ففي تصرفه قولان:
أحدها: في المقاتلة، فعلى هذا يصرف جميعه فيهم خاصة.
ثانيهما: أنه يصرف جميعه في المصالح كلها.
وأما الصفي فقد سقط حكمه فلا يستحقه أحد بعده صلى الله عليه وسلم فقد خرج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ (1)