الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم وفي من عداه صلى الله عليه وسلم وجه في حكمه لولده حكاه الماوردي وحكى معه وجها آخر أنه يجوز، وجعل القاضي هذه الخصوصية والآتية بعدها مما خص صلى الله عليه وسلم بهما من بين سائر الأنبياء، ويستدل لذلك بقوله - تعالى -: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (1) فإنه يشمل قضاءه لنفسه، ولولده، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكره له الفتوى والحكم في حال الغضب، لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا، ذكره النووي في (شرح مسلم) في كتاب اللقطة (2).
التاسعة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل شهادة من يشهد له خرج أبو داود (3) من حديث أبي اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه - وهو من أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم - أن النبي