وقراءة ابن مسعود لا تعارض ما ثبت بالتواتر، مع هذا فإنه جائز أن يكون بمعنى القراءة المتواترة، فإن العرب تدخل الواو في نعت من تقدم ذكره أحيانا، كما قال الشاعر:
فإن رشيدا وابن مروان لم يكن يفعل حتى يصدر الأمر مصدرا ورشيد هو ابن مروان.
والثاني: وهو الأظهر، أنه عام في جميع النساء لأن الإباحة رفعت ما تقدم في الحضر، فاستباح ما كان يستبيح قبلها، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته، فلم يجز أن ينقص عنهم.
وقال القاضي حسين: إن تحريم النسوة عليه، هل بقي مؤبدا أم ارتفع؟
فيه وجهان.
سادسها: قال الماوردي: تحريم طلاق من اختارته صلى الله عليه وسلم منهن إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ بل بقي إلى الموت وبه استدل أبو حنيفة - رحمه الله - على بقاء تحريم نكاح غيرهن أيضا، وكلام الإمام يشير إلى خلافه.
سابعها: هل كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن؟
فيه وجهان، حكاهما الرافعي في (الجرجانيات) لأبي العباس الروياني، ولم يذكرهما في (الروضة).