القسم الثالث: المحرمات المتعلقة بالنكاح وفيه مسائل:
الأولى: إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه محرم عليه على الصحيح بخلاف غيره من يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقا، وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. (وهو) (1) حديث غريب كما قاله الرافعي (2).
واستند من قال بالتحريم بما خرجه البخاري من طريق الأوزاعي (3)، سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: فقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك.
وخرج أيضا من طريق حمزة بن أبي أسيد (4)، عن أبي أسيد (- رضي الله تبارك وتعالى عنه -) (5) قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ها هنا ودخل، وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت