فليأتني فأنا مولاه. وخرجاه من طريق آخر، وحكى الإمام وجها أنه لم يكن واجبا عليه، بل كان يفعله تكرما. وبه جزم الماوردي.
وقال النووي في (شرح مسلم) (1) كان يقتضيه من مال المصالح وقيل:
من خالص ماله، وقال الإمام في (النهاية): أشعر قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ضياعا، أو دينا فعلي بالوجوب عليه، ومن قال: كان ذلك تكرما فهو غير سديد، لأن وعده صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فلا يجوز تقدير خلافه. انتهى، على القول الأول: هل يجب ذلك على الأئمة بعده فيقومون به من مال المصالح؟ وجهان، وقد جاء في رواية قيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي حكاية الوجهين وفي الإطلاق نظر، لأن من استدان وبقي معسرا حتى مات، لم يقض دينه من بيت المال. والله - تعالى - أعلم.
المسألة الحادية عشر: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول:
لبيك إن العيش عيش الآخرة (2) ذكره الرافعي بصيغة قيل، وجزم به ابن القاص في (تلخيصه) لكن لفظه فيه: كان إذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
وقال البيهقي في كتاب (السنن) (3) كل إذا رأى شيئا يعجبه، ثم قال:
هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، ثم ساقه بإسناده، وفي أشد حاله يوم الخندق، ثم ساقه بإسناده.