الثامنة: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من عليه دين؟ على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين حكاهما أبو العباس في (الجرجانيات)، يثاب على ما حكاه الرافعي عنه، قال النووي في (الروضة) (1) بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على خلاف الرافعي، من كونه طريقتين: والصواب الجزم بجوازه مع الضامن نسخ التحريم، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده والأحاديث الصحيحة (مصرحة بما ذكرته)، ففي الباب حديث أبي سلمى ، عن أبي هريرة في (الصحيحين)، وعن سلمة بن الأكوع، في البخاري، وعن أبي قتادة في الترمذي، وعن جابر عند أبي داوود، وعن أبي سعيد، عند البيهقي، وعن ابن عمر، عند الطبراني، قال في (الأوسط): عن أبي أمامة وأسماء بنت يزيد وعنده في (الكبير)، وعن ابن عياش في (الناسخ) للبخاري.
وفي حديث سلمة يعني الضامن أنه قتادة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وفي حديث أبي سعيد أن الضامن علي فتكون القصة تكررت وكل ذلك لا يدل على التحريم فقيل في امتناعه صلى الله عليه وسلم: أنه تأديب للأحياء لئلا يأكلوا أموال