الثالثة: كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس خمس الفئ والغنيمة وبأربعة أخماس الفئ فينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابن سيده: والغنم والغنيمة والمغنم، الفئ، وغنم الشئ غنما، فاز به وتغنمه واغتنمه، وانتهز غنمه واغتنمه الشئ جعله له غنيمة (1)، قال:
والفئ الغنيمة، وقد فيئت فيئا واستفأت.
وكانت الغنيمة لغة: ما يناله الرجل والجماعة بسعي، غير أنهم جعلوا على أن المراد بقوله - تعالى -: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) فإنما هو مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، وهذا التخصيص لا تقتضيه اللغة (2)، لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع ما يصل من أموال الكفار باسمين: هما الغنيمة، والفئ ما ناله المسلمون من عدوهم بسعي كما تجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفيا، وكل مال دخل على المسلمين من غير حرب، ولا إيجاف، فخراج الأرضين وجزية الجماجم، وخمس الغنيمة، ونحو ذلك مما يؤخذ من المشركين عفوا يسمى فيئا.