العاشرة: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك وليس للأئمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم ذكر القضاعي هذه الخصيصة بما خص به صلى الله عليه وسلم دون من قبله من الأنبياء، وقد اختلف فيما حماه صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فالصحيح أنه لا ينقض بحال لأنه نص، وقيل إن بقيت الجماعة التي حمى لها لم ينقض، وإن زالت فوجهان: أصحهما المنع أيضا، لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد محتمل للخطأ، وأما الإمام بعده فله نقض ما حماه للحاجة على الأصح (1).
(١٦٨)