وحصل بذلك ضيق، فأنزل الله - تعالى الآية، فعلى هذا ونحوه لا تحريم، وهذا قوي ودليل التحريم غير منهض قائله.
الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه، قال ابن العربي (1): والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى ألا تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر. انتهى (2).
وخرج الحاكم (3) من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي - عز وجل - أن لا أزوج أحدا من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني، قال الحاكم صحيح الإسناد (ولم يخرجاه).