المسألة السادسة: في السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح واستدل له بحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - المتقدم، وقد تبين ضعفه لكن خرج أبو داود (1) والبيهقي (2) في (سننهما)، وابن خزيمة (3) من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
(٤٤)