النوع الثالث: ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على (أن) ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع قسمان أيضا:
متعلق بغير النكاح ومتعلق به واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها مع إباحتها له، وليس المراد المباح هذا ما استوى طرفاه بل ما لم يحرج في فعله ولا في تركه فإنه صلى الله عليه وسلم واصل، (وكان له) (1) الاستبداد بالخمس، قد يكون راجحا لفعل يصرفه في المصالح، وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى، ودخوله مكة بغير إحرام قد يترجح فعله، وقد يترجح تركه، وكذا الزيادة على الأربع لا يساوي فيه فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله كلها راجحة مثاب عليها، حتى في أكله وشربه، لأن كل واحد من أمته يكون له أن يقصد وجه الله - تعالى - بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بذلك.
القسم الأول: المباحات له صلى الله عليه وسلم في غير النكاح وفيه مسائل:
الأولى: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم قال القضاعي: أبيح له دون غيره من الأنبياء، وقد اختلف في ذلك، فقيل: يكره فيما قاله الشافعي، وعند الجمهور أنه من المباحات، وأحاديث وصال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عنه لغيره ثابتة في الصحيحين، من حديث أنس