أخماس الفئ خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة. والله أعلم.
وخرج أبو داود (1) والحاكم (2) من حديث عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
قال الحاكم: وهو على شرط البخاري، ولنا وجه يشير إليه كلام الفوراني أن الخمس يصرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفة الزمان (3).
قال الإمام: ولم يصح عندي نسبته إلى أحد من الأصحاب، وعلى هذا الوجه إن صح لا تبقى خصوصية (4).
قال مؤلفه: نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكر، وعمر، في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما كان له خاصة من صفاياه، وما لم يجف عليه بخيل، ولا ركاب، كأموال بني النضير، وفدك، وخيبر، أن ذلك في سبيل الله على حسب ما كان سبيله في حياته، كان ينفق منه على عياله، وعامله سنة، ثم يجعل باقيه عدة في سبيل الله، وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأي، ومذهب عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن ذلك لقيامهم بأمر المسلمين يصرفه فيما ولي من مصالح المسلمين، ولذلك أقطعه مروان، وهو قول قتادة، والحسن.