بأن المراد أنه لا يسقط عنه صلى الله عليه وسلم للخوف، فإن معصوم بخلاف غيره، والله - تعالى - أعلم.
المسألة العاشرة: كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال (1) خرج البخاري في آخر كتاب الكفالة (2)، وفي آخر كتاب النفقات (3)، من طريق يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن عقيل، عن ابن شهاب.
وخرج مسلم في آخر كتاب الفرائض (4) من طريق ابن وهب، قال:
أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة