واليتامى، والمساكين وابن السبيل، وفيه خلاف ذكر في موضعه، وصار أربعة أخماس، وهو عشرون سهما تقسم بين الغانمين لا يشاركهم فيها غيرها.
وأما مال الفئ وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب كالذي أجلى عنه المشركون خوفا ورغبا، والأموال التي يضحون بها عن أنفسهم، ودمائهم وأموالهم، المأخوذ من عشور أموالهم إذا دخلوا تجارا، والجزية التي تقربهم بها إلى دارنا، ومال الخراج المقربون على أراضيهم، والأرضين المأخوذة عفوا منهم، ومال من مات في دارنا ولا وارث له منهم، كل ذلك فئ لأنه واصل بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، هذا هو المنصوص من مذهب الشافعي في الجديد.
وقوله في القديم: أن الفئ من جميع ذلك ما انجلى عنه المشركون خوفا ورعبا، وما سواه من الجزية، والخراج، وعشور التجارة، ومال من مات ولا وارث له، ليس بفئ ولا يخمس والأول أصح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام يملك جميع الفئ كما ملك جميع الغنيمة، لذلك ملك أموال بني النضير، فكانت مما أفاء الله - تعالى - لم يشاركه فيها أحد، وصارت من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل الله - تعالى - في الفئ قوله - تعالى -:
(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فاختلف الناس حينئذ فيما استقر حكم الفئ عليه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: إن مال الفئ مصروف في وجوه المصالح لا يخمس، وهو قول أبي حنيفة.
الثاني: إن مال الفئ مقسوم على خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها سم كأحد أهل الخمس وهو قول مالك.
الثالث: أن خمسه مقسوم على خمسة، منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم، وأربعة أخماس الفئ له أيضا خاصة، فيكون جميع مال الفئ مقسوما على