كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٩
الأخبار المتقدمة لكن الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت وامكان المقتضى عنه بخلاف الثلج المانع عن نزع الخف فحمل المطلقات على ذلك مشكل مضافا إلى ما عن العياشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن (ع) وفى اخرها الوارد في غسل اليدين قلت له يرد الشعر قال إن كان عنده اخر فعل والا فلا خلافا لصريح المدارك ومحكى بعض متأخري المتأخرين متمسكا بانتفاء الضرر مع المندوحة فيزول المقتضى وأيد الجواز في الحدائق بالاخبار الدالة على الحث العظيم على الحث على الصلاة مع المخالف ووعد الثواب عليها حتى ورد ان الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا أقول إما ما في المدارك فهو حق لو كان مدرك مشروعية التقية مجرد نفى الضرر والحرج كما يظهر من جماعة كالفاضلين الا ان الظاهر مما ذكرنا من الاخبار وشبهها مما لم يذكر ان التقية أوسع من غيرهما من الاعذار فالمعتبر فيها ترتب الضرر على ترك التقية في اجزاء العبادات أو شرايطها مع اتيانها بحسب متعارف حال الفاعل فلا يجب على الحاضر في ملاء المخالفين الاستتار عنهم أو الخروج من مسجدهم أو تأخير أهل السوق صلواتهم إلى قريب الغروب حتى أنه لو كان المتعارف بحسب حال الشخص من حيث إنه جار المسجد حضور المسجد خصوصا في الامام المتبركة مثلا كيوم الجمعة وأيام رمضان أو كان المتعارف تضيفه عندهم أو اضافتهم عنده فلا يجب في هذه الموارد التخلص عنهم واخفاء الصلاة عنهم بل حث الشارع على المسالكة معهم نظير مسالكة بعضهم مع بعض وترك هجرانهم فالضرر معتبر مع هذا الموضوع فالمصلى معهم يرى على ما هو الحق مع هذا الوصف ولا يحب التخلص عن الضرر بترك معتاد أمثاله في نفسه أو في أصحابه وبالجملة فالشارع تفضل على الشيعة بجعل المخالفين كالشيعة في المعاصرة ويراعى الضرر مع هذا الحال نعم التعرض لفعل العبادة في محاضرهم من غير اقتضاء العادة له محل اشكال وان ورد في المستفيضة الحث على حضور مجامعهم في المساجد والجنائز وغيرها الا انه لا يبعد حملها على دفع النفرة الجبلية الداعية إلى ترك معاشرتهم وترك العبادات بمحضرهم مع ايجاب ذلك كله لظهور تشيع من لم يعرفوا تشيعه واستبانة العداوة ممن عرفوا تشيعه فيؤدى ذلك إلى استيصال أهل الحق والحاصل ان الأخبار الواردة في الاذان في التقية على أقسام (منها) ما يدل على كونها عذرا كسائر الاعذار يعتبر فيها خوف الضرر الذي هو المسوغ للمخطورات في غير مقام التقية كالمرض والاكراه ونحوهما (ومنها) ما دل على انها أوسع من باقي الاعذار حيث إنها لا يعتبر فيها القدرة على التخلص من الضرر المخوف بالحيل والغايات بل يعتبر خوف الضرر مع جرى المكلف على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعي النفسانية (ومنها) ما دل برجحان اظهار الموافقة لهم دفعا بشبهة التشيع أو معاندة الشيعة معهم فيشرع التقية مع الامن من الضرر المترتب على تركها في القضية الشخصية فيكون دفع الضرر حكمه لتشريع التقية فلا تدور مداره في الوقايع الشخصية ولعل المستفاد منها بعد التأمل في جميعها ما ذكرنا وهو ان التقية ليست كسائر الاعذار في اعتبار عدم المندوحة فيها ولا كالاحكام المبنية على الرخصة الملحوظ فيها الحرج حكمة للحكم لا على علة كالقصر في السفر واعتبارا لطرفي الصلاة ونحو ذلك وحيث كان الامر فيها أوسع من باقي الاعذار المسوغة للمخطورات فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن من موارد الاخبار وهي التقية من المخالف باخفاء المذهب عنه فالتقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة حكمها حكم سائر الاعذار في اعتبار عدم المندوحة بل وكذلك التقية بعدم اظهار العمل عندهم لمجرد كونه منكرا عندهم كما هو الغالب في هذه الأزمنة حيث يعلمون مذهب الشيعة في الوضوء والسجود على التربة غيرهما وليس اخفائه عنهم لأجل تلبيس الفاعل عليهم موافقته لهم في الاعتقاد اوفى خصوص الأعمال وانما هو لمجرد كون العمل منكرا عندهم فيؤتون الفاعل من باب الايذاء على المنكر فان في دخول هذا القسم من التقية تحت الأخبار الدالة على شرعية التقية مع المندوحة تأمل نعم كثير من عمومات التقية والتعليلات المنصوصة في شرعية التقية من حفظ أنفس الشيعة وأموالهم واعراضهم يشمل على ذلك لكن ليس فيها أزيد من الحاقها مسائل الاعذار ويعتبر فيها عدم المندوحة ثم إن الفعل المأتي به تقية إن كان مما سوغه في العبادة ضرورة أخرى غير التقية كالمسح على الخف الذي سوغه البرد الشديد وجب فيه نية القربة والجزئية للعبادة فكان مباشرة اليد لبشرة الرجل ساقطة في مسح الرجل نظير المسح على المرارة المأمور به في رواية عبد الاعلى المتقدمة فلا يجوز الاخلال به ولا بشئ من شرايط المسح المعتبرة فلو أخل عمدا أو لا عن عمد بطل لفوات لافى الواجبات غير المباشرة ولو مسح مع التقية على البشرة فحكمه كالمتضرر بمسح البشرة يبطل عمدا إذا لم يتداركه ويصح لا مع العمد واحتل في الروض عدم الفساد في الأول لتوجه النهى إلى أمر خارج وفيه ان الامر الخارج متحد مع المأمور به في الوجود فلا ينفع كونه خارجا نظير الغصب ودفعه بعض بانقلاب تكليفه إلى موافق التقية فلم يأت بالمأمور به وهذا الدفع يؤذن بالبطلان مع عدم العمد أيضا ويرده منع انقلاب التكليف بل الامتثال بالمأسور به ممتنع للنهي.
كالمتضرر بالغسل ولو كان خفه نجسا ولم يتمكن من لبس طاهر فمسح عليه تقية لم يصح فوجب استينافه لان التقية لم يوجب المسح على النجس و انما انحصرت فيه من حيث عدم الفرد الآخر وإن كان مما لم يسوغه في العبادة ضرورة أخرى غير التقية فإن كان التقية في أبنائه في العبارة جزء كمسح الزايد على الواجب عندنا أو مستحبا كالتأمين في الصلاة والتكفير جاز اتيانه لا بقصد الجزئية وإن كان مبطلا عندنا ولو تركه عصيانا لم تبطل العبادة ولو ألجأت التقية إلى غسل الرجلين بان قلنا بجواز ذلك في الضرورة كما إذا لم ينفك ايصال الماء إلى بشرة الرجل
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263