كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١١٠
لفظ الوجه لأن المفروض اضافته إلى المكلف ووجه كل مكلف أمر واحد شخصي نعم لو قدر شيئا بمقدار الوجه انصرف إلى المتعارف كما أنه لو كلف كل أحد بغسل مفهوم ما اشتمل عليه الإصبعان مما يواجه به وجب مراعاة مقدار الإصبع زاد على العضو المعلوم أو نقص ولو قدره لكل مكلف بإصبعه دواعي ذلك وجهه صغيرا أو كبيرا ولو حدد الوجه المضاف إلى المكلف بمقدار إصبعه المضاف أيضا بان حد وجه كل أحد بما اشتمل عليه إصبعاه فان علم إرادة المفهوم في الحد فالمتبع هذا الإصبع الشخصي كما أنه علم إرادة مفهوم الوجه وانما ذكر ميزانا فيحمل التحديد على اختصاصه بالافراد المتعارفة من المكلفين والا وقع التعارض ظاهر الحد والمحدود واعلم أن المشهور المحكي عن بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه انه (يجب ان يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن) الوضوءات البيانية ولما أرسله في المعتبر والمنتهى والذكرى من قوله (ع) وقد أكمل وضوئه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به قال في المعتبر أي بمثله أو أرسله الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الصادق (ع) بناء على أنه صلى الله عليه وآله لم ينكس في الغسل قطعا وللمروى في قرب الإسناد قال قلت لأبي الحسن (ع) كيف أتوضأ للصلاة قال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ويرد على الأول ان الوضوءات البيانية مشتملة على مندوبات مع أن اثبات الوجوب بها مشكل مع أن المشتمل على الغسل من الأعلى ليس فيه هو انه وضوء بياني واما رواية قرب الإسناد فالامر فيه محمول على الاستحباب قطعا لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم واما المرسلة فهى مجملة باعتبار المشار إليه بقوله هذا هل هو نوع الوضوء فمدلوله اشتراط الصلاة بالوضوء أو شخص الوضوء باعتبار جميع مشخصاته فيلزم تخصيص الأكثر الموجب لهذرية الكلام أو بعض مشخصاته فالمتيقن ما علم وجوبه من الخارج وبهذا يندفع ما يقال إن هذه المرسلة كالمقيد المجمل المطلقات الكتاب والسنة فان المرسلة لو بقيت على عمومها الدال على وجوب المماثلة من جميع الجهات الا ما خرج كان مقيدا للاطلاقات قطعا والا كان الشك في أصلا التقييد بما زاد على المتيقن فافهم فينجه ما حكى عن جماعة منهم الشهيد وابنى سعيد وإدريس من جواز العكس وقال به أو مال جماعة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي اللهم الا ان يمنع اعتبار الاطلاقات لا لانصرافها إلى التعارف وهو الابتداء من الأعلى لمنع تعارف الابتداء من الأعلى بل هو نادر فان الغسل المتعارف هو صب الماء على الجانب الا على من خصوص القصاص بل لورودها كاكثر الاطلاقات الواردة في العبادات كمسح الوجه والأيدي في التيمم وشبه ذلك في مقام ايجاب أصل العبادة لا بيان كيفيتها والمصباح فيرجع إلى الأصول فان قلنا بأصالة الاشتغال في هذا مقام فهو والا لم يجد جريان أصالة البراءة بعد قوله (ع) لا صلاة الا بطهور الذال على وجوب احراز الطهور المراد به الرافع والمبيح فيشك في حصوله بغير المتيقن والمسألة محل اشكال وما عليه المشهور أحوط بل أقول بملاحظة ما سيجئ في غسل اليد بعد عدم القول بالفصل بنية وبين غسل الوجه كما هو ظاهر الفاضلين والشهيد وجماعة وعليه فهل يجب غسل الاعلى فالأعلى أم يكفي الابتداء منه ظاهر المتن الأول وهو ظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة حيث منعوا من استقبال الشعر في غسل اليدين بناء على أن وجه المنع هو النكس كما فهمه في المنتهى لكن هذا انما يدل على عدم جواز غسل جزء قبل الاعلى المسامت له لا مطلقا نعم ظاهر العلامة في المختلف في مسألة غسل اللمعة المنسية ان كل من أوجب الترتيب منع من غسل الأسفل قبل الاعلى ولو لم يسامته بل ظاهر الخلاف ان القول بوجوب الابتداء بالأعلى ملازم للترتيب على هذا الوجه قال في مسألة من نسى لمعة ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أو جبنا الابتداء من موضع نفسه والموضع خاصة ان سوغنا العكس لكن الغسل على هذا الترتيب حقيقة محال عقلا على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزى وعادة على القول بوجوده الا ان يرمس عضوه تحت الماء فينوي انغساله جزءا فجزءا على الترتيب المذكور واما الغسل كذلك عرضا بحيث يغسل عضوه عرضا إلى اخره على أدق ما يمكن من الخطوط العرضية فهو حرج بنفسه أوله نفسه وعلى الوجه الميسور يدفعه ما يظهر من الوضوءات الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إنه (ع) وضع الماء على جبينه فاسد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وانه وضع الماء على مرفقه اليمنى فامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ويؤيده ان غسل العضو عرضا خلاف المتعارف بين المتشرعة المتلقى من فعل صاحب الشريعة خلفا عن سلف بل الالتزام الاعلى فالأعلى بالنسبة إلى خصوص الأجزاء المسامتة حرج أيضا وإن كان دون الأول ولذا استوجهه في المقاصد العلية بعد رد الترتيب الحقيقي على الوجه الأول بعدم الامكان واختيار العرفي على ذلك الوجه فقال وفى الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وان غسل ذلك الجزء قبل الاعلى من غير جهته وجه وجيه وقال في الذكرى بعد حكاية ما تقدم من المتقدم في رد ابن الجنيد ولك ان تقول هب ان الابتداء من موضع من نفسه واجب ولا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء اللزوم ترتب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية انتهى وما ذكره جيد جدا فان الأدلة ذكروها لوجوب الابتداء بالأعلى لا يدل على الترتيب بين الأعضاء بل خلوا الوضوءات البيانية عن التعرض لما عدا المنع من استقبال شعر اليدين ورد اليد إلى المرفق مشعر بل ظاهر في عدم وجوب أزيد من العكس في الغسل بعد الابتداء بالأعلى فلا يبقى على تقدير
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263