الثالثة: في تسريه بالأمة الكتابية وفيه الخلاف المذكور قبله، وقال الرافعي: الأظهر هنا أجل، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، وهو اختيار الماوردي في ريحانة، ولا ينهض دليل ذلك عنه إلا التعقب والابتعاد (1).
الرابعة: في تحريم نكاحه صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين:
أحدهما: عن أبي هريرة: لا يحرم عليه نكاحها كما في حق أبيه وأنه صلى الله عليه وسلم أوسع نكاحا من أمته، وأصحهما، يحرم لأن جواز نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، وكونه صلى الله عليه وسلم معصوم ويفقد أن طول الحرة ونكاحه صلى الله عليه وسلم غير مفتقر إلى المهر، ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا، ومنصبه صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك