الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أحدا من الرعية (شيئا) لم يملكه المسلمون واختلف كلام القاضي أبي الحسن علي الماوردي، فجزم في (الأحكام السلطانية) بجواز ذلك عموما.
وقال في كتاب (الحاوي): وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلا في ما لم يستقر عليه ملك، وعلى هذا كانت قطائع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قال: فعلى هذا كانت قطائع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من شأن تميم الداري، وأبي ثعلبة، فذكرها احتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا إقطاع تمليك، ويجوز أن يكونا مخصوصين بتصديق إخبار وتحقيق إعجاز، وأما الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر، وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - لم يقطعا الأموات لم يجز عليه ملك واصطفى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من أرض سواد أموال كسرى لأهل بيته، وما وهب عنه أربابه أو تملكوا، وكان مبلغ ذلك تسعة آلاف ألف، وكان ينفقها في مصالح المسلمين، ولم يقطع شيئا منها، ثم إن عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لعلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها أن يأخذ منه حق ألف، فكان ذلك منه إقطاع إجارة، قال بذلك الماوردي، هذا، وقال في قوله: إقطاع إجارة إلى أمرائهم أن يؤجروها بأجرة معلومة ينتفعوا بها مع بقاء الرقبة. انتهى. وقد جمع الفقهاء الخصائص، ولم يعدوا منها ما ذكره الغزالي.