وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس من الفئ والغنيمة فإنه مصروف بعده في المصالح، من الكراع، والسلاح، وأرزاق المقاتلة، والقضاة، والأئمة، وعمارة المساجد، وقناطر السابلة.
وأما سهمه صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفئ (1)
(١) خرج البيهقي في (السنن الكبرى): ٧ / ٥٨ - ٥٩، من حديث سفيان عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فدعاني فدخلت عليه وهو على رمال فقال: يا ملك، إنه قد نزل علينا دواف من قومك، فخذ هذا المال فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين! ول ذلك غيري، فقال: خذها عنك أيها الرجل، فجلست، فجاء يرفأ، فقال: هل لك في عبد الرحمن، وطلحة، والزبير، وسعد؟
قال: قل لهم: فليدخلوا، فدخلوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ قال: قل لهما: فليدخلا، فدخلوا، وكل واحد منهما يكلم صاحبه، فلما جلسوا قالوا: يا أمير المؤمنين، أقضي بينهما وأرحهما، قال: أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، هل علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، يعني قالا: نعم، ثم قال ذلك للآخرين، فقال القوم: نعم، قال: وقال إن أموال بني النضير كاتب مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، ثم هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأخرجاه من حديث سفيان مختصرا. كتاب النكاح من (السنن الكبرى) ٧ / ٥٨ - ٥٩، باب ما أبيح له صلى الله عليه وسلم من أربعة أخماس الفئ وخمس خمس الفئ والغنيمة.
ومن حديث صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد عن الزهري، عن مالك بن أوس، قال: كان فيما احتج به عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير، فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لابن السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزأين بين المسلمين، وجزءا لنفقة أهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين.
قال الشيخ: - رحمه الله -: وأما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفئ، والله تبارك وتعالى أعلم. (المرجع السابق).