقه على أعدائهم والشاكين فيهم أجمعين إلى يوم الدين فعل الله ذلك بك وباخوانك من جميع المؤمنين ثم قال (ع) حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته قال فحدثته بالامر كله فقال أبو عبد الله (ع) بهذا افتيته لأنه أشرف على القتل ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه فان زدت فلا صلاة لك الحديث وقوله (ع) من نقص فلا صلاة أراد به الزام التثليث على ابن زربي حتى يداوم عليه ولا يهمله وان لم يجب التثليث عند العامة أيضا في ذلك الزمان ونظير ذلك في الزام ما ليس بلازم عندهم اتقاء ما في الوسائل عن ارشاد المفيد من حكاية أمر أبى الحسن (ع) علي بن يقطين في مكاتبته حيث كتب ان الوضوء الذي امرك به ان تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما دخل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب بما رسم له أبو الحسن (ع) مما جمع العصابة على خلافه ثم قال مولاي اعلم بما قال وانا امتثل امره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف جميع الشيعة امتثالا لأمر أبى الحسن (ع) وقد سعى لعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد عليه كتاب أبى الحسن (ع) ابتدأ الان يا علي بن يقطين توضأ كما امرك الله تعالى اغسل وجهك مرة فريضة واخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك الحديث وانما نقلنا الحديثين بطولهما تيمنا وهو المرجو من كل ناقل وفى التوقيع الوارد إلى العريضي الوضوء كما امرته غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد واثنان اسباغ الوضوء وان زاد اثم إلى غير ذلك مما نعثر عليها في تضاعيف الاخبار وكثرتها مع اعتضادها بما عرفت مع صحة بعضها يغنى عن الالتفات إلى التسامح في أدلة السنن ليرد عليه قيام احتمال عدم الاستحباب الموجب لاستهلاك ماء الوضوء فيفسد المسح به نظير ما سيأتي في الغسلة الثالثة خلافا للمحكى عن البزنطي والكليني والصدوق من الحكم بعدم الاستحباب ووافقهم بعض متأخري المتأخرين ككاشف اللثام وغيره للوضوءات البيانية خصوصا بملاحظة وضوء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقول أبى عبد الله (ع) والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة وما كان وضوء علي (ع) الامرة وما بين فيه أفعال الوضوء قولا مثل قول أمير المؤمنين (ع) انظر إلى وضوئك فإنه من تمام صلاتك تمضمض ثلاثا أو استنشق ثلاثا إلى اخره وما في بعضها من قوله (ع) بعد الفراغ عن الوضوء هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعنى به التعدي في الوضوء وقوله (ع) من تعدى في الوضوء كان كناقضه وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يوجر ورواية ميسرة عن أبي جعفر (ع) ان الوضوء واحدة واحدة وأرسل الصدوق عن الصادق (ع) ان من توضأ مرتين لو يوجر وأرسل أيضا ان الوضوء مرة فريضة والثانية لا توجر والثالثة بدعة إلى غير ذلك من الاخبار ويمكن الجمع بان الثابت هو استحباب المرة الثانية بقصد الاسباغ والمبالغة في استيعاب الماء لتمام العضو ليكون الغسلتان غسلة تامة سابغة والمنفى غسلة مستقلة في مقابل الغسلة الأولى واما ما تضمن الأجزاء والحلف على توحيد الغسلات في وضوء النبي والوصي صلوات الله عليهما والهما فلعله في مقابل العامة القائلين بالتثليث أو بالتثنية على وجه الاستقلال واما مداومتها على التوحيد فلانهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في الغسلة الأولى فلا يحتاجان إلى الاسباغ ويرشد إلى ما ذكرنا قوله (ع) أضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مرة لضعف الناس على أن يكون المراد قصورهم عن الاسباغ في المرة الأولى واما الوضوءات البيانية فمع خلوها عن كثير من المستحبات ليست الا في مقام تعليم كيفية الافعال لا كميتها فتأمل ويمكن ان يراد باخبار التثنية تثنية الغرفة لا بمعنى تعاقب الغرفتين ثم الشروع في الغسل حتى ينافيه ظواهر أكثر الاخبار بل صب غرفة واستعمالها على وجه الاسباغ
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263